لجنة الانتخابات لم تتلق طعونا على المرشحين للمجلس الوطني الاتحادي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
انتهت، اليوم الاثنين، فترة تقديم الطعون على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 الواردة أسماؤهم في القائمة الأولية، والتي استمرت من 26 حتى 28 أغسطس الجاري. وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عدم تلقيها أي طعون على المرشحين الذين وردت أسماؤهم في القائمة الأولية للمرشحين.
وكانت اللجنة قد أعلنت القائمة الأولية للمرشحين يوم 25 أغسطس الجاري، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين 309 في جميع إمارات الدولة، منهم 128 من النساء.
سيكون آخر موعد لتلقي طلبات انسحاب المرشحين هو 26 سبتمبر المقبل، على أن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين يومي 27 و28 سبتمبر المقبل، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية للانتخابات.
وأهابت اللجنة الوطنية للانتخابات بجميع المرشحين الاطلاع على القواعد والأحكام المتعلقة بالانتخابات، وبخاصة المتعلقة بالحملات الانتخابية؛ وذلك لضمان سيرها وفقاً لما قررته التعليمات التنفيذية للانتخابات.
تتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات- UAENEC) المتوفر على متجري "آبل ستور" و"جوجل بلاي"، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005). أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي اللجنة الوطنية للانتخابات طعن انتخابات اللجنة الوطنیة للانتخابات الوطنی الاتحادی سبتمبر المقبل على المرشحین
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.