سوريا تقر تعديلات ضريبة جديدة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، مرسوماً تشريعياً يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل في البلاد.
وأهم التعديلات، تخفيض نسبة الضريبة على دخل الرواتب والأجور، وتخفيض الضريبة على الدفعة المقطوعة ورفع الحد الأدنى المعفى منها وربطها مباشرة مع الحد الأدنى للأجور المحدد للعاملين بالقطاع العام وذلك اعتباراً من بداية أيلول المقبل.
إضافة إلى تخفيض نسبة الضريبة على الدخل لمكلفي ضريبة المهن والحرف التجارية وغير التجارية بما فيهم المهن العلمية ورفع الحد الأدنى المعفى ليصبح ثلاثة ملايين ليرة سورية سنويا بدلاً من 50 ألف ليرة سورية، وتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للمنشآت السياحية إلى 2% بدلا من 2.5%.
وقضت التعديلات بإعفاء كامل لأرباح منشآت المباقر والمداجن من الضريبة على الدخل اعتباراً من عام 2022، وقبول تخفيض نفقات المسؤولية الاجتماعية والتبرعات المدفوعة من قبل المكلفين بما لا يتجاوز 4% من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة.
وجاءت التعديلات بعد أن أعلنت الرئاسة السورية عن زيادة الرواتب والأجور بنسبة 100% لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، انطلاقا من الشهر المقبل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سوريا الضرائب الرواتب الضریبة على الدخل
إقرأ أيضاً:
منح الجنسية المصرية للسفن.. تعديلات جديدة بقانون التجارة البحرية|تفاصيل
قانون جديد يناقشه مجلس الشيوخ بجلساته العامة، الأسبوع الجاري، بشأن منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.
ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰، وقد بينت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصرى، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وفي هذه الحالة زني الاستعانة بضابط الملكية الوطنية.
كذلك، تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليها لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع. وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.