بوابة الوفد:
2025-03-11@00:31:28 GMT

يتاحر فى الهيروين.. السجن 6 سنوات لشاب بالبدرشين

تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، شاب متهم بالإتجار في الهيروين بمنطقة البدرشين، بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمة 100 ألف جنيه، كما قضت بالسجن لمدة سنة مع الشغل وتغريمه ألف جنيه، لحيازته سلاح ناري بدون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المتشار جلال عبد اللطيف محمد، وعضوية المستشارين محمد حامد فريد، وحسين محمود فخري، وأسامة الامير تادرس، وأمانة سر صلاح السيد، وممدوح عبد الرشيد.

وجاء في أمر الإحالة  في القضية رقم 9276 لسنة 2023 جنايات مركز البدرشين، أن المتهم " هيثم. م" في يوم 7 مايو الماضي، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخـدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ووجه للمتهم تهمة أحرز سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" بدون ترخيص.

وكشف مجري التحريات بأنه حال مروره الامني بدائرة المركز، وردت إليه معلومه من أحد مصادره السرية تفيد اتجار المتهم في المواد المخدرة، انتقل للمكان الذي ايقن تواجده به، وأبصره حال حمله لسلاح ناري، فضبطه والسلاح وبتفتيشه عثر بحوزته على مائة كيس يحوي على مسحوق يشبه جوهر الهيروين المخدر وكذا ميزان حساس ومبلغ مالي، هاتف محمول.

من جهة أخري وإستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (2) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة:ضبط (3) قضايا.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (313) حكم قضائى متنوع.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2415)مخالفة مرورية متنوعة. 

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (43) قضية .

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (3) قضايا. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أنه بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارته الاثمة والميزان لتقسيم المواد المخدرة والمبلغ المالي حصيلة البيع والهاتف المحمول لسهولة التواصل مع عملائه.
التتبع

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: فى مجال

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم

تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:

المادة 302 من قانون العقوبات

يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات على

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.

 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السجن 10 سنوات لقا.تل رضيعته في البحيرة
  • السجن المؤبد للمتهمين بسرقة مواد بترولية بالقليوبية
  • رحلة التحقيق الصحفي في تكريت: بين المهمة الرسمية والتشابكات الأمنية والاجتماعية!!
  • السجن المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بكفر الشيخ
  • رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ مستهدفات الدولة في مجال التحول الرقمي
  • السجن المُشدد 15 عامًا لعاطل بتهمة حيازة سلاح ناري وإصابة شخص بشبرا الخيمة
  • الإفراج عن سعد الصغير من محبسه خلال ساعات
  • السجن المشدد 6 سنوات لعامل يتاجر فى المواد المخدرة بسوهاج
  • حملات أمنية لضبط جرائم التهريب وتنفيذ الأحكام
  • الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم