أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الإثنين، حسم الطعون بقانون الانتخابات.

وذكر بيان للمحكمة أنها “نظرت بجلسة علنية هذا اليوم المصادف 28 /8 /2023 في الطعون المقامة امامها بالعدد ( 73 وموحداتها 79 و89 و103 و104 و114 و118 و144 و145 اتحادية/ 2023 ) للطعن بدستورية عدة مواد من القانون رقم 4 لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018) واصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة متضمنا الآتي:

اولاً: عدم دستورية الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (5) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل (45) خمسة وأربعين يوماً ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية قبل مدة لا تقل عن (90) تسعين يوماً).

ثانياً: عدم دستورية البند (ثالثاً) من المادة (6) من القانون رقم (4) لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018) التي تنص على (أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد (330، 333، 334 ، 335، 336، 338، 339، 340) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه)، واعتماد نص البند (ثالثاً) من المادة (5) من القانون رقم (14) لسنة 2019 (قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها رقم (12) لسنة 2018 والتي تنص على (أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه).

ثالثاً: عدم دستورية الفقرة (ج) من البند (اولاً) من المادة (9) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (المقاعد المخصصة للمكون المسيحي لعضوية مجلس النواب يكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحائز على أعلى الأصوات وتكون دوائرهم مقسمة كالآتي:

1- مقعدي اربيل ودهوك يكون إقليم كردستان بحدوده الإدارية دائرة واحدة .

2- مقاعد بغداد ، نينوى ، كركوك يكون العراق (عدا إقليم كردستان) دائرة واحدة.

رابعاً: عدم دستورية عبارة (الصابئي المندائي) من الفقرة (د) من البند (اولاً) من المادة (9) من القانون رقم (4) لسنة 2023. وتبقى عبارة الفقرة (د) كالآتي: (المقعد المخصص للمكون يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على اعلى الأصوات).

خامساً: عدم دستورية الفقرة (هـ) من البند (اولاً) من المادة (9) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (المقاعد المخصصة للمكونات (الايزيدين ، الشبك ، الكرد الفيليين) تكون المحافظة التي خصص لها مقعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجلس النواب ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات).

سادساً: التصدي والحكم بعدم دستورية المادة (14) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (يحذف نص البند (ثانياً) من المادة (37) من القانون ويحل محله الآتي: ثانياً: الجهات والأفراد التي تمنع الأحزاب السياسية من فتح مقراتها وممارسة نشاطاتها الانتخابية)، واعتماد نص البند (ثانياً) من المادة (37) من القانون رقم (12) لسنة 2018 المعدل والتي تنص على (اعطى او عرض او وعد بأن يعطي ناخباً فائدة لنفسه او لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او الامتناع عن التصويت).

سابعاً: عدم دستورية المادة (21) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (على مجلس الخدمة الاتحادي تعيين المشمولين بأحكام المادة ( 1 ) من قانون رقم (27) لسنة 2019 من أعضاء (مجالس المحافظات والاقضية والنواحي) المستمرين بالخدمة لغاية 26\11\2019 وتوزيعهم على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب الاختصاص والموقع الجغرافي وتحتسب خدمتهم السابقة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .

ثانياً: على المحافظات غير المنتظمة في إقليم تزويد مجلس الخدمة الاتحادي بتأييد الاستمرارية بالخدمة وشهادة آخر راتب لغاية 26\11\2019 للمشمولين بأحكام البند (أولاً) من هذه المادة).

ثامناً: رد دعوى المدعين بخصوص الطعن ببقية مواد من القانون رقم 4 لسنة 2023 غير المحكوم بعدم دستوريتها المشار اليها انفاً.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: مجلس النواب عدم دستوریة من المادة قانون رقم

إقرأ أيضاً:

عقوبة التحريض على الفسق والفجور وفقا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

علق المستشار القانوني "محمد عطية"، على ظاهرة انتشار محتوى يتضمن التحريض على الفسق والفجور على مواقع التواصل الاجتماعي، لزيادة المشاهدات والتربح من هذا المحتوى الغير لائق.

وأوضح أن القانون المصري وضع عقوبة للتحريض على الفسق والفجور، ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو ساعده أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه.

وتابع "عطية"، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن المادة 14 من قانون العقوبات نصت على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

كما نصت المادة 15 من ذات القانون أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

مقالات مشابهة

  • الاتحادية للضرائب تدعو أصحاب التراخيص للتسجيل بضريبة الشركات
  • «الغرفة التجارية»: توقعات بانخفاض أسعار العقارات بعد عودة العمل بقانون 2008
  • عقوبة التحريض على الفسق والفجور وفقا للقانون
  • النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
  • السيسي: ملتزمون باستقلال القضاء بوصفه ركيزة دستورية أساسية
  • مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون
  • نقل مقر المحكمة التأديبية من مبنى مجلس الدولة بالأزاريطة إلى سموحة
  • نقل مقار المحكمة التأديبية ودوائر مفوضي الدولة من الأزاريطة إلى سموحة
  • «الوقائع» تنشر قرار وزير الطيران المدني بمنح مهلة لتوفيق أوضاع الشركات المرخصة