المحكمة الاتحادية تحسم الطعون بقانون الانتخابات.. ماذا عن مقاعد بغداد ونينوى وكركوك
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
28 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، عن حسم الطعون بقانون الانتخابات.
وقالت المحكمة في بيان، انها “نظرت بجلسة علنية هذا اليوم في الطعون المقامة امامها بالعدد ( 73 وموحداتها 79 و89 و103 و104 و114 و118 و144 و145 اتحادية/ 2023 ) للطعن بدستورية عدة مواد من القانون رقم 4 لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018) واصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة متضمنا الآتي:
اولاً: عدم دستورية الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (5) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل (45) خمسة وأربعين يوماً ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية قبل مدة لا تقل عن (90) تسعين يوماً).
ثانياً: عدم دستورية البند (ثالثاً) من المادة (6) من القانون رقم (4) لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018) التي تنص على (أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد (330، 333، 334 ، 335، 336، 338، 339، 340) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه)، واعتماد نص البند (ثالثاً) من المادة (5) من القانون رقم (14) لسنة 2019 (قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها رقم (12) لسنة 2018 والتي تنص على (أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه).
ثالثاً: عدم دستورية الفقرة (ج) من البند (اولاً) من المادة (9) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (المقاعد المخصصة للمكون المسيحي لعضوية مجلس النواب يكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحائز على أعلى الأصوات وتكون دوائرهم مقسمة كالآتي:
1- مقعدي اربيل ودهوك يكون إقليم كردستان بحدوده الإدارية دائرة واحدة .
2- مقاعد بغداد ، نينوى ، كركوك يكون العراق (عدا إقليم كردستان) دائرة واحدة.
رابعاً: عدم دستورية عبارة (الصابئي المندائي) من الفقرة (د) من البند (اولاً) من المادة (9) من القانون رقم (4) لسنة 2023. وتبقى عبارة الفقرة (د) كالآتي: (المقعد المخصص للمكون يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على اعلى الأصوات).
خامساً: عدم دستورية الفقرة (هـ) من البند (اولاً) من المادة (9) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (المقاعد المخصصة للمكونات (الايزيدين ، الشبك ، الكرد الفيليين) تكون المحافظة التي خصص لها مقعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجلس النواب ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات).
سادساً: التصدي والحكم بعدم دستورية المادة (14) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (يحذف نص البند (ثانياً) من المادة (37) من القانون ويحل محله الآتي: ثانياً: الجهات والأفراد التي تمنع الأحزاب السياسية من فتح مقراتها وممارسة نشاطاتها الانتخابية)، واعتماد نص البند (ثانياً) من المادة (37) من القانون رقم (12) لسنة 2018 المعدل والتي تنص على (اعطى او عرض او وعد بأن يعطي ناخباً فائدة لنفسه او لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او الامتناع عن التصويت).
سابعاً: عدم دستورية المادة (21) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (على مجلس الخدمة الاتحادي تعيين المشمولين بأحكام المادة ( 1 ) من قانون رقم (27) لسنة 2019 من أعضاء (مجالس المحافظات والاقضية والنواحي) المستمرين بالخدمة لغاية 26\11\2019 وتوزيعهم على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب الاختصاص والموقع الجغرافي وتحتسب خدمتهم السابقة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .
ثانياً: على المحافظات غير المنتظمة في إقليم تزويد مجلس الخدمة الاتحادي بتأييد الاستمرارية بالخدمة وشهادة آخر راتب لغاية 26\11\2019 للمشمولين بأحكام البند (أولاً) من هذه المادة).
ثامناً: رد دعوى المدعين بخصوص الطعن ببقية مواد من القانون رقم 4 لسنة 2023 غير المحكوم بعدم دستوريتها المشار اليها انفاً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: عدم دستوریة مجلس النواب قانون رقم من المادة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على التعديل المقترح بشأن المادة العاشرة من مشروع قانون لجوء الأجانب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الإثنين، على التعديل المقترح من النائبة مى كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المادة العاشرة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي منحت اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في زمن الحرب طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي.
وطالبت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مقترحها، بإضافة كلمة مؤقتة إلى متن المادة بعد كلمة التدابير، موضحة أن ذلك له ثلاث مبررات، المبرر الأول هو أنها تتماشى مع روح القانون الدولي، حيث أقرت كل الاتفاقات الدولية المعنية بتنظيم حقوق الإنسان بأن الحكومات لها الحق في اتخاذ تدابير خاصة بهدف الحفاظ على استقرارها وأمنها الداخلي، بشرط أن تكون هذه التدابير مؤقتة، وأطلق القانون الدولي على هذا الحق "حق عدم التقييد".
وتابعت: ووضعت الاتفاقيات الدولية حالة التأقيت في إطار تنفيذي من خلال الإعلان وذلك بأن تعلن الحكومة عن الظروف الاستثنائية والتدابير المؤقتة إعلانًا نافيًا لانعدامه أو نقصانه حتى تعين المواطنين على الالتزام بالتدابير المؤقتة، وكذلك الإخطار بأن تخطر الدولة الجهة التي وقعت على اتفاقيتها بنفس الطرح كي تحظى الدولة بالحماية المقررة لها واعترافه الكامل بأحقيتها في اتخاذ تدابير مؤقتة، وهذا هو ما تم ذكره في كتب القانون الدولي العام والتطبيق العملي لذلك من خلال العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام ١٩٦٦ وانضمت إليه مصر بالقرار الجمهوري رقم ٥٣٦ لسنة ١٩٨١ في المادة الرابعة منه ينص على أحقية الدول المنضمة للعهد للتمسك بحق عدم التقييد وإعلام الدول الأطراف من خلال الأمين العام للأمم المتحدة وتحديد تاريخ بداية عدم التقيد وتاريخ نهايته.
وأوضحت أن المبرر الثاني هو مبرر سياسي، حيث قامت الحكومة المصرية بالفعل بتطبيق التدابير الاستثنائية المؤقتة خلال حربها على الإرهاب واستعادة استقرار الدولة وجنينا المكاسب من هذا الأمر سواء على المستوى الداخلي بالقضاء على الإرهاب أو المستوى الدولى، حيث استطعنا أن نقتنص اعتراف دولي بأن حربنا ضد الإرهاب هى من أجل الحفاظ على الحق الأول من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة.
وأشارت نائبة التنسيقية إلى أن المبرر الثالث يتعلق بقانون لجوء الأجانب ذاته، حيث يوجد صلة هامة بين طلب إضافة كلمة "مؤقتة" إلى كلمة "التدابير"، وبين المادة الثانية التي تنص على التعاون مع الجهات الدولية المعنية بتنظيم حقوق اللاجئين، وتابعت: "لذلك علينا أن نتحدث لغتهم وينص القانون على ما يجعلهم يشعرون بالطمأنينة تجاه حقوق اللاجئين".
وأيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التعديل المقترح من نائبة التنسيقية، مشيراً إلى اتساقه مع المادة التاسعة من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.
وتقضي المادة (10) حسبما انتهى إليها مجلس النواب بعد الموافقة على تعديل النائبة مي كرم جبر، بأن يكون للجنة المختصة - اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين- في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومع الموافقة على ذلك التعديل، طالب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بإدخال تعديل يتسق أيضا مع المادة التاسعة من الاتفاق الأممي، بالنص على"طالب اللجوء" بدلا من "اللاجئين"، لاسيما وأن لكل منهم مركز قانوني مختلف.