المحكمة الاتحادية العليا في العراق تعلن حسم الطعون بقانون الانتخابات
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلنت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الاثنين، حسم الطعون بقانون الانتخابات.
وقال اعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن المحكمة الاتحادية العليا نظرت بجلسة علنية هذا اليوم المصادف 28 /8 /2023 في الطعون المقامة امامها بالعدد ( 73 وموحداتها 79 و89 و103 و104 و114 و118 و144 و145 اتحادية/ 2023 ) للطعن بدستورية عدة مواد من القانون رقم 4 لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018) وأصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة متضمنا الآتي:
اولاً: عدم دستورية الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (5) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل (45) خمسة وأربعين يوماً ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية قبل مدة لا تقل عن (90) تسعين يوماً).
ثانياً: عدم دستورية البند (ثالثاً) من المادة (6) من القانون رقم (4) لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018) التي تنص على (أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد (330، 333، 334 ، 335، 336، 338، 339، 340) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه)، واعتماد نص البند (ثالثاً) من المادة (5) من القانون رقم (14) لسنة 2019 (قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها رقم (12) لسنة 2018 والتي تنص على (أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه).
ثالثاً: عدم دستورية الفقرة (ج) من البند (اولاً) من المادة (9) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (المقاعد المخصصة للمكون المسيحي لعضوية مجلس النواب يكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحائز على أعلى الأصوات وتكون دوائرهم مقسمة كالآتي:
1- مقعدي اربيل ودهوك يكون إقليم كردستان بحدوده الإدارية دائرة واحدة .
2- مقاعد بغداد ، نينوى ، كركوك يكون العراق (عدا إقليم كردستان) دائرة واحدة.
رابعاً: عدم دستورية عبارة (الصابئي المندائي) من الفقرة (د) من البند (اولاً) من المادة (9) من القانون رقم (4) لسنة 2023. وتبقى عبارة الفقرة (د) كالآتي: (المقعد المخصص للمكون يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على اعلى الأصوات).
خامساً: عدم دستورية الفقرة (هـ) من البند (اولاً) من المادة (9) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (المقاعد المخصصة للمكونات (الايزيدين ، الشبك ، الكرد الفيليين) تكون المحافظة التي خصص لها مقعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجلس النواب ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات).
سادساً: التصدي والحكم بعدم دستورية المادة (14) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (يحذف نص البند (ثانياً) من المادة (37) من القانون ويحل محله الآتي: ثانياً: الجهات والأفراد التي تمنع الأحزاب السياسية من فتح مقراتها وممارسة نشاطاتها الانتخابية)، واعتماد نص البند (ثانياً) من المادة (37) من القانون رقم (12) لسنة 2018 المعدل والتي تنص على (اعطى او عرض او وعد بأن يعطي ناخباً فائدة لنفسه او لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او الامتناع عن التصويت).
سابعاً: عدم دستورية المادة (21) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (على مجلس الخدمة الاتحادي تعيين المشمولين بأحكام المادة ( 1 ) من قانون رقم (27) لسنة 2019 من أعضاء (مجالس المحافظات والاقضية والنواحي) المستمرين بالخدمة لغاية 26\11\2019 وتوزيعهم على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب الاختصاص والموقع الجغرافي وتحتسب خدمتهم السابقة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .
ثانياً: على المحافظات غير المنتظمة في إقليم تزويد مجلس الخدمة الاتحادي بتأييد الاستمرارية بالخدمة وشهادة آخر راتب لغاية 26\11\2019 للمشمولين بأحكام البند (أولاً) من هذه المادة).
ثامناً: رد دعوى المدعين بخصوص الطعن ببقية مواد من القانون رقم 4 لسنة 2023 غير المحكوم بعدم دستوريتها المشار اليها انفاً.
وفي السياق وصف النائب محمد الخفاجي الحكم، بانه "نصر قضائي"، موضحا أنه "كسب الدعوى ضد قانون الانتخابات وعدم دستورية أغلب المواد التي طعنت بها وجهود رائعة للمحامي البطل دكتور عودة، ومنها الخاصة بشروط المرشح التي لم تشترط حسن السيرة والسلوك، والمادة الخاصة بالمقاعد المخصصة للمكونات".
واشار الى "هناك مواد حاكمة قد تتطلب اعادة تشريعها مرة أخرى، فقط بانتظار إصدار القرار بشكل كامل".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي قانون الانتخابات المحکمة الاتحادیة العلیا مجلس النواب عدم دستوریة من المادة قانون رقم
إقرأ أيضاً:
تُشكل من 4 وزارات.. تعرف على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، نصًا قانونيًا في مادته الثالثة يلزم بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، وحدد القانون تشكيل تلك اللجنة المختصة.
لتنص المادة 3 على أن تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية، والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها.
وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
فيما نصت المادة 4 على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص:
1. الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2. التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3. التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد وغدًا الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.