شفق نيوز/ أصدر مجلس القضاء الأعلى، يوم الاثنين، توضيحاً بشأن ما تداول بخصوص طبيعة الحكم الصادرة بجريمة قتل الطفل (موسى ولاء عبد الحسين) والتي وصفها بغير الدقيق.

وذكر بيان للمجلس، أن المحكمة المختصة أوضحت ان ماثبت لديها من خلال التحقيق الابتدائي والمحاكمة والاستماع إلى أقوال المدعين بالحق الشخصي والشاهد ومن خلال ما ورد بأقوال المتهمة (عذراء الجنابي) والاطلاع على التقرير الطبي التشريحي الذي بين أن سبب وفاة الطفل هو متلازمة الطفل المعذب والمقصود بها (بالاذيات العمدية التي يتعرض لها الطفل سواء كانت طفيفة أو خطيرة أو قاتلة من قبل المعنيين بتربية الطفل مثل احد الأبوين أو أحد أفراد العائلة)، إضافة إلى أن المتهمة اعترفت بقيامها بضرب الطفل في فترات متفاوتة من باب التأديب وان هذا الضرب أفضى إلى وفاة المجنى عليه.

وأضاف: "عليه وجدت المحكمة أن جريمة المتهمة تنطبق واحكام المادة 410 من قانون العقوبات والتي تعالج حالات (الضرب المفضي إلى الموت) وبموجب هذه المادة فان الحد الاقصى للعقوبة هو السجن (15) سنة ولا يمكن فرض عقوبة أكثر من العقوبة المحددة بنص القانون علما أن قرار المحكمة هذا ليس نهائيا وأنما سوف يخضع لتدقيق محكمة التمييز".

وأصدرت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، أمس الأحد، حكما بالسجن 15 سنةً بحق المدانة بقضية مقتل الطفل "موسى ولاء".

يشار إلى أن المادة 410 من قانون العقوبات العراقي تنص على أن "كل من اعتدى على شخص بالضرب أو الجرح أو العنف أو أي فعل عنيف، ومات هذا الشخص نتيجة هذا الفعل؛ حتى لو لم يقصد الفاعل القتل، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة. وفي حال تم إثبات أن الفعل تم مع سبق الإصرار ونية القتل أو المتهم كان من أصول المجني عليه أو موظفًا حكوميًّا وتم الاعتداء عليه في أثناء عمله وقتل، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 20 سنة".

وفي تاريخ العشرين من شهر تموز، تم العثور على جثة الطفل ذي السنوات السبع وهو ممد على الأرض داخل منزله، وقد لوحظت على جثته آثار تعذيب شديدة، والصعق بالكهرباء، والضرب بسكين، ورش مادة الملح عليه قبل أن يفارق الحياة.

وروى شقيق الطفل الضحية كيفية استخدام القاتلة للملح، من خلال ذره في عين الضحية تارة، وتارة حشو فمه بكميات كبيرة، حتى يستغيث، مؤكدة أنه كان يناديها "ماما".

ولفظ موسى أنفاسه الأخيرة، بعدما أرغمته الجانية يوم الجريمة على تناول كمية كبيرة من الملح قيل إنها نحو كيلوغرام ثم خنقته، الأمر الذي لم يتحمله جسده الضعيف ففارق الحياة.

يُذكر إلى أن الحادثة أثارت ردود فعل غاضبة داخل العراق وخارجه حيث طالب مدونون من على منصات التواصل الاجتماعي بإنزال أقسى العقوبات بحق زوجة الأب.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي مجلس القضاء الأعلى قضية الطفل موسى الطفل موسى

إقرأ أيضاً:

حزب الشعب الجمهوري يصدر قرارًا بتعيين إسماعيل موسى أمينا للشئون الرياضية

أصدر المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، قرارًا تنظيما بتعيين الكابتن إسماعيل موسى، رئيس اتحاد شمال إفريقيا للخماسي الحديث، أمينا لأمانة الشئون الرياضية المركزية.

من جانبه وجه الكابتن إسماعيل موسى، الشكر لقيادات الشعب الجمهوري، لثقتهم في اختياره أمينا لأمانة الشئون الرياضية المركزية، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده الفترة المقبلة لتنفيذ رؤية الحزب، وتحقيق أهدافه.

وأكد أنه سيعمل على هيكلة الأمانة الحزبية بما يحقق أهداف الشعب الجمهوري، وانتشاره في الشارع، لاسيما مع قرب الاستحقاقات الدستورية.

وأشار إسماعيل موسى، إلى أن الرياضة المصرية تشهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي، سواء على مستوى الإنشاءات الرياضية، أو على المستوى التنظيمي ونجاح مصر في تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية.

وأوضح أن الأمانة الحزبية ستعمل بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية في القطاع الرياضي، من أجل النهوض بالرياضات المختلفة، وإزالة أي معوقات من شأنها الارتقاء بالرياضة المصرية ووضعها على الساحة العالمية.

مقالات مشابهة

  • الجنائية الدولية تطلب من المجر توضيحا بشأن اعتقال نتنياهو
  • تأكيداً لمصراوي.. مركز تجميل شام الذهبي يصدر توضيحاً بشأن غلقه
  • الجنائية الدولية تطلب توضيحا من المجر بشأن فشل اعتقال نتنياهو
  • التربية تصدر توضيحا جديدا بشأن الدخول الشامل
  • حزب الشعب الجمهوري يصدر قرارًا بتعيين إسماعيل موسى أمينا للشئون الرياضية
  • تهريب النمل.. أحدث جريمة أمام القضاء
  • الشهادة الزور جريمة تهز أركان العدالة وعقوبتها السجن المشدد
  • مات قبل قضاء صيام رمضان فهل عليه إثم؟.. الإفتاء تكشف
  • رئيس مجلس النواب الأردني: العبث بأمن الوطن جريمة وخيانة تستوجب أقصى العقوبات
  • بنودٌ أقرّها مجلس القضاء الأعلى... ما هي؟