شفق نيوز/ أصدر مجلس القضاء الأعلى، يوم الاثنين، توضيحاً بشأن ما تداول بخصوص طبيعة الحكم الصادرة بجريمة قتل الطفل (موسى ولاء عبد الحسين) والتي وصفها بغير الدقيق.

وذكر بيان للمجلس، أن المحكمة المختصة أوضحت ان ماثبت لديها من خلال التحقيق الابتدائي والمحاكمة والاستماع إلى أقوال المدعين بالحق الشخصي والشاهد ومن خلال ما ورد بأقوال المتهمة (عذراء الجنابي) والاطلاع على التقرير الطبي التشريحي الذي بين أن سبب وفاة الطفل هو متلازمة الطفل المعذب والمقصود بها (بالاذيات العمدية التي يتعرض لها الطفل سواء كانت طفيفة أو خطيرة أو قاتلة من قبل المعنيين بتربية الطفل مثل احد الأبوين أو أحد أفراد العائلة)، إضافة إلى أن المتهمة اعترفت بقيامها بضرب الطفل في فترات متفاوتة من باب التأديب وان هذا الضرب أفضى إلى وفاة المجنى عليه.

وأضاف: "عليه وجدت المحكمة أن جريمة المتهمة تنطبق واحكام المادة 410 من قانون العقوبات والتي تعالج حالات (الضرب المفضي إلى الموت) وبموجب هذه المادة فان الحد الاقصى للعقوبة هو السجن (15) سنة ولا يمكن فرض عقوبة أكثر من العقوبة المحددة بنص القانون علما أن قرار المحكمة هذا ليس نهائيا وأنما سوف يخضع لتدقيق محكمة التمييز".

وأصدرت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، أمس الأحد، حكما بالسجن 15 سنةً بحق المدانة بقضية مقتل الطفل "موسى ولاء".

يشار إلى أن المادة 410 من قانون العقوبات العراقي تنص على أن "كل من اعتدى على شخص بالضرب أو الجرح أو العنف أو أي فعل عنيف، ومات هذا الشخص نتيجة هذا الفعل؛ حتى لو لم يقصد الفاعل القتل، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة. وفي حال تم إثبات أن الفعل تم مع سبق الإصرار ونية القتل أو المتهم كان من أصول المجني عليه أو موظفًا حكوميًّا وتم الاعتداء عليه في أثناء عمله وقتل، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 20 سنة".

وفي تاريخ العشرين من شهر تموز، تم العثور على جثة الطفل ذي السنوات السبع وهو ممد على الأرض داخل منزله، وقد لوحظت على جثته آثار تعذيب شديدة، والصعق بالكهرباء، والضرب بسكين، ورش مادة الملح عليه قبل أن يفارق الحياة.

وروى شقيق الطفل الضحية كيفية استخدام القاتلة للملح، من خلال ذره في عين الضحية تارة، وتارة حشو فمه بكميات كبيرة، حتى يستغيث، مؤكدة أنه كان يناديها "ماما".

ولفظ موسى أنفاسه الأخيرة، بعدما أرغمته الجانية يوم الجريمة على تناول كمية كبيرة من الملح قيل إنها نحو كيلوغرام ثم خنقته، الأمر الذي لم يتحمله جسده الضعيف ففارق الحياة.

يُذكر إلى أن الحادثة أثارت ردود فعل غاضبة داخل العراق وخارجه حيث طالب مدونون من على منصات التواصل الاجتماعي بإنزال أقسى العقوبات بحق زوجة الأب.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي مجلس القضاء الأعلى قضية الطفل موسى الطفل موسى

إقرأ أيضاً:

حزب صوت الشعب يُدين تدخل رئيس النوّاب في شؤون القضاء

أدان حزب صوت الشعب الليبي المحاولات التي يقوم بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في التدخل في شؤون القضاء والتي كانت واضحة في ما يقوم به من إجراءات مخالفة للدستور الذي جاءت بموجبه المحكمة العليا.

جاء ذلك في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بشأن البيان الصادر عن المحكمة العليا ردا على قرار مجلس النواب بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.

ونوه الحزب بأن محاولات التدخل في الشأن القضائي بما يعني محاولة هدم القاعدة التي تقول إن الفصل ما بين السلطات وعدم تدخل أحداهم بالأخرى هي أساس من الأساسات التي تبنى عليها الدول الديمقراطية.

وأشار البيان إلى أن المحاولات التي يقوم بها مجلس النواب بالتدخل في الشأن القضائي تهدف إلى الهيمنة على السلطة القضائية واحتوائها.

كما لفت حزب صوت الشعب إلى أن المحاولات المتعمدة لإهدار أحكام القضاء وعدم الاعتداد بها من قبل السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب يزعزع الثقة في القضاء ويعد انتهاكا صارخا للشرعية الدستورية.

واختتم الحزب بالتأكيد على ما جاء في بيان الجمعية العمومية للمحكمة العليا جملة وتفصيلا.

هذا وردت المحكمة العليا على مجلس النواب بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، وتنسيب قضاتها، وافتتاح مقرها في مدينة بنغازي قبل أيام، وانتقدت تجاهل أحكامها بشأن قانون إنشاء المحكمة الجديدة، ومحاولات إخضاع السلطة القضائية واحتوائها من طرف السلطة التشريعية.

وقالت الجمعية العمومية للمحكمة العليا في بيانها: “المحكمة العليا وهي تبتدئ عامها القضائي الثاني والسبعين مستمرة في أداء دورها في تحقيق العدالة، وإرساء مبادئ القانون”.

ونبهت الجمعية العمومية إلى خطورة المسلك الذي انتهجته السلطة التشريعية تجاه السلطة القضائية بإقدامها على افتتاح مبنى ما أسمته المحكمة الدستورية، وتحليف من نسبتهم اليمين القانونية للعمل بها، متجاهلة بذلك حكمي المحكمة العليا في الطعنين الدستوريين (4 و5) لسنة 70 ق.

واعتبرت المحكمة العليا أن إجراءات مجلس النواب تشكل انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وخرقاً سافراً للمبادئ المستقرة في القانون والفقه الدستوري، ومبدأ استقلال القضاء، الذي يعد تحققه واحترام أحكامه ركنا جوهريا في أي نظام ديمقراطي، مشيرة إلى أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من أي جهة أو سلطة في الدولة يمثل إخلالاً جسيماً بمبدأ الفصل بين السلطات، ويَصِمُ نظام الحكم القائم بالاستبداد، وفي الوقت نفسه يفقد القضاء مبرر وجوده أصلاً إذا لم يكن فعالاً وأحكامه نافذة، فلا قيمة لحق لا نفاذ له.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب يخفض الضريبة على سعر الصرف إلى 20% بدلًا من 27%
  • رئيس مجلس الدولة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر
  • قرار جديد من المحكمة بشأن قضية إمام عاشور
  • «هاريس» تعلّق على حرب غزة ولبنان و«ترامب»: يجب القضاء على النووي الإيراني
  • بعد فبركة سحر مؤمن زكريا.. قرار جديد من المحكمة بشأن نجل التربي
  • هنغاريا تجدد تشبثها بشراكتها مع المغرب ورفض قرار المحكمة الأوربية
  • غالانت يزعم القضاء على قيادة قوة الرضوان.. ماذا بشأن مصير صفي الدين؟
  • د. ليث نصراوين .. استحالة دستورية لتطبيق المادة 4/53 
  • الجزائر.. قضية الفنانة جميلة وسلاح المادة 87 مكرر
  • حزب صوت الشعب يُدين تدخل رئيس النوّاب في شؤون القضاء