الأثنين, 28 أغسطس 2023 1:56 م

توضيح

يوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن ما يتداوله البعض في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص جريمة قتل الطفل (موسى ولاء عبد الحسين) غير دقيق بسبب عدم معرفة احكام القانون ذلك ان المحكمة المختصة أوضحت ان ماثبت لديها من خلال التحقيق الابتدائي والمحاكمة والاستماع إلى أقوال المدعين بالحق الشخصي والشاهد ومن خلال ما ورد بأقوال المتهمة (عذراء الجنابي) والاطلاع على التقرير الطبي التشريحي الذي بين أن سبب وفاة الطفل هو متلازمة الطفل المعذب والمقصود بها (بالاذيات العمدية التي يتعرض لها الطفل سواء كانت طفيفة أو خطيرة أو قاتلة من قبل المعنيين بتربية الطفل مثل احد الأبوين أو أحد إفراد العائلة) ،إضافة إلى أن المتهمة اعترفت بقيامها بضرب الطفل في فترات متفاوتة من باب التأديب وان هذا الضرب أفضى إلى وفاة المجنى عليه.


عليه وجدت المحكمة أن جريمة المتهمة تنطبق وإحكام المادة 410 من قانون العقوبات والتي تعالج حالات (الضرب المفضي إلى الموت) وبموجب هذه المادة فان الحد الاقصى للعقوبة هو السجن (15) سنة ولا يمكن فرض عقوبة أكثر من العقوبة المحددة بنص القانون علما أن قرار المحكمة هذا ليس نهائيا وأنما سوف يخضع لتدقيق محكمة التمييز.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

القضاء يصدر قرارا جديدا بشأن المضاربات التي تحصل في عملية إزالة الشيوع

بغداد اليوم -  


مقالات مشابهة

  • المشري: لم يصدر ضدي حكم نهائي باتّ وتكالة من رفض حكم المحكمة
  • سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة
  • سلطان يصدر قانوناً بالموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة
  • سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية
  • سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة
  • القضاء يصدر قرارا جديدا بشأن المضاربات التي تحصل في عملية إزالة الشيوع
  • خلال ساعات.. المتهمة بقتل الطفلة مكة أمام المحكمة
  • إلغاء حكم إعدام قاتلة طفلتيها التوأم لهذا السبب..
  • جنايات سفاجا تلغي حكم إعدام قاتلة طفلتيها التوأم
  • انسحاب أميركي من سوريا يقلق ‘اسرائيل’