بغداد اليوم - بغداد

يوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن ما يتداوله البعض في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص جريمة قتل الطفل (موسى ولاء عبد الحسين) غير دقيق بسبب عدم معرفة احكام القانون ذلك ان المحكمة المختصة أوضحت ان ماثبت لديها من خلال التحقيق الابتدائي والمحاكمة والاستماع إلى أقوال المدعين بالحق الشخصي والشاهد ومن خلال ما ورد بأقوال المتهمة (عذراء الجنابي) والاطلاع على التقرير الطبي التشريحي الذي بين أن سبب وفاة الطفل هو متلازمة الطفل المعذب والمقصود بها (بالاذيات العمدية التي يتعرض لها الطفل سواء كانت طفيفة أو خطيرة أو قاتلة من قبل المعنيين بتربية الطفل مثل احد الأبوين أو أحد إفراد العائلة) ،إضافة إلى أن المتهمة اعترفت بقيامها بضرب الطفل في فترات متفاوتة من باب التأديب وان هذا الضرب أفضى إلى وفاة المجنى عليه.


عليه وجدت المحكمة أن جريمة المتهمة تنطبق وإحكام المادة 410 من قانون العقوبات والتي تعالج حالات (الضرب المفضي إلى الموت) وبموجب هذه المادة فان الحد الاقصى للعقوبة هو السجن (15) سنة ولا يمكن فرض عقوبة أكثر من العقوبة المحددة بنص القانون علما أن قرار المحكمة هذا ليس نهائيا وأنما سوف يخضع لتدقيق محكمة التمييز.

يتبع..


المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

المحكمة الاتحادية ترد شكاوى ضد مجلس محافظة كركوك ورئاسة الجمهورية

المحكمة الاتحادية ترد شكاوى ضد مجلس محافظة كركوك ورئاسة الجمهورية

مقالات مشابهة

  • جريمة صادمة.. اعتداء وحشي على رضيع بسبب بكائه
  • المحكمة الاتحادية ترد شكاوى ضد مجلس محافظة كركوك ورئاسة الجمهورية
  • توضيح مهم من وكيل مجلس النواب بشأن جهود الحكومة لدعم الاستثمارات(فيديو)
  • شرطة واسط تصدر توضيحاً حول جريمة قتل في مدينة الكوت
  • مجلس القضاء الأعلى بعدن يصدر قرارات عقابية بحق إثنين من القضاة
  • النواب يبث رسائل طمأنة للشعب بشأن قانون الإجراءات الجنائية
  • وفاة الطفل عبد الرزاق مشعل... سائق سيارة دهسه وفرّ
  • اعتبرها جريمة.. كيف واجه القانون متجاوزي الحق في الدخول على موقع أو حساب خاص
  • بـ 42 طعنة.. المحكمة تكتب نهاية ربة منزل قتلت زوجها بالسجن المؤبد
  • ننشر حيثيات المحكمة في اتهام 8 أشخاص بقتل شاب واستعراض القوة