فيلم «ع الزيرو» لـ محمد رمضان يحقق 154 ألف جنيه في 24 ساعة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
استطاع الفنان محمد رمضان، الحفاظ على مكانته بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض من خلال فيلم «ع الزيرو»، إذ حقق 154 ألف جنيه، أمس، بحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».
قصة فيلم «ع الزيرو»وتدور قصة فيلم «ع الزيرو» في إطار إنساني مليء بالتشويق والإثارة، من خلال حمزة الشهير بدراجون، يقوم بدوره محمد رمضان ويعمل في مجال الموسيقى «DJ».
الفكرة الأساسية من فيلم «ع الزيرو» تدور حول مرض ابنه الذي يجد نفسه متورطًا في مواقف صعبة تهدد حياته، وتتعلق بتجارة الأعضاء البشرية، وتتصاعد الأحداث في جو مليء بالأكشن والتشويق، ويحاول أن يرسل رمضان فكرة من خلال فيلمه بالتحرر من فكرة المرض.
أبطال فيلم «ع الزيرو»وفيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، وإسلام إبراهيم، وجومانا مراد، وشريف دسوقي، ومحمد لطفي، والطفل منذر مهران، من تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل الشهير بـ ماندو، إنتاج جمال العدل وأحمد العدل وستديوهات فوكس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد رمضان الفنان محمد رمضان ع الزيرو نجل رمضان محمد رمضان ع الزیرو
إقرأ أيضاً:
ضبط 133 قطعة سلاح و 315 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (315) قضية مخدرات ، (133) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (65459) حكما قضائيا متنوعا.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).
وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3).
( معدلة بالقانون 97 لسنة 1992)
يذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الإتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الإتجار فيها إلا بترخيص.