إزالة ورفع 74 حالة إشغالات بحرم الطريق العام بالمنيا
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في رفع الإشغالات ، وإزالة كافة التعديات من حرم الطريق العام ، وذلك في إطار تحقيق الانضباط بالشارع المنياوي ، وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات.
من جانبه، قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المنيا ، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة بالأحياء الرئيسية على مستوى المدينة بالتعاون مع شرطة المرافق وإدارة الإشغالات لإزالة التعديات من حرم الطريق العام حيث شملت الحملة "طريق الدليل" وأسفرت عن تحرير (66) محضراً مخالفا منها (11) محضر إشغال و (55) إزالة إدارية.
وفى مركز ومدينة المنيا قال اللواء هاني بدوي رئيس المركز، إن الوحدة المحلية نظمت حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحي غرب المدينة، وأسفرت حملة الإشغالات المكبرة ، عن تحرير 8 محاضر مخالفة منها، (6) محاضر إشغال طريق ومحضران بيئة، مؤكدًا، أن الوحدة المحلية لا تألو جهدًا في المتابعة المستمرة بكافة القطاعات الخدمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حرم الطريق العام الاشغالات المواطنين المركبات إزالة التعديات
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.