عصابة سرقة المقابر تسقط في قبضة الأمن
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص يقيمون بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض "كتر" ،عتلة حديدية لقيامهم بسرقة باب حديدى من أحد المقابر.
ضبط طالب نشر امتحان ملاحق الديناميكا في الثانوية العامة 2023 ضبط 312 قضية مُخدرات و195 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم السرقة بأسلوب "الفك" وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بأحواش المقابر وأنهم وراء إرتكاب عدد (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، كما تم بإرشادهم ضبط جميع الأبواب الحديدية المستولى عليها لدى عملائهم "سئ النية" (شخصين - مقيمان بذات العنوان) .
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاجهزة الامنية منشأة ناصر المقابر حملة أمنية سرقة
إقرأ أيضاً:
متى تصل عقوبة انتحال شخصية الآخرين إلى السجن المشدد؟.. القانون يجيب
ينص قانون العقوبات المصري على فرض عقوبات صارمة على جريمة انتحال الصفة، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد لمدة تصل إلى سبع سنوات.
وتوضح المادة رقم ١٥٥ من القانون أن: «كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.»
وتنص المادة رقم ١٥٦ من قانون العقوبات على: «كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهر.»
وأيضا تضمنت المادة رقم ١٥٧ من قانون العقوبات أنه: يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وتنص المادة ٢١١ من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزوره أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
وتنص المادة ٢١٢ من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.
وتنص المادة ٢١٣ من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
كما تنص المادة ٢١٥ من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة أحد الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.