تبدأ في يناير.. زيادة الإشتراك التأميني 15 % لهذه الفئات | تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
عناية بالغة أولتها الدولة المصرية بملف الحماية الاجتماعية، عبر زيادة المعاشات بصفة دورية، لتتناسب المرتبات مع الأوضاع الاقتصادية العالمية التى خلفت آثارًا سلبية على جميع دول العالم بما فيهم مصر .
ومن هنا حرصت الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي ، على إصدار قرارات عديدة استهدفت جميعها تحسين الظروف المعيشية للأسر لاسيما الأكثر احتياجا ، والتي شملت جميع المواطنين، سواء من الموظفين أو أصحاب المعاشات.
لايفوتك ||
وكان من ضمن هذه القرارات زيادة الاشتراك التأميني بنسبة 15 % في يناير من كل عام.
في هذا الصدد ، نصت المدة 53 من اللائحة التنفيذية لـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن يتحدد الحد الأدنى لأجر الاشتراك بالنسبة للمؤمن عليه بواقع 1000 جنيه شهريا وبحد أقصى بواقع 7000 جنيه شهريًا، مع الأخذ في الاعتبار عن هذه النسب تم العمل بها من شهر يناير 2020 وتستمر لمدة 7 سنوات.
كما أنه سيتم زيادة الحدين الأدنى والأقصى بواقع 15%، في أول شهر يناير من كل عام منسوب إليه في شهر ديسمبر السابق لمدة 7 سنوات أي حتي عام 2027.
اقرأ أيضا ||
وتطبق الزيادة في الاشتراك التأميني على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي حدده البند رقم 1 من المادة الثانية من القانون.
وطبقًا للقانون يتم تطبيق زيادة الاشتراك التأميني الذي يؤديه الموظفون بداية من شهر يناير من كل عام، وذلك وفقًا لنص اللائحة التنفيذية لـ قانون المعاشات الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات المرتبات زيادة المعاشات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على المشروع نهائيا عقب سلسلة من الاجتماعات.
أهداف القانون وتأثيرهيهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات، بما يسهم في استقرار سوق العمل.
كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إذ يسمح لهم بتقديم طلبات للإعفاء من العلاوات وفق معايير محددة، مما يساعد في استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.
تشكيل المجلس القومي للأجوروفقًا للمادة 101 من مشروع القانون، سيتم إنشاء "المجلس القومي للأجور" ليكون مسؤولًا عن سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات، ويرأسه الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء العمل، التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، بالإضافة إلى رؤساء بعض الهيئات الاقتصادية وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال. كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
اختصاصات المجلس القومي للأجوربحسب المادة 102، يتولى المجلس القومي للأجور المهام التالية:
تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومعدلات الإنتاج.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث أزمات اقتصادية.
وضع المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء، وإخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.
آلية عمل المجلسبموجب المادة 103 المعدلة، يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
كما سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون.