خطر الزلازل يداهم أربع مناطق عراقية.. تعرف على أخطرها- عاجل
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قسّم "مرصد العراق الأخضر"، اليوم الاثنين (28 آب 2023)، العراقَ لأربع مناطق ضمن أحزمة الهزات الأرضية، مبينا، أن أخطرها تقع محاذية لإيران، وأقلها بالغربية والجنوبية.
وقال المرصد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "العراق مثل باقي بلدان العالم يشهد هزات أرضية او ما تسمى بـ"الارتدادية "، موضحا، أن "البلاد مقسمة لأربع مناطق للهزات، أخطرها المحاذي لإيران، ويبدأ من حلبجة بإقليم كردستان إلى خانقين مرورا بكفري وكلار ".
وأضاف، المرصد البيئي، أن "هذه المناطق قوة الزلزال فيها يشعر به سكان تلك المناطق وتؤدي إلى أضرار مادية"، مشيرا الى أن "المنطقة الخطرة الثانية هي شمال مدينة ميسان ".
وتابع، أن "مناطق محافظة واسط وشمال إقليم كردستان تأتي بالمرتبة الثالثة وتحدث فيها هزات أرضية أقل قياسا بالأولى والثانية"، منبها إلى أن "بغداد ومحافظات الغربية والفرات الأوسط والجنوب، تأتي بالمرتبة الرابعة من خطر الهزات الأرضية ".
وأكمل، أن "هذه المناطق لا تحدث فيها الزلازل إنما تحصل هزات لاحقة أو مايعرف بالارتدادية ".
وأشار المرصد البيئي إلى أن "الحكومة تعاقدت مع شركة عالمية لنصب 11 محطة لرصد هزات الزلازل في أغلب مناطق البلاد، بالإضافة إلى ان هناك 6 محطات موجودة سابقا"، موضحا أن "هذه المراصد تعطي معلومات مهمة جدا كقاعدة البيانات للقشرة الأرضية والتسارع الزلالزالي وطولها الموجي، دون ان تنبئ بقرب حصول زلزال."
يشار إلى أن بداية الرصد الزلزالي الإحصائي في العراق كان عام 1979، وإن أكثر الزلازل عنفا التي أثرت على العراق، وهو بالقرب من المنطقة الحدودية بين العراق وإيران مساء الأحد 12 تشرين الثاني عام 2017 بقوة وصلت إلى 7,3 درجات على مقياس ريختر وفي مدينة حلبجة بـ7,6 درجات على مقياس ريختر في مدينة كرمنشاه الإيرانية حيث كانت مركز الزلزال.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. 4 حالات يمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي (تعرف عليها)
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المُقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
منع التعويض عن الحبس الاحتياطي
وقد حدد القانون أربع حالات يُمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي وهم كالتالي:
1- من صدر ضده قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة أو الاتهام أو لأي سبب الإباحة، وهى الأسباب التى تبيح الفعل المجرم أو امتناع المسئولية أو الإعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهمية.
2- إذا صدر عفو شامل.
3- إذا كان المتهم محبوسا على ذمة قضية أخرى.
4- إذا ثبت أن المتهم تم حبسه رغبة منه لتمكين المجرم الحقيقى من الإفلات من العقاب.
ونصت المادة (134)، من قانون الإجراءات الجنائية القديم وفقًا لآخر التعديلات، على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا.