شاب مصري يلحق بأبيه بعد وفاته بـ 12 ساعة.. مات حزنا
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
خيمت حالة من الأسى والألم على سكان إحدى قرى محافظة الأقصر في مصر، الأحد، عقب وفاة شاب متأثرا بحزنه الشديد بعد وفاة والده بنحو 12 ساعة، بحسب وسائل إعلام محلية.
وشيع المئات من أهالي قرية البعيرات جثمان الشاب إسلام أحمد طايع، البالغ من العمر 32، إلى مثواه الأخير، وذلك عقب تشييع والده الذي كان يعاني من تدهور في حالته الصحية بحكم تقدمه في السن بساعات قليلة، بحسب موقع "القاهرة24" المحلي.
#بوابة_الوفد| ألم الفـ ـقد.. ????شاب يلحق بأبيه بعد الوفـ ـاة بـ12 ساعة في الأقصرhttps://t.co/YeGVs5iGYc pic.twitter.com/HmnfOLose0 — alwafdportal (@alwafdportal) August 27, 2023
واتشحت قرية البعيرات بالسواد حدادا على مأساة العائلة التي اختار الموت اثنين من أفرادها في غضون 24 ساعة فقط.
وأفاد أهالي القريب أن الشاب إسلام كان يعمل في قطاع السياحة بالغردقة، وأنه لم يتحمل حقيقة وفاة والده السبعيني ما أدى إلى دخوله في حالة من الحزن الشديد أدت به إلى اللحاق بأبيه، مشيرين إلى أن إسلام كان يعاني من مرض السكري، وهو ما فاقم من حالته الصحية على ضوء الأسى الذي انتابه.
وأكد الأهالي أن والد إسلام كان محبوبا من قبل الجميع في المنطقة، كما عرف عنه الطيبة والخلق الحسن ما جعل من رحيله نبأ محزنا خيم على جميع سكان القرية الواقعة غرب مدينة الأقصر، خصوصا بعدما حملوا نعش ابنه ليدفن في جواره بمقبرة العائلة بعد ساعات قليلة من وفاته.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي المرأة والأسرة حول العالم حول العالم الأقصر مصر قرية البعيرات مأساة مصر الأقصر مأساة قرية البعيرات حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حالات وقف الدعم .. ومصير النقدي حال وفاة الشخص المستفيد بالقانون
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن حالات وقف الدعم ومصير الدعم النقدي حال وفاة الشخص المستفيد وذلك وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد فيما يلي:
وحسب المادة (18) لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة.
وعلى الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسرى للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى الورثة، وإن لم يكن له أسرة تؤول للصندوق.
طلب الحصول على الدعم النقدي
ووفق المادة (13) فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
2- المريض بمرض مزمن شديد.
3- المسن.
4- الأيتام.
5- المرأة المعيلة.
6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
7- المرأة غير المعيلة.
8- الأنثى غير المتزوجة.
9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.
10- الأسرة مهجورة العائل.
11- أسرة المجند.
12- أبناء الرعاية اللاحقة.
13- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
15- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.
قانون الضمان الاجتماعي الجديد
ووفقا للمادة (10) للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
حالات وقف الدعم النقدي
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائيًّا عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.