المحكمة الاتحادية تقرر رد الطعون المتعلة بقانون إيرادات البلديات
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 28 غشت 2023 - 11:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين (28 آب 2023)، رد الطعون المتعلقة بدستورية المادة (14) من قانون وارادات البلديات رقم (1) لسنة 2023 والطعون المتعلقة ببقية المواد الواردة فيه.وذكر إعلام القضاء في بيان ، أن “المحكمة الاتحادية نظرت يوم الاحد 27 /8 /2023 الدعاوى بالعدد (34/اتحادية/2023) و(39/اتحادية/2023) للطعن بعدم دستورية قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023، كما نظرت المحكمة الدعوى بالعدد ( 35 وموحداتها 37 و40 و45 و47 و48 و50 و57 و58 و66 و92/اتحادية/ 2023 ) المتضمنة الطعن بدستورية المادة (14) من القانون آنف الذكر والتي نصت على ان ( المادة (14) اولاً : يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة انواعها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الدستورية تقضى بعدم دستورية سقوط الحق فى استرداد رسم نقابة المهندسين بمضى سنة
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة 48 من قانون نقابة المهندسين، من أنه "ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه".
وطالبت الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 60 لسنة 41 ، بعدم دستورية المادة (48) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
وتنص المادة48- على أن يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحقة طبقا لأحكام المادة (46) لمضى خمس سنوات من يوم تقديم واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة بأي حال من الأحوال.
مشاركة