المحكمة الاتحادية ترد الطعون المتعلقة بدستورية قانون واردات البلديات
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
الأثنين, 28 أغسطس 2023 10:58 ص
بغداد / المركز الخبري الوطني
قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم ، اليوم الإثنين،برد الطعون المتعلقة بدستورية المادة (14) من قانون وارادات البلديات رقم (1) لسنة 2023 والطعون المتعلقة ببقية المواد الواردة فيه .
وذكر بيان للاتحادية تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان” المحكمة الاتحادية نظرت يوم الاحد 27 /8 /2023 الدعاوى بالعدد (34/اتحادية/2023) و(39/اتحادية/2023) للطعن بعدم دستورية قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023 ، كما نظرت المحكمة الدعوى بالعدد ( 35 وموحداتها 37 و40 و45 و47 و48 و50 و57 و58 و66 و92/اتحادية/ 2023 ) المتضمنة الطعن بدستورية المادة (14) من القانون آنف الذكر والتي نصت على ان ( المادة (14) اولاً : يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة انواعها ” مضيفاً الى ان ” البند (ثانياً ) منها نصت على انها ” يعاقب كل من خالف البند (اولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (10,000,000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن (25,000,000) خمسة وعشرون مليون دينار”، مشيراً بأن ” الحكم جاء لعدم وجود مخالفة دستورية وصدر الحكم بالاكثرية باتاً وملزماً لكافة السلطات ” .
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
تفعيل قانون السايس بعقوبات مغلظة ضد أباطرة المهنة.. تفاصيل
فعلت الأجهزة المعنية قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع والمعروف باسم “قانون السايس”، حيث قضت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه، بـ معاقبة سايس بالحبس سنتين و3 أشهر مع الشغل والنفاذ، بتهمة البلطجة على المواطنين وممارسة نشاط بدون ترخيص، ووضعه تحت المراقبة مدة مماثلة.
وكانت نيابة مصر الجديدة، أمرت بـ حبس 23 سايسا 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين.
تفعيل قانون السايس بعقوبات مغلظةويأتي ذللك تفعيلا لـ قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع والمعروف باسم “قانون السايس”، والذي يضع ضوابط للعمل في مهنة السايس ويعاقب بعقوبات صارمة أي من الخارجين على القواعد والضوابط المنصوص عليها بموجب القانون.
ونصت المادة رقم 8 على أنه لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات ، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.
كما نصت المادة رقم 9 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
وبموجب المادة رقم 10، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
مواجهة أباطرة مهنة السايسوكانت النيابة العامة، وجهت الجهات المختصة بضبط وإحضار المتهمين بفرض الاتاوة والبلطجة على المواطنين وسلب أموالهم فى الشوارع، بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه شخص يعمل سايس يطلب الأموال من سيدة مقابل السماح لها بركن سيارتها، حيث أمر أمين عبد الله عصر وكيل النائب العام بضبط المتهم، وأمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.