بغداد اليوم - بغداد

قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم برد الطعون المتعلقة بدستورية المادة (14) من قانون وارادات البلديات رقم (1) لسنة 2023 والطعون المتعلقة ببقية المواد الواردة فيه .

  وذكر مراسل المحكمة الاتحادية العليا ان" المحكمة الاتحادية نظرت يوم الاحد 27 /8 /2023 الدعاوى بالعدد (34/اتحادية/2023) و(39/اتحادية/2023) للطعن بعدم دستورية قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023 ، كما نظرت المحكمة الدعوى بالعدد ( 35 وموحداتها 37 و40 و45 و47 و48 و50 و57 و58 و66 و92/اتحادية/  2023 )  المتضمنة الطعن بدستورية المادة (14) من القانون آنف الذكر والتي نصت على ان ( المادة (14) اولاً : يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة انواعها  " مضيفاً الى ان " البند (ثانياً ) منها نصت على انها " يعاقب كل من خالف البند (اولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (10,000,000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن (25,000,000) خمسة وعشرون مليون دينار" .

)

   مشيراً بأن " الحكم جاء لعدم وجود مخالفة دستورية وصدر الحكم بالاكثرية باتاً وملزماً لكافة السلطات " .

يتبع..


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة

مسقط - الرؤية
أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- أمس مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصُّه:

مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (35/ 2025) بإنشاء محكمة الاستثمار والتّجارة وإصدار قانونها

نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدّولة، وعلى قانون السُّلطة القضائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 90/ 99، وعلى قانون الإجراءات المدنيّة والتجاريّة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 29/ 2002، وعلى قانون تبسيط إجراءات التّقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلُّطاني رقم 125/ 2020، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 35/ 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:

المادة الأولى: تُنشأ محكمة تُسمّى "محكمة الاستثمار والتجارة" تتبع المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقرُّها محافظة مسقط، ويُعمل في شأنها بأحكام القانون المرفق.

المادة الثانية: تستمر المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة: يُصدِر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتنظيم عمل محكمة الاستثمار والتجارة والتقسيمات الإدارية التابعة لها.

المادة الرابعة: يُلغى كلُّ ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من الأول من أكتوبر لعام 2025م.

صدر في: 23 من رمضان سنة 1446هـ الموافق: 23 من مارس سنة 2025م.














 

 

مقالات مشابهة

  • تكافل وكرامة.. عقوبات قاسية للمستفيدين من الدعم النقدي بالمخالفة للقانون
  • محكمة الاستثمار والتجارة تبدأ أعمالها أكتوبر المقبل .. ورئيسها من بين قضاة العليا أو الاستئناف
  • المحكمة العمالية تنتصر لنقابة العاملين في البلديات والأمانة
  • الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
  • حكومة إسرائيل تحذر المحكمة العليا من “عواقب وخيمة” لعدم إقالة بار
  • بعد حبس 40 شخصا .. مخالفات تعرض السايس للحبس.. احذرها
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
  • عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
  • المحكمة الأمريكية العليا تسمح لـ ترامب بإلغاء منح تعليمية بـ65 مليون دولار