بغداد اليوم - بغداد

قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم برد الطعون المتعلقة بدستورية المادة (14) من قانون وارادات البلديات رقم (1) لسنة 2023 والطعون المتعلقة ببقية المواد الواردة فيه .

  وذكر مراسل المحكمة الاتحادية العليا ان" المحكمة الاتحادية نظرت يوم الاحد 27 /8 /2023 الدعاوى بالعدد (34/اتحادية/2023) و(39/اتحادية/2023) للطعن بعدم دستورية قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023 ، كما نظرت المحكمة الدعوى بالعدد ( 35 وموحداتها 37 و40 و45 و47 و48 و50 و57 و58 و66 و92/اتحادية/  2023 )  المتضمنة الطعن بدستورية المادة (14) من القانون آنف الذكر والتي نصت على ان ( المادة (14) اولاً : يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة انواعها  " مضيفاً الى ان " البند (ثانياً ) منها نصت على انها " يعاقب كل من خالف البند (اولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (10,000,000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن (25,000,000) خمسة وعشرون مليون دينار" .

)

   مشيراً بأن " الحكم جاء لعدم وجود مخالفة دستورية وصدر الحكم بالاكثرية باتاً وملزماً لكافة السلطات " .

يتبع..


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة

إقرأ أيضاً:

غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة غسل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.


عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
 

مقالات مشابهة

  • قرار عاجل من جهات التحقيق ضد مدير كيان تعليمي وهمي
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • المحكمة العليا الأمريكية توافق على الاستماع إلى استئناف حظر تيك توك
  • وزير العدل ورئيس المحكمة العليا لموريتانيا يبحثان تعزيز التعاون في المجالين القضائي والمؤسساتي
  • وزيرالعدل ورئيس المحكمة العليا لموريتانيا يبحثان تعزيز التعاون في المجالين القضائي والمؤسساتي
  • مجلس النواب يدعو لعقد جلسة رسمية.. فما أبرز القضايا التي ستتم مناقشتها؟
  • بتهمة استعراض القوة.. 15 متهما يواجهون عقوبة الحبس سنة
  • المحكمة العليا الأمريكية توافق على السماع لمحاولة تيك توك لطعن على الحظر المحتمل
  • النائب العام يبحث مع مدعي عام المحكمة العليا الإيطالية تعزيز التعاون المشترك
  • المحكمة العليا الأمريكية تنظر الطعن على قانون حظر تيك توك 10 يناير