المحكمة الاتحادية العليا ترد الطعون المتعلقة بدستورية قانون واردات البلديات والمادة (14) منه
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم برد الطعون المتعلقة بدستورية المادة (14) من قانون وارادات البلديات رقم (1) لسنة 2023 والطعون المتعلقة ببقية المواد الواردة فيه .
وذكر مراسل المحكمة الاتحادية العليا ان" المحكمة الاتحادية نظرت يوم الاحد 27 /8 /2023 الدعاوى بالعدد (34/اتحادية/2023) و(39/اتحادية/2023) للطعن بعدم دستورية قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023 ، كما نظرت المحكمة الدعوى بالعدد ( 35 وموحداتها 37 و40 و45 و47 و48 و50 و57 و58 و66 و92/اتحادية/ 2023 ) المتضمنة الطعن بدستورية المادة (14) من القانون آنف الذكر والتي نصت على ان ( المادة (14) اولاً : يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة انواعها " مضيفاً الى ان " البند (ثانياً ) منها نصت على انها " يعاقب كل من خالف البند (اولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (10,000,000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن (25,000,000) خمسة وعشرون مليون دينار" .
مشيراً بأن " الحكم جاء لعدم وجود مخالفة دستورية وصدر الحكم بالاكثرية باتاً وملزماً لكافة السلطات " .
يتبع..
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة : تغيير هيئة المحكمة المستمعة للمرافعة يبطل الحكم
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن إن قضاء هذه المحكمة ، جرى على أن قُضاة المرافعة الذين استمعوا إليها ، هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم .
تعاطي المخدرات داخل العمل.. مجلس الدولة يؤيد تأديب موظفبعد النصب على مجدي أفشة في 13 مليون جنيه.. لاعبون آخرون تعرضوا لهذه الحالةآخرها حبس 6 شهور.. عقوبات واجهها كروان مشاكل بسبب «تيك توك»بعد قليل.. الحكم على 3 متهمين فى قضية «تنظيم الجبهة»بحسبان أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة ، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة ، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها .
وأضافت ، أن تلك قاعدة أصولية في قانون المرافعات وفقهه ، يترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة ، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره ، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة ، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلي أقوال الخصوم حال المرافعة .
جاء ذلك في حكم قضائي صدر من المحكمة الإدارية العليا يبطل حكم صادر من محكمة الدرجة الأولي بعد تغيير هيئتها المُشكلة ، ووجب إعادة الحكم من جديد .