بعد قليل.. نظر دعوى تدبير الموارد المالية لـ أصحاب المعاشات
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة من عبد الله أبو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
اقرأ أيضاًحدث وأنت نائم| تطورات قضية قاتل زوجته وابنتيه بطنطا.. وقرار جديد بشأن منع مطربي المهرجانات
إحالة مسن للمحاكمة بتهمة خطف الصغيرات في كفر الشيخ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المعاشات مجلس الدولة محكمة محكمة القضاء الإداري الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث دعوى أصحاب المعاشات تدبير أصحاب المعاشات
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة.. عقوبات مشددة تنتظر سارقي فيزا كارد أصحاب المعاشات
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات سرقة الفيزا كارد الخاصة بالمعاشات والمرتبات المملوكة لأصحاب المعاشات والموظفين، خاصة قرار الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فتح فروع البنك المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية غدا الخميس الموافق الأول من مايو.
جاء ذلك لتسهيل عملية صرف معاشات شهر مايو للعملاء على أن تبدأ مواعيد العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بسهولة.
تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.