انتشال جثة طافية من نهر النيل في الوراق
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
انتشلت الأجهزة الأمنية بالجيزة جثة طافية لشخص بنهر النيل في الوراق، بمعرفة الإنقاذ النهري، وتم إيداعها بالمشرحة تحت تصرف النيابة.
ورد بلاغا لغرفة عمليات النجدة بوجود جثة طافية في نهر النيل بدائرة قسم شرطة الوراق، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص في العقد الثالث من العمر ولا يوجد به أي إصابات، ولا يحمل أى إثبات شخصية، وجرى انتشال الجثمان.
وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص أنشأ كيانا وهميا للنصب والاحتيال على الطلبة والاستيلاء على أموالهم بحجة تسفيرهم لاستكمال دراستهم بالخارج.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية احتيالية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والإعلان من خلالها عن إدارته لأكاديمية كائن مقرها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وأنها حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول العربية -خلافاً للحقيقة– واتخذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الطلبة من راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم ومن خلال ذلك النشاط تمكن من الاستيلاء على أموال بمبالغ مالية كبيرة من أولياء أمور الطلبة، وعقب افتضاح أمره قام بغلق مقر الشركة المشار إليها وهواتفه المحمولة خشية ملاحقته من ضحاياه والهروب بمتحصلات نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى عبارة عن "شهادات دراسية منسوبة للعديد من الجامعات العربية - مستندات خاصة للطلبة راغبى السفر للخارج بقصد الدراسة- إعلانات خاصة بالأكاديمية والتي تتضمن إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا بالخارج- إيصالات إيداع نقدية- صفحة إلكترونية باسم الأكاديمية للدراسة بالخارج – برنامج تعديل الصور "الفوتوشوب"- رسائل نصية ومحادثات صوتية متبادلة بينه وبين ضحاياه تفيد نشاطه الإجرامي".
بمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، لقيامه بسرقة "ريادتير" من داخل سيارة بأسلوب "الفك" حال توقفها بدائرة القسم.
وبمناقشته اعترف بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة "البطاريات، الردياتيرات" من داخل السيارات بأسلوب "الفك"، وأقر بارتكابه عدد 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكنه والأدوات المستخدمة.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيل جثة طافية انتشال جثة قسم شرطة الوراق المشرحة نشاطه الإجرامی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة 17 متهما برشوة الجمارك الجديدة والاستيلاء على 10 ملايين جنيه
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس اليوم الأحد، محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.
وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
عقوبة جريمة الرشوة:
عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.
المادة 103
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
المادة 104
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
المادة 105
كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
المادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.
المادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
المادة 109
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
المادة 110
يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.
المادة 111
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:
1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.
3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.
4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
مشاركة