تنظر بعد قليل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية ، جلسة محاكمة عامل متهم بإنهاء حياة موظفة لسرقتها بحدائق القبة.

سر الغرفة الخاصة.. حكاية طبيب النساء وممارسة الحرام في روض الفرج خد الحباية طب ساكت|حوار مثير بين الزوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

كشفت مناظرة نيابة حدائق القبة لجثة المجني عليها، بأنها توفيت نتيجة تلقيها عدة ضربات مميتة في الرأس والعنق.

اعترف المتهم أمام النيابة ،أنه تخلص من المجني عليها بأن ضربها بآلة حادة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وسرق هاتفها المحمول ومبلغ مالي 800 جنيه، نسبت النيابة للمتهم اتهامات بقتل المجني عليها عمدًا المقترنة بجناية السرقة، وحيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

استئناف المتهم بقتل طبيبة التجمع على حكم حبسه عاما بعد قليل

تنظر محكمة جنح مستأنف التجمع، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس، استئناف المتهم بالتسبب فى قتل طبيبة التجمع، بعدما صدمها بسيارته فى التجمع الخامس، على حكم حبسه سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه.

ودفع محامى أسرة المجنى عليها، بتوفر الخطأ فى حق المتهم، وأن المتهم كان يرى المجنى عليها لكنه لم يستطيع تفاديها نظرا لسرعته الكبيرة التى كان يقود بها سيارته.

وكانت قضت محكمة جنح التجمع، بمعاقبة المتهم بالتسبب في إصابة فتاة بعد صدمها بسيارته فى التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميا بـ"طبيبة التجمع"، ما تسبّب فى وفاتها، خلال سباق سيارات مع صديق له، بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه.

ويوضح "اليوم السابع" ما يواجهه المتهم أمام القضاء، فالحكم نص على حبس المتهم سنة مع الشغل وكفاله 1000 جنيه، وإلزامه المصاريف، وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة.

وطبقاً للقانون فأمام المتهم فرصة للاستئناف على حكم حبسه سنة، أمام محكمة مستأنف جنح التجمع الخامس، لتخفيف الحكم أو تأييد الحكم الصادر ضده.

وأوضح دفاع أسرة المجنى عليها، أن المتهم لم يلتزم بقواعد المرور ولا السرعة المقررة طبقاً للقانون، وما تسبب فى وقوع الحادث ووفاة المجنى عليها متأثرة بإصابتها، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قاد سيارته بسرعة جنونية فى سباق مع صديقه بالتجمع، ما تسبب فى إصابتها بنزيف حاد فى المخ وكسور شديدة وفقدان فى الوعي

وعقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجأوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجأوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.







مقالات مشابهة

  • محاكمة 3 متهمين باستعراض القوة والتعدى على موظفة فى حلوان
  • محاكمة المتهم بقتل الطفلة السودانية جانيت غدا
  • الأحد.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة ابن شقيقه في حلوان
  • غدًا..  المحكمة تتسلم تقرير الصحة النفسية للمتهم بقتل الطفلة السودانة جانيت
  • الجنايات تنظر محاكمة قاتل الطفلة السودانية جانيت
  • الجنايات تتسلم غدا تقرير مستشفى العباسية عن قاتل الطفلة السودانية جانيت
  • الجنايات تتسلم تقرير مستشفى العباسية عن قاتل الطفلة السودانية جانيت السبت
  • فحص أمني لفيديو سائق سيارة نقل عرض حياة المواطنين للخطر
  • استئناف المتهم بقتل طبيبة التجمع على حكم حبسه عاما بعد قليل
  • تأجيل محاكمة رئيس بلدية القبة السابق و”البوشي” الى دورة جنائية مقبلة