تسبب "الميراث الملعون" في مقتل مواطن وإصابة شقيقته في أسيوط، بعد خلافات وقعت بينهما وأقاربهما، وتم نقل القتيل والمصابة للمستشفى وضبط المتهمين.

وقال المتهمون في اعترافاتهم :"يوجد خلاف على الميراث بيننا والمجني عليهما منذ سنوات، وتدخل الوسطاء لحل الأزمة دون فائدة، حتى احتدم الخلاف بيننا، فقررنا التخلص من المجني عليهما بإطلاق الرصاص عليهما".

تلقى مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط بلاغا بمقتل أحد الأشخاص، إثر إصابته بطلق نارى وإصابة شقيقته بطلقات نارية متفرقة بالجسم، وبسؤال الـمُصابة اتهمت نجلى عمتها، بالتعدى عليهما بسلاح نارى كان بحوزتهما، مما أدى لوفاة شقيقها وحدوث إصابتها المنوه عنها وذلك إثر مشادة كلامية بين المتهمان وشقيقها بسبب خلافات على الميراث.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان، وبحوزتهما 2 بندقية آلية وعدد من الطلقات النارية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

 

 

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

برنامج "تحويشة" يواصل فعالياته بأسيوط

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظم المجلس القومي للمرأة ٢٥ برنامجا تدريبيا بقرى ومراكز محافظة أسيوط مستهدفة 750 متدربة ، امتدت على مدار يومين وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وضمن مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي  "تحويشة".
 تناولت التدريبات التعريف بالمجلس وأهدافه وأنشطته، بالإضافة إلى التعريف بالمشروع و أهداف الادخار والأهداف طويلة وقصيرة المدى، وكيفية وضع أهدافك في شيء منتج ، وأولويات الصرف وشرح الميزانية البسيطة وطرق متابعتها، وكيفية التعامل مع المخاطر،  وأهداف القروض،  وكيفية حساب تكلفتها، ووسائل تجنب المديونية، وكيفية الادخار، وشرح الحقوق والمسؤوليات، ومعرفة الخدمات الرقمية.

مقالات مشابهة

  • القبض على عامل هارب من حكم بالإعدام فى قنا
  • طريقتين لتحضير السوبيا في المنزل.. تعرف عليهما
  • مديرية العمل بأسيوط تعلن عن تشغيل 725 مواطن ومنح 754 شهادة قياس مهارة ومزاولة مهنة
  • مسئولو"الإسكان" يتابعون حجم التصرفات العقارية ومبيعات الأراضي والوحدات بالمنيا الجديدة
  • بعد تسببهم في وفاة مريض بسبب الإهمال الطبي.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة بالقانون
  • قرار قضائي جديد بشأن المتهم بقتل زوج شقيقته في أوسيم
  • برنامج "تحويشة" يواصل فعالياته بأسيوط
  • إصابة شخص في إنهيار منزل بأسيوط
  • كلمة السر خلاف مالى.. حبس المتهم بقتل زوج شقيقته بأوسيم
  • مصرع جندي وإصابة آخر بسقوط كتلة اسمنتية عليهما بنقطة تفتيش شمالي بغداد