الميراث الملعون.. المتهمون بقتل مواطن بأسيوط يعترفون: خلاف على أراضي السبب
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تسبب "الميراث الملعون" في مقتل مواطن وإصابة شقيقته في أسيوط، بعد خلافات وقعت بينهما وأقاربهما، وتم نقل القتيل والمصابة للمستشفى وضبط المتهمين.
وقال المتهمون في اعترافاتهم :"يوجد خلاف على الميراث بيننا والمجني عليهما منذ سنوات، وتدخل الوسطاء لحل الأزمة دون فائدة، حتى احتدم الخلاف بيننا، فقررنا التخلص من المجني عليهما بإطلاق الرصاص عليهما".
تلقى مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط بلاغا بمقتل أحد الأشخاص، إثر إصابته بطلق نارى وإصابة شقيقته بطلقات نارية متفرقة بالجسم، وبسؤال الـمُصابة اتهمت نجلى عمتها، بالتعدى عليهما بسلاح نارى كان بحوزتهما، مما أدى لوفاة شقيقها وحدوث إصابتها المنوه عنها وذلك إثر مشادة كلامية بين المتهمان وشقيقها بسبب خلافات على الميراث.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان، وبحوزتهما 2 بندقية آلية وعدد من الطلقات النارية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. الإرث الملعون | كيف ترى الأحزاب وجوب تعديل القانون؟
يشهد المجتمع المصرى حالة من الترقب والجدل حول قانون الإيجار القديم، بعد حكم الدستورية العليا الذى من المتوقع أن يحدث تغييرات جذرية فى هذا الملف الشائك.
دينا الهلالى: توقعات بزيادات سنوية فى القيمة الإيجارية تتحدد حسب المنطقة السكنيةالنائبة دينا الهلالى، عضو مجلس الشيوخ، قالت إنه بعد قرار عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية فى القانون القديم فإن ذلك يجبر الجميع على التحرك بسرعة لإصدار قانون يحقق توازنًا بين المالك والمستأجر، وتحديد نسبة الزيادة سنويًا بشكل عادل يتناسب مع الواقع الاقتصادى الحالى.
وفى هذا السياق، سيتعين علينا العمل بجدية لضمان تحقيق توازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، فالمسألة ليست مجرد إبداء آراء، بل يجب علينا جميعًا تحمل المسؤولية والعمل على إيجاد حلول عملية تحقق العدالة الاجتماعية، والتوازن بين المؤجر والمستأجر، ونحن أيضا ملتزمون بتقديم الدعم والمساندة للمواطنين فى ظل هذه الظروف بجانب الحكومة حتى ولو بتقديم مقترحات، والتأكد من أن جميع التشريعات تراعى فيها مصلحة الجميع بشكل متوازن ومنصف.
وأضافت: أتوقع زيادة يقرها البرلمان بحوالى ٥٪ أو ٧٪ بناءً على نوع العقار، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو غير ذلك، وستكون هذه الزيادة محكومة بسقف معين يضمن حقوق الطرفين، وسيتاح للمالك إمكانية زيادة الإيجار بنسبة معينة من تاريخ محدد، مثل ٧٪ فى العام الأول، ثم ١٢٪ فى العام الذى يليه.
وأشارت إلى أن القانون الجديد سيحدد بدقة نسبة الزيادة وفقًا للدراسات الاقتصادية التى تشمل العقارات السكنية والتجارية، وسيعمل هذا التنظيم على تحقيق التوازن بين حقوق المستأجر وحقوق المؤجر، مما يمنع الاستغلال ويضمن العدالة.
كما أنه لا بد من تحديد الزيادة وفقًا للمنطقة والمكان ونوعية العقار، مما يعطى المالك حقه دون الإضرار بالمستأجر، ولا داعى للخوف من قبل المستأجرين حيث إن القانون لا يصدر إلا بعد الحوار المجتمعى ودراسات دقيقة تصب فى صالح الطرفين، وسيتم تطبيقه بطريقة تضمن الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى.
وقال إسلام الضبع، المستشار القانونى للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وأمين لجنة التشريع وحقوق الانسان، إن حكم المحكمة الدستورية جاء فى صالح المؤجر والمستأجر، لأن القانون القديم يظلم الملاك الذين كان بعضهم يتقاضى نحو سبعة جنيهات فى العقار القديم، رغم أن القيمة الحقيقية تستحق الدفع بالدولار وبمبالغ طائلة.
وأوضح أن فكرة الزيادة أو تحقيق العدالة ستساهم فى تحقيق توازن داخل هذه المنظومة، ولا يوجد خوف من فكرة طرد المستأجرين، حيث سيتم وضع نسب محددة للإيجار من قبل البرلمان لضمان توازن الحقوق بين المؤجر والمستأجر، والمحكمة أحالت هذا القانون إلى البرلمان لوضع تشريعات تتناسب مع مصالح الطرفين، وبالتالى لا يوجد داعٍ للقلق من هذه التعديلات.
الزيادة ستكون بنسب محددة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها المواطنون، لضمان أن يتمكن الجميع من التكيف مع التغييرات دون تحمل أعباء مالية ضخمة من البداية، هناك عدة ورش عمل حول هذا القانون للمناقشة والاستماع إلى صوت الشارع من أجل الوصول إلى حلول ترضى الطرفين، تقام بصفة دورية بالحزب.
بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك نقاشات مجتمعية يشارك فيها البرلمان والأحزاب المختلفة للوقوف على أمور وسط تفيد المؤجر والمستأجر على حد سواء، وتعطى كل ذى حق حقه دون الإجحاف بأى طرف، الهدف هو الوصول إلى تشريع متوازن يحقق العدالة ويضمن حقوق جميع الأطراف.
ياسر قورة: حكم «الدستورية» يتعلق بالتسعير فقط ولم يتطرق للشقق المغلقةوأكد المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار سيحدث «دربكة» كبيرة داخل المجتمع المصرى بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم الذى قد يؤثر بشكل كبير على المستأجرين، رغم أننا كنا منتظرين إصدار قانون الإيجار منذ سنوات عديدة، وقد تمت مناقشته فى عدة دورات تشريعية منذ فترة الرئيس الراحل أنور السادات، إلا أنه لم يتم البت فيه حتى الآن.
وقال إن الزيادة فى الإيجارات أمر وارد ولا بد منه، ولكن الأهم هو أن تكون هذه الزيادة بنسب محددة ومدروسة لتحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والملاك، ولا يمكن أن يكون هناك إجحاف بحق أى طرف.
وأوضح أنه دون زيادات فى الإيجارات لن يحدث تطوير للمساكن القديمة، مما قد يؤثر على سلامة المنشآت وسلامة وحياة المستأجرين، ولذلك من الضرورى تحقيق توازن بحيث تزيد الإيجارات بطريقة تتيح إجراء الصيانات اللازمة للحفاظ على حياة المواطنين وسلامة المبانى.