محافظ جنوب سيناء يستمع لتقرير مفصل عن ترخيص المحلات العامة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
استمع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، لتقرير مفصل عن دورة عمل ترخيص المحلات العامة طبقا لقانون 154 لسنة علي 2019 علي مستوي المحافظة وذلك خلال اجتماع المحافظ برؤساء المدن بحضور القيادات التنفيذية للمحافظة.
كما استمع المحافظ ايضا لتقرير عن مجهودات المحافظة لتراخيص المحلات العامة بجميع مدن المحافظة، وخطة مرور السيارة المتنقلة بمدينة شرم الشيخ، وكذا المعوقات التي تواجه المدن في هذا الشأن والحلول والمقترحات لتلك المعوقات التي تقابل المدن لرفع نسبة تراخيص المحلات العامة.
وخلال الاجتماع شدد المحافظ علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتوعية لرفع نسبة تراخيص المحلات بكل مدينة، مؤكدا علي عرض تقرير أسبوعي بأعداد ونسب التراخيص التي تم إصدارها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء محافظ جنوب سينا رؤساء المدن محافظ جنوب سيناء القيادات التنفيذية مدينة شرم الشيخ خالد فودة محافظ جنوب سيناء تراخيص المحلات السيارة المتنقلة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سينا المحلات العامة
إقرأ أيضاً:
9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون المحال العامة 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات ، طبقا لما نص عليه قانون المحال العامة.
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.