أفادت وكالة الأنباء العراقية، الأحد، نقلا عن مصدر قضائي العراقي، أنه تم الكشف عن أسماء المتهمين بتهريب النفط ومشتقاته والأحكام القضائية الصادرة بحقهم في القضية.

وقال المصدر القضائي العراقي، إن المحكمة حكمت على المجرمين وفق المادة الرابعة 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وبدلالة المادة 6 أولاً من قانون تهريب النفط ومشتقاته لكل من: 

1- غانم محمد جعفر حسن

2- زياد سلمان حسون محسن

3- رمضان عبد رسن مشكل

4- رياض عبود صاحي

5- حيدر عبدالله حسن

6- عمار ناجي ناصر جاسم

7- محمد عماد فرعون

8- مصطفى سامي عبد الهادي

9- علي حسين جلوب

10- داود سالم كريم فلفل

11- فاضل خضير كريم

12- هيثم فرهود سلمان

13- عقيل طالب خضير

بالسجن لمدة 15 سنة لكل واحد.

وأضاف المصدر: "إشعار محكمة تحقيق البصرة الثالثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين كل من":

1- أسعد غالب سعيد

2- عمار ناجي ناصر

3- علي شبيب حسن

4- جمال جواد عنيد

5- خالد بصيو حسون

وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 160 لسنة 1983.

وتابع: "إشعار محكمة تحقيق البصرة الثالثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم":

1- أحمد جبار شهاب 

وفق المادة 247 من قانون العقوبات.

وأشار إلى أنه تم صدور حكم بالإفراج عن المتهمين كل من:

1- رياض غالب خماط

2- حيدر بدر سنافي

3- سلام مهدي عليوي.

مدير مركز العراق للدراسات: «داعش» هُزم عسكريًا لكن فكرته ما زالت قائمة تركيا تفرض حصارا نفطيا على العراق.. وتوترات متصاعدة تهدد بحرب وشيكة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العراق سرقة القرن النفط مكافحة الارهاب الحكومة العراقية

إقرأ أيضاً:

مناقشة مشروع "تنفيذية" قانون المحاماة والاستشارات القانونية

 

 

مسقط- الرؤية

نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية صباح أمس الأربعاء ورشة عمل لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية؛ بحضور معالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية وسعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني وجمعا من المحامين والمستشارين القانونيين من المكاتب والشركات المدنية للمحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية، وذلك في مقر الوزارة.

وتأتي هذه الورشة في إطار حرص الوزارة على تعزيز المشاركة المجتمعية في إعداد التشريعات، وضمان مواءمتها لمتطلبات المهنة وتطلعات الجهات المعنية، حيث تم خلالها استعراض المرئيات والملاحظات المتعلقة بمشروع اللائحة التنفيذية، بهدف الارتقاء بمهنة المحاماة والاستشارات القانونية وضمان تطوير التشريعات الداعمة لها.

وأكد المستشار أول إبراهيم بن سعيد الحوسني المدير العام للمديرية العامة للشؤون العدلية بالوزارة، أن ورشة العمل تأتي في إطار الشراكة بين الوزارة باعتبارها المشرفة على إنفاذ نصوص قانون المحاماة والاستشارات القانونية من جهة وبين مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية، مؤكدًا حرص الوزارة على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون في ضوء مرئيات وملاحظات كافة المخاطبين بأحكام القانون، وبما يتوافق مع أحدث الممارسات في هذا الشأن ، وبعد تقييم وتحليل نتائج التي أفرزها التطبيق العملي للنصوص القانونية خلال المرحلة السابقة، إن اللائحة التنفيذية محل هذه الورشة هي ثمرة الجهود المتضافرة، والتي تجمع بين الدراسة القانونية النظرية والتطبيق العملي الميداني.

وأوضح المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مهنة المحاماة من المهن ذات الأهمية البالغة التي خصها النظام الأساسي بالاهتمام والرعاية باعتبارها مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع. وأبرز النبهاني الضوابط التي قامت بها الوزارة في سبيل إعداد اللائحة التنفيذية لتكون منفذة للتفويض التشريعي الذي خولها إياه القانون بتنظيم الجوانب ذات الصلة بالمحاماة والاستشارات القانونية، متطرقًا للجوانب التشريعية في إعداد مشروع اللائحة.

مقالات مشابهة

  • التحرش تحت المجهر .. ما العقوبات القانونية بعد واقعة التيجاني؟
  • الزمالك سيتخذ الإجراءات القانونية.. ميدو يهاجم هذه المؤسسات
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط التحقيق والمحاكمة عن بُعد للأطفال
  • حبس المتهمين بسرقة خزينة فيلا رجل أعمال بالهرم
  • مناقشة مشروع "تنفيذية" قانون المحاماة والاستشارات القانونية
  • السماح بالتحقيق والمحاكمة عن بُعد للمتهمين والشهود.. مشروع قانون
  • محامية ضحايا منصة FBC: الإجراءات القانونية مستمرة.. والدليل شرط أساسي لتحرير المحاضر
  • سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • طقس معتدل على غالب قرى ومراكز الشرقية
  • حماية الشهود والمبلغين.. ضمانات جديدة بمشروع القانون والعقوبة تصل إلى الإعدام