صدى البلد:
2025-04-30@15:57:40 GMT

خبير زراعة يكشف عوائق مشروع توشكى وأخر النتائج

تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT

أكد الدكتور علي إسماعيل، خبير الزراعة الدولي أن بداية مشروع توشكى كانت عام 1997 و لكن التنفيذ كان 1998 بحضور الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وأوضح علي إسماعيل، خلال لقائه ببرنامج 90 دقيقة المذاع على شاشة المحور، أن الهدف من هذا المشروع كان استصلاح 540 ألف فدان، و لكن لم يؤدي هذا الغرض حتى عام 2014، و حتى الأن لم يتم استصلاح سوى 80 ألف فدان فقط.

ولفت، إلى أن ظروف الإمكانيات في هذا المكان تحتاج إلى استثمارات عالية و ضخمة جدا، و ذلك لأن المكان موجود بجانب مصر و لديه طبيعة خاصة من ناحية اختلاف الظروف المناخية عن أراضي الدلتا، موضحا أن المناخ مختلف و الأراضي صعبة و كان معظمها به صخور.

اختلاف المشروع تماما بعد تولي السيسي

ونوه، إلى أن بعد تولي الرئيس السيسي لهذا المشروع قام بسحب هذه المساحات من الشركات المسئولة، و إسناد هذه المهمة إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، و أصبح الشكل مختلف تماما عما كان عليه.  
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع توشكى الزراعة استثمار الظروف المناخية المناخ

إقرأ أيضاً:

الحكمة من اختلاف صلاة الجنازة عن أداء باقي الصلوات.. دار الإفتاء توضح

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن الحكمة من اختلاف أداء صلاة الجنازة عن جميع الصلوات في هيئتها، موضحة أن الشرع الشريف اسْتحبَّ الإسراع في الجنازة، وحثَّ على المبادرة في حملها والصلاة عليها ودفنها؛ ورتَّب على ذلك أحكامًا تقتضي ضرورة الالتزام بما ورد من نصوصٍ حول هذا الإسراع؛ لذا جاءت صلاة الجنازة على هيئتها المعهودة.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الإلكتروني، أن الحكمة من هيئة صلاة الجنازة هو التخفيف فيها؛ فليس فيها أذان ولا إقامة، ولا ركوع ولا سجود، ولا سجود سهوٍ ولا سجودَ تلاوةٍ، ولا يُقرأ فيها بعد الفاتحة من القرآن؛ كما ذهب إليه أبو حنيفة، ومالك في المشهور، والثوري.

هل تجوز صلاة الجنازة في أوقات الكراهة بعد الفجر؟.. الإفتاء تحسم الجدلهل تجوز صلاة الجنازة على الميت أكثر من مرة؟.. الإفتاء تردلحظة دعاء رئيس جامعة الأزهر لوالده بعد صلاة الجنازة عليه.. فيديوحكم رفع اليدين عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة.. الإفتاء تكشف رأي الشرع

وأوردت أقوال الفقهاء في هيئة صلاة الجنازة ومنهم العلَّامة الكاساني الحنفي الذي قال في "بدائع الصنائع" (1/ 152، ط. دار الكتب العلمية): [فلا أذان ولا إقامة في صلاة الجنازة].

وقال العلَّامة الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 215، ط. دار الفكر): [وقال القاضي عياض: يشترط في صحتها ما يشترط في سائر الصلوات المفروضة، إلا أنه لا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود ولا جلوس انتهى].

كما قال العلَّامة الجمل الشافعي في حاشيته "فتوحات الوهاب" (2/ 178، ط. دار الفكر): [ولا يجوز فيها سجود سهو ولا تلاوة، وتبطل بهما من العامد العالم].

وقال العلَّامة ابن المُلَقِن في "الإعلام بفوائد عُمدة الأحكام" (4/ 402، ط. دار العاصمة): [وقد اختلف العلماء في قراءة الفاتحة فيها: فذهب مالك في المشهور عنه، وأبو حنيفة، والثوري، إلى عدم قراءتها؛ لأنَّ مقصودها الدعاء. وذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومحمد بن مسلمة، وأشهب من أصحاب مالك، وداود، إلى أنه يقرأ فيها بالفاتحة].

ثواب صلاة الجنازة 

رغَّب الشرع الشريف في شهود الجنازة وحضور الصلاة على الميت، ورتَّب على ذلك جزيل الأجر والإثابة، بل وجعله حقًّا للمسلم على أخيه المسلم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ»، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ» متفقٌ عليه.

وعنه أيضًا أنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «خَمْسٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ: رَدُّ التَّحِيَّةِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَشُهُودُ الْجِنَازَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللهَ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده"، وابن ماجه في "سننه".

فضل الصلاة على الجنازة

جاء في فضل صلاة الجنازة ما يحمل المسلم على أن يكون حريصًا على فعلها؛ فقد بوَّب الإمام البخاري في "صحيحه" بابًا أسماه: "اتباع الجنائز من الإيمان"، وروى فيه: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ».

وأخرج الإمام مسلم في "صحيحه" عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّهُ مَاتَ ابْنٌ لَهُ بِقُدَيْدٍ -أَوْ بِعُسْفَانَ- فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ، انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: فَخَرَجْتُ، فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَخْرِجُوهُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ».

وأخرج أيضًا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ، إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ». ومما سبق يُعلَم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.

طباعة شارك الحكمة من اختلاف أداء صلاة الجنازة الحكمة من اختلاف أداء صلاة الجنازة عن جميع الصلوات صلاة الجنازة هيئة صلاة الجنازة دار الإفتاء الإفتاء

مقالات مشابهة

  • أمير الرياض يُدشِّن مشروع زراعة أشجار العود والصندل في المنطقة
  • هل يمكن لكوب ماء بارد أن يوقف قلبك بشكل مفاجئ؟: خبير قلب يكشف الحقيقة الطبية
  • تعاون لدعم مبادرة زراعة مليون شتلة
  • عُمانية تواصل النجاح في مشروع زراعة البطيخ بالمضيبي
  • خبير مناخي يكشف سر ظهور الفاكهة الموسمية مبكرا في الأسواق
  • زراعة تدر الأرباح وتستنزف المياه.. هل فشل مشروع المغرب الأخضر في تحقيق التوازن؟
  • خبير قانوني يكشف عقوبة المتورطين في واقعة الطفل ياسين بدمنهور
  • الحكمة من اختلاف صلاة الجنازة عن أداء باقي الصلوات.. دار الإفتاء توضح
  • سمو السّيد ذي يزن يُصدر قرارًا بتشكيل فريق مشروع المختبرات الثقافيّة العُمانية
  • خبير تنمية محلية يكشف عن تعديل مرتقب على قانون التصالح في مخالفات البناء