تقليل الاغتراب 2023.. اعرف التفاصيل ورابط التسجيل قبل غلق الباب اليوم
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تقليل الاغتراب 2023.. أعلن موقع التنسيق الإلكتروني، عن غلق باب تسجيل الرغبات لتقليل الاغتراب، وذلك اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023، لطلاب مرحلتي الأولى والثانية، وفقًا للشروط والقواعد المعلنة من قبل المجلس الأغلى للجامعات.
شروط التسجيل بتقليل الاغترابأوضح مكتب التنسيق الإلكتروني للجامعات لعام 2023، شروط و قواعد تقليل الاغتراب 2023 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الكليات 2023 التي تتمثل في الآتي:
أولًا: تقليل الاغتراب “تحويل غير مناظر”يتيح التحويل الغير مناظر الفرصة للطالب التي تم ترشيحه من قبل التنسيق، بالتحويل من كلية ما خارج او داخل المنطقة الجغرافية “أ”، إلى كلية غير مناظرة في نفس المنطقة الجغرافية “أ”، ولكن يجب توافر بعض الشروط التي تتمثل في الاتي:
- حصول الطالب على الحد الأدني للكلية المطلوب التحويل إليها
- استيفاء كافة شروط الكلية المطلوب التحويل إليها كامتحان القدرات أو ما إلى ذلك، إن وجد.
يتيح التحويل المناظر الفرصة للطالب التي تم ترشيحة من قبل التنسيق، من كلية ما خارج منطقته الجغرافية “أ”، إلى كلية مناظرة “كـ”، كتقليل اغتراب في منطقته “أ” فقط وبغض النظر عن الحد لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تنسيق الكليات 2023 موقع التنسيق الإلكتروني تقليل الاغتراب خطوات تقليل الاغتراب 2023 تقلیل الاغتراب
إقرأ أيضاً:
شروط حددها القانون لندب موظفي الحكومة.. اعرف التفاصيل
حدد قانون الخدمة المدنية إجراءات وضوابط وشروط نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكامه.
وفي هذا السياق، نصت المادة (33) من القانون على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف مؤقتًا للقيام بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الأعلى مباشرةً، سواء في نفس الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في وظيفته الأصلية تسمح بذلك.
شروط الندبندب الموظف خارج الوحدة: لا يجوز ندب الموظف خارج وحدته إلا بناءً على طلبه.
مدة الندب: تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تتجاوز مدته أربع سنوات.
إجراءات النقل: بعد انتهاء مدة الندب (أربع سنوات) يحق للوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة الأصلية بناءً على رغبته، ووفقًا لحاجة العمل.
الاستثناءات
يجوز بقرار من السلطة المختصة، وبموافقة الموظف، ندب الموظف إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وتتحمل الوحدة الأصلية كامل الأجر أو جزءًا منه، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.