بنك البحرين والكويت يقدّم قروضًا عقارية خاصة بمشروع «كنال فيو»
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أعلن بنك البحرين والكويت توقيع اتفاقية شراكة مع شركة نسيج، لتقديم قروض عقارية خاصة بمشروع «كنال فيو» الواقع في جزيرة دلمونيا للمواطنين والمقيمين في البحرين ودول مجلس التعاون. يوفر مشروع «كنال فيو 246» شقة فاخرة متاحة للبيع أو الإيجار بالملكية الكاملة. تشمل الشقق المتاحة للبيع مجموعة متنوعة من الوحدات، بما في ذلك شقق استديو وشقق بغرفة نوم واحدة أو اثنتين وثلاث وأربع غرف نوم، وتتميز بإطلالاتها على مدى واسع من القناة والنافورة الرئيسية، إذ يُعد مشروع «كنال فيو» خيارًا مثاليًا للعائلات الباحثة عن شراء عقار في بيئة هادئة وآمنة على جزيرة خاصة، إذ يتيح لهم نمط حياة عصريًا للغاية مع توفير وسائل الراحة التي تلبي احتياجاتهم اليومية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا بنک البحرین والکویت شرکة نسیج
إقرأ أيضاً:
وقائع التلبس.. متى تثبت بمشروع القانون الجديد؟
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
حالات التلبس بمشروع القانون الجديدويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
تحرير محضر بوقائع التلبسويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.