تنظر محكمة جنح الأميرية برئاسة المستشار شهاب عشوش، غدا الأثنين، محاكمة تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم واستولوا منهم على آلاف الجنيهات. 

 

سرقة 130 ألف جنيه من مسن

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا من موظف على المعاش، أفاد فيه باكتشافه سحب مبلغ 130 ألف جنيه من رصيده فى البنك، وأضاف أنه تلقى رسائل من أرقام ادعوا أنهم من البنك المركزي، وطلبوا منه تحديث بياناته، وقاموا بإرسال رابط "لينك" قام بالضغط عليه وبعدها تم اكتشاف سحب المبالغ من رصيده، وتم تشكيل فريق بحث.

 

وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة تشكيل عصابى يوهم ضحاياه أنهم من البنك المركزى ويستخدم أرقام مجهولة فى الاستيلاء على أرصدة المواطنين من البنوك، عن طريق إرسال رسائل على هواتفهم.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سرقة أصحاب المعاشات تشكيل عصابى رسائل قسم شرطة الأميرية المعاش ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

هكذا أكدت جنوب إفريقيا تصميمها على متابعة قضية الإبادة الجماعية ضد الاحتلال الإسرائيلي

أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامابوزا، أمس الجمعة، عن أنّ بلاده مصممة على متابعة ما بدأته بخصوص قضية "الإبادة الجماعية" ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أنه "سوف يتمّ تقديم المزيد من الأدلة، خلال الشهر المقبل".

وكانت جنوب إفريقيا، قد رفعت القضية، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث أكّدت أن "الهجوم الذي شنته دولة الاحتلال الإسرائيلي على كامل قطاع غزة، ردا على عملية حماس التي تمت بتاريخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ينتهك اتفاقية عام 1948 في الأمم المتحدة، بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

وفي الوقت الذي نفت فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي بشدّة هذا الذي وصفته "اتهاما". قال رئيس جنوب إفريقيا، للصحفيين: "نحن عنيدون"، فيما أكّد في الوقت نفسه على تصميمه "من أجل المضي قدما في قضية الإبادة الجماعية".

وأضاف الرئيس رامابوزا أن "الاستعدادات جارية على قدم وساق من أجل تقديمه؛ وهو مجلد ضخم يشمل على مئات ومئات من الصفحات"؛ مردفا بالقول: "نواصل القول إن الإبادة الجماعية يجب أن تتوقف ويجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وبشكل مماثل، يجب أن يكون هناك إعادة للأسرى"
.
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تقدم جنوب إفريقيا، بيانا، يضم كافة الحقائق والأدلة، إلى محكمة الأمم المتحدة، خلال الشهر المقبل، من أجل دعم القضية.


إلى ذلك، قد انضمت إلى جنوب أفريقيا في دعوى "الإبادة الجماعية" ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، عدد من الدول، من بينها: كولومبيا وليبيا والمكسيك وإسبانيا وتركيا.

ويمكن للدول الانضمام للقضية مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، من خلال مادتين من النظام الأساسي للمحكمة. 

أولًا، بموجب المادة 62 من ميثاق المحكمة المعروفة باسم "طلب الانضمام"، يجوز للدولة أن تطلب من المحكمة السماح لها بالانضمام للقضية، إذا رأت أن لها مصلحة قانونية قد تتأثر بالقرار في القضية.

ولأن عملية الانضمام التي تتم وفقا للمادة 62 من ميثاق المحكمة تخضع لإذن المحكمة، فمن المنتظر من الدول أن تثبت وجود مصلحة قانونية من شأنها أن تؤثر عليهم بشكل خاص في نتيجة القضية، وذلك في طلباتهم للانضمام للقضية وفقا لهذه المادة.

وفي إطار المادة 62، يمكن للدول أن تنضم للقضية باعتبارها دولة "طرفا" أو "غير طرف".


في عمليات الانضمام ضمن إطار المادة 62، تمنح محكمة العدل الدولية الدول المنضمة حقوقًا مثل الإدلاء بتعليقات وبيانات بشأن الحدث الملموس في ما يتعلق بموضوع النزاع، والمشاركة في جلسات الاستماع، وتقديم بيانات وطلبات مكتوبة وشفهية.

ثانيًا، أنه في "إعلان الانضمام" الذي سيتم وفقا للمادة 63 من ميثاق المحكمة، من الممكن الإدلاء ببيان عام حول كيفية تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية التي هي موضوع النزاع، علاوة على الحدث الملموس المتعلق بأساس النزاع.

مقالات مشابهة

  • طريق رسائل السنوار .. كيف تخرج وتصل إلى المتلقي؟
  • وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني مهدد بالسجن 6 سنوات بسبب قضية سفينة المهاجرين
  • مكسب مضمون.. ما العائد على استثمار 200 ألف جنيه في شهادات البنك الأهلي؟
  • سقوط شخصين وراء سرقة بطاريات السيارات بمصر القديمة
  • رصد 3626 قضية سرقة تيار كهربائي
  • كيف يواجه القانون عصابات تزوير التقارير الطبية لإنهاء الخدمة الوظيفية؟
  • ضبط 3 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة
  • ضبط 12429 قضية سرقة تيار كهربائي
  • شرطة الكهرباء تضبط 12 ألف قضية سرقة تيار
  • هكذا أكدت جنوب إفريقيا تصميمها على متابعة قضية الإبادة الجماعية ضد الاحتلال الإسرائيلي