كشف مصدر قضائي، اليوم الأحد، عن أسماء المتهمين بتهريب النفط ومشتقاته والأحكام القضائية الصادرة بحقهم.

وقال المصدر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المحكمة حكمت على المجرمين وفق المادة الحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وبدلالة المادة 6/أولاً من قانون تهريب النفط ومشتقاته لكل من:
1- غانم محمد جعفر حسن
2- زياد سلمان حسون محسن
3- رمضان عبد رسن مشكل
4- رياض عبود صاحي
5- حيدر عبدالله حسن
6- عمار ناجي ناصر جاسم
7- محمد عماد فرعون
8- مصطفى سامي عبد الهادي
9- علي حسين جلوب
10- داود سالم كريم فلفل
11- فاضل خضير كريم
12- هيثم فرهود سلمان
13- عقيل طالب خضير
بالسجن لمدة 15 سنة لكل واحد”.


وأضاف: “إشعار محكمة تحقيق البصرة الثالثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين كل من:
1- أسعد غالب سعيد
2- عمار ناجي ناصر
3- علي شبيب حسن
4- جمال جواد عنيد
5- خالد بصيو حسون
وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 160 لسنة 1983”.

وتابع: “إشعار محكمة تحقيق البصرة الثالثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم
1- أحمد جبار شهاب
وفق المادة 247 من قانون العقوبات”.

وأشار إلى “صدور حكم بالإفراج عن المتهمين كل من
1- رياض غالب خماط
2- حيدر بدر سنافي
3- سلام مهدي عليوي”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

خلى بالك.. لو عايزة تستخرجى مستندات رسمية لأولادك وزوجك منعك تعملى ايه؟

تمر الزوجة بدوامة من التعقيدات -حال نشوب خلافات بينها وزوجها وانفصالها عنه، وتعمد الأزواج النكاية فى الحاضنة برفض إنهاء الإجراءات الخاصة الأوراق الرسمية بمختلف لأنواعها للأطفال، كتقديم طلب لإلحاق الطفل بالتعليم، أو سحب ملف، وهو يضر بمستقبل الطفل التعليمى، لذا تصدى المشرع لتلك التصرفات بمنح الولاية التعليمية للحاضن وذلك لحماية حقوق الطفل، ولا تنتقل الولاية التعليمة لغير الحاضن إلا بصدور حكم قضائى واجب النفاذ..وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.


- تؤول الولاية التعليمية إلى الحاضنة بقوة القانون بموجب المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008، والتى تم تحصينها بعد الطعن بعدم دستوريتها أمام المحكمة الدستورية العليا.


- تنص المادة 96 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 على أنه: "يعد الطفل معرضا للخطر، إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك فى الأحوال الأتية: الفقرة الخامسة - إذا حرم من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمى للخطر".


- يعاقب كل من عرض طفلا لأحد حالات الخطر بالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر وبغرامه لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، والقانون يترتب عليه المسئولية الجنائية والجزاء على من يتقاعس عامدا فى منح الأبناء حق التعليم الجيد سوءا كان الأب أو من تم تعيينه كولى أو وصى على الأبناء القصر.


- الولاية التعليمية للأب إلا أنه حال تقاعسه عن القيام بواجبة المتمثل فى توفير التعليم لأطفاله والإنفاق على مصروفات تعليمهم، أجاز قانون الطفل للأم أن ترفع الأمر إلى القضاء لمنحها الولاية التعليمية على الأبناء.


- المادة 54 الفقرة الثانية من قانون الطفل نصت أنه عند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضه.


- الأوراق المطلوبة للولاية التعليمية تقديم قسيمة الزواج أو الطلاق، وتقديم أصل شهادات ميلاد الصغار، وإرفاق صورة منها مع الطلب، إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى للأم، وتقديم بيان القيد فى المدرسة، عمل توكيل قضائى للمحامى المختص.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • خلى بالك.. لو عايزة تستخرجى مستندات رسمية لأولادك وزوجك منعك تعملى ايه؟
  • عقوبات صارمة لحماية الشهود والمبلغين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • ارتفاع أسعار خامي البصرة مع انخفاض النفط عالميا
  • دستور عدالة المحاكم.. مادة حددت إلزام المتهمين بدفع المصاريف الجنائية
  • النفط يرتفع في ظل توتر وضع الشرق الأوسط
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • استقرار أسعار خامي البصرة رغم ارتفاع النفط عالميا
  • قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات
  • كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
  • إدارة "ترامب" تتجاهل أمر محكمة أمريكية وتعيد طائرتين محملتين بالمهاجرين إلى فنزويلا