كشف مصدر قضائي، اليوم الأحد، عن أسماء المتهمين بتهريب النفط ومشتقاته والأحكام القضائية الصادرة بحقهم.

وقال المصدر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المحكمة حكمت على المجرمين وفق المادة الحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وبدلالة المادة 6/أولاً من قانون تهريب النفط ومشتقاته لكل من:
1- غانم محمد جعفر حسن
2- زياد سلمان حسون محسن
3- رمضان عبد رسن مشكل
4- رياض عبود صاحي
5- حيدر عبدالله حسن
6- عمار ناجي ناصر جاسم
7- محمد عماد فرعون
8- مصطفى سامي عبد الهادي
9- علي حسين جلوب
10- داود سالم كريم فلفل
11- فاضل خضير كريم
12- هيثم فرهود سلمان
13- عقيل طالب خضير
بالسجن لمدة 15 سنة لكل واحد”.


وأضاف: “إشعار محكمة تحقيق البصرة الثالثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين كل من:
1- أسعد غالب سعيد
2- عمار ناجي ناصر
3- علي شبيب حسن
4- جمال جواد عنيد
5- خالد بصيو حسون
وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 160 لسنة 1983”.

وتابع: “إشعار محكمة تحقيق البصرة الثالثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم
1- أحمد جبار شهاب
وفق المادة 247 من قانون العقوبات”.

وأشار إلى “صدور حكم بالإفراج عن المتهمين كل من
1- رياض غالب خماط
2- حيدر بدر سنافي
3- سلام مهدي عليوي”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

هل يجوز إعادة المحاكمة بعد فقدان النسخة الأصلية للحكم؟

يتساءل البعض عن هل يجوز إعادة المحاكمة بعد فقدان النسخة الأصلية للحكم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

برلمانية: أمريكا أدركت أهمية التعامل بجدية مع خطة مصر لإعادة إعمار غزةمستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكينبرلمانيون : تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري خطوة رائدة لجذب الاستثمارات وتسهيل البيع داخليًا وخارجيًابرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويق

شهدت الأيام الماضية الموافقة على الإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ويناقش مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية لاستكمال مناقشة مواده تمهيدا للموافقة النهائية عليه.

ونصت المادة ٥٣٦ على أن تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ونصت المادة ٥٣٧ على أنه إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.

وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

ونصت المادة ٥٣٨ على أنه لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.

ونصت المادة ٥٣٩ أنه  إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
  • محكمة إسرائيلية تحظر النشر في تحقيق ضد مسؤول كبير بمكتب نتنياهو
  • منح الضبطية القضائية لـ7 عاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.. تفاصيل
  • العدل تقرر منح الضبطية القضائية لـ7 عاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
  • العراق يتحرر من أغلال إيران.. السوداني في البصرة لمتابعة مشروع استيراد الغاز الخليجي
  • العراق يتحرر من أغلال إيران.. السوداني في البصرة لمتابعة مشروع استيراد الغاز الخليجي- عاجل
  • عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
  • هل يجوز إعادة المحاكمة بعد فقدان النسخة الأصلية للحكم؟
  • اعتقال متهمين إثنين بتهريب المنتجات النفطية في محافظتين
  • القبض على متهمين إثنين بتهريب المنتجات النفطية في محافظتين