أسماء المتهمين بتهريب النفط ومشتقاته والأحكام القضائية الصادرة بحقهم
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
كشف مصدر قضائي، اليوم الأحد، عن أسماء المتهمين بتهريب النفط ومشتقاته والأحكام القضائية الصادرة بحقهم.
وقال المصدر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المحكمة حكمت على المجرمين وفق المادة الحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وبدلالة المادة 6/أولاً من قانون تهريب النفط ومشتقاته لكل من:
1- غانم محمد جعفر حسن
2- زياد سلمان حسون محسن
3- رمضان عبد رسن مشكل
4- رياض عبود صاحي
5- حيدر عبدالله حسن
6- عمار ناجي ناصر جاسم
7- محمد عماد فرعون
8- مصطفى سامي عبد الهادي
9- علي حسين جلوب
10- داود سالم كريم فلفل
11- فاضل خضير كريم
12- هيثم فرهود سلمان
13- عقيل طالب خضير
بالسجن لمدة 15 سنة لكل واحد”.
وأضاف: “إشعار محكمة تحقيق البصرة الثالثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين كل من:
1- أسعد غالب سعيد
2- عمار ناجي ناصر
3- علي شبيب حسن
4- جمال جواد عنيد
5- خالد بصيو حسون
وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 160 لسنة 1983”.
وتابع: “إشعار محكمة تحقيق البصرة الثالثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم
1- أحمد جبار شهاب
وفق المادة 247 من قانون العقوبات”.
وأشار إلى “صدور حكم بالإفراج عن المتهمين كل من
1- رياض غالب خماط
2- حيدر بدر سنافي
3- سلام مهدي عليوي”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بتزوير دمغات الذهب أو الفضة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة.
عقوبة تزوير الأختامنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.