أسماء المتهمين بتهريب النفط ومشتقاته والأحكام القضائية الصادرة بحقهم
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
كشف مصدر قضائي، اليوم الأحد، عن أسماء المتهمين بتهريب النفط ومشتقاته والأحكام القضائية الصادرة بحقهم.
وقال المصدر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المحكمة حكمت على المجرمين وفق المادة الحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وبدلالة المادة 6/أولاً من قانون تهريب النفط ومشتقاته لكل من:
1- غانم محمد جعفر حسن
2- زياد سلمان حسون محسن
3- رمضان عبد رسن مشكل
4- رياض عبود صاحي
5- حيدر عبدالله حسن
6- عمار ناجي ناصر جاسم
7- محمد عماد فرعون
8- مصطفى سامي عبد الهادي
9- علي حسين جلوب
10- داود سالم كريم فلفل
11- فاضل خضير كريم
12- هيثم فرهود سلمان
13- عقيل طالب خضير
بالسجن لمدة 15 سنة لكل واحد”.
وأضاف: “إشعار محكمة تحقيق البصرة الثالثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين كل من:
1- أسعد غالب سعيد
2- عمار ناجي ناصر
3- علي شبيب حسن
4- جمال جواد عنيد
5- خالد بصيو حسون
وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 160 لسنة 1983”.
وتابع: “إشعار محكمة تحقيق البصرة الثالثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم
1- أحمد جبار شهاب
وفق المادة 247 من قانون العقوبات”.
وأشار إلى “صدور حكم بالإفراج عن المتهمين كل من
1- رياض غالب خماط
2- حيدر بدر سنافي
3- سلام مهدي عليوي”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد..النوابيبحث ضوابط الإفراج المؤقت| اعرف الشروط
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن بينها فصل الإفراج المؤقت الذي نظمه مشروع القانون في المواد من 125 إلى 134.
ونصت المادة (١٢٥) على أنه يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً أو بإنهاء التدبير في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم بكفالة أو دون كفالة، شريطة أن يتعهد بحضوره متى طلب منه بمعرفة النيابة العامة. كما نصت المادة (١٢٦) على أنه في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً، لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له موطنا مختاراً على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة ٧١ من هذا القانون.
كما نصت المادة (۱۲۷) على أنه يجوز تعليق الإفراج المؤقت أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيهـ واجباً حتماً على تقديم كفالة.
ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقد في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة.
ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بجميع الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، ويخصص النصف الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه أولاً: المصاريف التي صرفتها الحكومة.
ثانياً: العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم. وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور وعدم التهرب من التنفيذ والواجبات الأخرى التي تفرض عليه.
فيما نصت المادة (۱۲۸) على أنه يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقداً أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة أو بموجب شيك بنكي مقبول الدفع، أو خطاب ضمان بنكي، أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹.ويجوز أن يقبل من أي شخص مليء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة أو خطاب ضمان بنكي إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي.
فيما نصت المادة (۱۲۹) على أنه إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكاً للحكومة بقرار مسبب من السلطة المختصة بالتحقيق أو المحاكمة. ويرد الجزء الثاني إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه لإقامتها أو حكم بالبراءة.
ونصت المادة (۱۳۰) على أنه إذا كانت حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة يجوز إلزامه بأن يقدم نفسه لقسم الشرطة المختص في الأوقات التي تحدد له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة. كما يجوز أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة أو أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.
كما نصت المادة (۱۳۱) أن الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه احتياطيًا إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بالواجبات المفروضة عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ۱۲۲ ، ۱۲۳ من هذا القانون.
كما نصت المادة (۱۳۲) على أنه إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً أو حبسه إن كان مفرجاً عنه أو إنهاء التدبير أو الأمر به من اختصاص المحكمة المحال إليها.وفي حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس أو إنهاء التدابير أو الأمر به إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
كما نصت المادة (۱۳۳) لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم أو الأمر بأحد التدابير له ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه أو بإنهاء التدبير.
كما المادة (١٣٤) على أنه يجوز للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بمد مدة الحبس الاحتياطي وتراعى في ذلك أحكام المواد ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹ ۱۳۰، ۱۳۱ من هذا القانون.