أسماء المتهمين بتهريب النفط ومشتقاته والأحكام القضائية الصادرة بحقهم
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
كشف مصدر قضائي، اليوم الأحد، عن أسماء المتهمين بتهريب النفط ومشتقاته والأحكام القضائية الصادرة بحقهم.
وقال المصدر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المحكمة حكمت على المجرمين وفق المادة الحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وبدلالة المادة 6/أولاً من قانون تهريب النفط ومشتقاته لكل من:
1- غانم محمد جعفر حسن
2- زياد سلمان حسون محسن
3- رمضان عبد رسن مشكل
4- رياض عبود صاحي
5- حيدر عبدالله حسن
6- عمار ناجي ناصر جاسم
7- محمد عماد فرعون
8- مصطفى سامي عبد الهادي
9- علي حسين جلوب
10- داود سالم كريم فلفل
11- فاضل خضير كريم
12- هيثم فرهود سلمان
13- عقيل طالب خضير
بالسجن لمدة 15 سنة لكل واحد”.
وأضاف: “إشعار محكمة تحقيق البصرة الثالثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين كل من:
1- أسعد غالب سعيد
2- عمار ناجي ناصر
3- علي شبيب حسن
4- جمال جواد عنيد
5- خالد بصيو حسون
وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 160 لسنة 1983”.
وتابع: “إشعار محكمة تحقيق البصرة الثالثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم
1- أحمد جبار شهاب
وفق المادة 247 من قانون العقوبات”.
وأشار إلى “صدور حكم بالإفراج عن المتهمين كل من
1- رياض غالب خماط
2- حيدر بدر سنافي
3- سلام مهدي عليوي”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.
وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.
استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديمتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
استثطاع النفقة بالقانون القائمفيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.
وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.