الشويهدي: لقاء المنقوش بوزير خارجية الكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليها القانون
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
اعتبر رئيس لجنة “6+6” عن مجلس النواب جلال الشويهدي لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، إساءة للشعب الليبي والقضية الفلسطينية.
وقال الشويهدي في تصريح صحفي: “أنا كمواطن ليبي أرفض أي تواصل مع هذا الكيان الذي لم ولن نعترف به”، مضيفا: “ما قامت به المنقوش جريمة يعاقب عليها القانون، لأن هناك قانون يُجرم أي تواصل أو اتصال مع هذا الكيان الصهيوني”.
وحمّل النائب المسؤولية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قبل وزيرة الخارجية، لأن الحكومة بالتأكيد على دراية بهذا اللقاء.
وكشف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عن لقاء جرى بينه ووزيرة خارجية حكومة الدبيبة نجلاء المنقوش الذي قال إنها “تسعى إلى توسيع دائرة السلام والتطبيع مع إسرائيل”.
وأفادت مصادر مطلعة لـ”الساعة 24″ أن اللقاء حضره نجلاء المنقوش وإبراهيم الدبيبة ووليد اللافي في روما وبحثوا مع وزير خارجية إسرائيل التعاون المشترك ودعم حكومة الدببية دولياً للاستمرار في عملها.
الوسومالمنقوش ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الإخلال بحقوق أسر الشهداء أو التحايل عليها
يحتفي المصريون اليوم بيوم الشهيد العالمي والذي وهب روحه فداءً لهذا الوطن لكي ينعم أبنائه بعيشة آمنة.
ومنح قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ضمانات عديدة لأسر الشهداء في هذا اليوم تخليدا لذكراهم، وأقر عقوبات رادعة حال حرمانهم من الحصول على حقوقهم كاملة.
حبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الحصول على حقوق أسر الشهداء بالمخالفةوطبقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون، وتقضى المحكمة برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصِّل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
لايفوتك||كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا، ودون مسوِّغ قانونى، عن منح مصابى أو أسر شهداء وضحايا ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية الحقوق الواردة بالمادتين (14، 15) من هذا القانون، أو حرَّض على عدم صرف تلك الحقوق.
و يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.