"ظَفَر العامل بأشياء من ممتلكات الشركة؛ ردًّا على تأخير إعطاء حقه".. سؤال نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها على الـ"فيس بوك".

قالت دار الإفتاء: إن الأصل في استيفاء الحقوق التي على الغير، أَنْ تتم برضا مَن عليه الحق واختياره، فإذا رَفَضَ من عليه أداء الحق أو مَاطل فيه أو أنكره؛ فالأصل في صاحب الحق أن يَلْجَأ لرَفْع دعوى أمام القضاء لفصل هذا التنازع.

حكم تخفيض السعر للأقارب والفقراء.. دار الإفتاء تجيب فضل التعاون بين الناس وكيفية عمله.. دار الإفتاء توضح

وفي واقعة السؤال، فإن تأخير حَقِّ العامل مع عدم إنكار الشركة لحقه الذي تَأخَّرت في سداده؛ ليس مبرِّرًا للأخذ مِن مال الشركة، وأَمَّا إذا أنكرت الشركة الحق الذي يَدَّعيه العامل فله –أي: للعامل- رفع الأمر للقضاء للحصول على حقه الذي يَدَّعيه على الشركة.


حذرت دار الإفتاء المصرية، من التقصير في العمل، لما فيه من ذنب على الشخص المهمل في أداء عمله، حيث الشرع الشريف شدد على أهمية أن يلتزم العامل بإتقان عمله.

وقالت دار الإفتاء على حسابها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، إن الشرع الشريف حذر من التقصير في العمل، وحث على أهمية التفاني فيه.

وتابعت: التقصير في العمل من جانب الموظف أو العامل في المهام المُكَلّف به والتقصير فيه يُعدُّ خيانةً للأمانة، ومِن جملة الغِشِّ والمَكْر والخِدَاع؛ لأنه مؤتمن على العمل الذي كُلِّف به وفُوِّض إليه، وعدم تأديته على الوجه المطلوب منه -مع أخذه الأُجرةَ عليه- من التَّعدِّي غير الجائز.

وأكدت الإفتاء، أن التقصير في العمل يعد مخالفة يخضع تقييمها للسلطة الإدارية، وإنه إذ يُشدَّد في تأديب المُقَصِّر ومُؤاخذته، فإنه يُنْصَح بإثابة الموظف أو العامل حال إخلاصه وبذل الجهد وتفانيه في أداء عمله.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

إجازات العاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003: تفاصيل حقوق الإجازة الاعتيادية والمرضية

أوضح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في مادته 47 حقوق العاملين في القطاع الخاص فيما يخص الإجازات السنوية والمرضية، حيث يتم تحديد عدد أيام الإجازة الاعتيادية بناءً على سنوات الخدمة التي قضاها العامل في العمل. 

وتختلف مدة الإجازات وفقًا لعدة عوامل، منها العمر ومدى طول مدة الخدمة.

الإجازة الاعتيادية السنوية للعاملين في القطاع الخاص

العمال الذين يتجاوز عمرهم 50 سنة:

يستحق العامل الذي تجاوز الـ50 سنة إجازة سنوية مدفوعة الأجر تصل إلى 30 يومًا.

العمال الذين تقل مدة خدمتهم عن سنة:

يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة إجازة سنوية، ولكن تُحسب الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.إذا كانت مدة الخدمة أقل من 6 أشهر، فلا يستحق العامل أي إجازة سنوية.

إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية:

لا تُحتسب أيام الإجازات الخاصة بالأعياد والمناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية ضمن أيام الإجازة الاعتيادية السنوية.

إجازة إضافية للمناطق الصعبة:

يحصل العاملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو التي تضر بالصحة أو في المناطق النائية على زيادة في مدة الإجازة الاعتيادية بمقدار 7 أيام. يتم تحديد هذه المناطق بقرار من وزير القوى العاملة بعد أخذ رأي وزير الصحة.الإجازة المرضية وفقًا لقانون العمل

ينص قانون العمل على أن العامل الذي يُثبت مرضه من قبل الجهة الطبية المختصة يستحق إجازة مرضية، ويتم تحديد مدة الإجازة من قبل الجهة الطبية. 

بالإضافة إلى ذلك، يحصل العامل أثناء فترة الإجازة المرضية على تعويض عن الأجر وفقًا لما حدده قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، والذي ينص على:

75% من الأجر خلال الـ90 يومًا الأولى من الإجازة المرضية.85% من الأجر خلال الـ90 يومًا التالية.

تتيح هذه التشريعات للعاملين في القطاع الخاص حقوقًا مهمة لضمان الراحة والصحة أثناء فترة العمل والإصابة، مع الحفاظ على حقوقهم المالية.

مقالات مشابهة

  • البت خلال 10 أيام.. القوى العاملة بالبرلمان توافق على مواد تقديم العامل لاستقالته
  • ننشر تعديل قوى النواب على مادة تقديم العامل لاستقالته وشروط قبولها
  • عاجل| حسم سن المعاش في قانون العمل الجديد.. تفاصيل
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تناقش مواد الخلاف في قانون العمل الجديد
  • «التوطين»: حالة واحدة تتيح تعليق أجر العامل المساعد
  • خبير: قانون العمل الجديد يلغي استمارة 6
  • كل ما تحتاج معرفته عن الإجازات الرسمية السنوية بالقطاع الخاص في 2025
  • إجازات العاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003: تفاصيل حقوق الإجازة الاعتيادية والمرضية
  • هل يجوز تأخير صلاة العشاء بعد منتصف الليل؟.. الإفتاء تحسم الجدل
  • الإجازات السنوية المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص في 2025