شخص أخذ أشياء من ممتلكات الشركة بسبب تأخير منحها لحقوقه.. رد حاسم من الإفتاء
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
"ظَفَر العامل بأشياء من ممتلكات الشركة؛ ردًّا على تأخير إعطاء حقه".. سؤال نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها على الـ"فيس بوك".
قالت دار الإفتاء: إن الأصل في استيفاء الحقوق التي على الغير، أَنْ تتم برضا مَن عليه الحق واختياره، فإذا رَفَضَ من عليه أداء الحق أو مَاطل فيه أو أنكره؛ فالأصل في صاحب الحق أن يَلْجَأ لرَفْع دعوى أمام القضاء لفصل هذا التنازع.
وفي واقعة السؤال، فإن تأخير حَقِّ العامل مع عدم إنكار الشركة لحقه الذي تَأخَّرت في سداده؛ ليس مبرِّرًا للأخذ مِن مال الشركة، وأَمَّا إذا أنكرت الشركة الحق الذي يَدَّعيه العامل فله –أي: للعامل- رفع الأمر للقضاء للحصول على حقه الذي يَدَّعيه على الشركة.
حذرت دار الإفتاء المصرية، من التقصير في العمل، لما فيه من ذنب على الشخص المهمل في أداء عمله، حيث الشرع الشريف شدد على أهمية أن يلتزم العامل بإتقان عمله.
وقالت دار الإفتاء على حسابها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، إن الشرع الشريف حذر من التقصير في العمل، وحث على أهمية التفاني فيه.
وتابعت: التقصير في العمل من جانب الموظف أو العامل في المهام المُكَلّف به والتقصير فيه يُعدُّ خيانةً للأمانة، ومِن جملة الغِشِّ والمَكْر والخِدَاع؛ لأنه مؤتمن على العمل الذي كُلِّف به وفُوِّض إليه، وعدم تأديته على الوجه المطلوب منه -مع أخذه الأُجرةَ عليه- من التَّعدِّي غير الجائز.
وأكدت الإفتاء، أن التقصير في العمل يعد مخالفة يخضع تقييمها للسلطة الإدارية، وإنه إذ يُشدَّد في تأديب المُقَصِّر ومُؤاخذته، فإنه يُنْصَح بإثابة الموظف أو العامل حال إخلاصه وبذل الجهد وتفانيه في أداء عمله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
إهداء الأعمال الصالحة للغير.. الإفتاء تكشف هل يصل ثوابها للمتوفى
إهداء العمل الصالح للغير وهل يصل أجرها إلى الميت أم لا؟ من أبرز الأسئلة التي أجابت عنها دار الإفتاء المصرية حيث يود كثيرون إهداء ثواب الأعمال الصالحة للميت عن طريق التبرع أو الصيام أو أداء الحج بالإنابة عن المتوفي.
وفي السطور التالية نتعرف على حكم الشرع إهداء ثواب العمل الصالح للغير حيث يعرض "صدى البلد" آراء المذاهب الفقهية حول هبة ثواب القُرُبات للأحياء والأموات.
وفي هذا الإطار، أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا هبة مثل ثواب الأعمال الصالحة للغير مطلقًا، ويصل إليه بإذن الله؛ لأن الكريم إذا سُئِل أعطَى وإذا دُعِيَ أجاب.
واستشهدت دار الإفتاء، بما رويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحَّى بكبش أقرن، وقال: «هذا عنِّي، وعمَّن لم يُضَحِّ من أمَّتي» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"؛ فقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثواب الأضحية لمن لم يُضَحِّ من أمته، ومثله سائر القُرَب؛ لاشتراكها في معنى القربة؛ فهو تعليم منه صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ الإنسان ينفعه عمل غيره، والاقتداء به هو الاستمساك بالعروة الوثقى.
لمن صام رمضان والست من شوال.. تعرف على علامات قبول العمل الصالح
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه
خطيب المسجد الحرام: من علامات قبول العمل الصالح وقوع الحسنة تلو الأخرى
ازاي ربنا هيحاسب غير المسلمين على أعمالهم الصالحة؟.. علي جمعة يجيب
وذكرت الإفتاء، آراء المذاهب الفقهية في إهداء ثواب الأعمال الصالحة للميت ومنها:
نصَّ فقهاء الحنفية والحنابلة على جواز هبة ثواب القُرُبات للغير مطلقًا، سواء كانت تلك القربة ممَّا تقبل الإنابة أم لا، وسواء كانت الهبة للأحياء أم للأموات.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 212، ط. دار الكتب العلمية): [مَن صام، أو تصدَّق، أو صلَّى، وجعل ثوابه لغيره من الأموات أو الأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السُّنَّة والجماعة] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 595، ط. دار الفكر): [مطلب في إهداء ثواب الأعمال للغير: (قوله: بعبادة ما) أي سواء كانت صلاة أو صومًا أو صدقة أو قراءة أو ذكرًا أو طوافًا أو حجًّا أو عمرة، أو غير ذلك من زيارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والشهداء والأولياء والصالحين، وتكفين الموتى، وجميع أنواع البر، كما في "الهندية" ط. وقدمنا في الزكاة عن "التتارخانية" عن "المحيط" الأفضل لمن يتصدق نفلًا: أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات؛ لأنها تصل إليهم ولا ينقص مِن أجره شيء] اهـ.
وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 147، ط. دار الكتب العلمية): [(وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه) كالثلث أو الربع (لمسلم حيٍّ أو ميت: جاز) ذلك (ونفعه ذلك لحصول الثواب له)] اهـ.
وقال العلامة الرحيباني الحنبلي في "مطالب أولي النُّهى" (1/ 936، ط. المكتب الإسلامي): [(وكل قربة فعلها مسلم وجعل) المسلم (بالنية، فلا اعتبار باللفظ، ثوابها أو بعضه لمسلم حي أو ميت: جاز، ونفعه ذلك بحصول الثواب له، ولو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)، ذكره المجد. (من): بيان لكل قربة (تطوع وواجب تدخله نيابة كحج) أو صوم نذره ميت (أو لا) تدخله نيابة، (كصلاة ودعاء واستغفار وصدقة) وعتق (وأضحية وأداء دين وصوم) غير منذور، (وكذا قراءة وغيرها)] اهـ.
بيان مذهب المالكية والشافعية في إهداء العمل الصالح للغيربينما قصر فقهاء المالكية والشافعية جواز إهداء الثواب للغير على ما يقبل الإنابة؛ كالصدقة والدعاء، أمَّا ما لا يقبلها؛ كالصلاة والصوم فلا.
قال العلامة الدردير في "الشرح الكبير" (2/ 10، ط. دار الفكر): [(و) فُضِّل (تطوُّع وليِّه) أو قريبه مثلًا، يعني ولي الميت (عنه) أي عن الميت، وكذا عن الحي (بغيره) أي بغير الحجِّ (كصدقة ودعاء) وهدي وعتق؛ لأنَّها تقبل النيابة، ولوصولها للميت بلا خلاف، فالمراد بالغير غير مخصوص وهو ما يقبل النيابة كما ذكر، لا كصوم وصلاة، ويكره تطوُّعُه عنه بالحجِّ كما يأتي، وأمَّا بالقرآن فأجازه بعضهم وكرهه بعضهم] اهـ.
وقال الإمام الماوردي في "الحاوي الكبير" (15/ 313، ط. دار الكتب العلمية): [أمَّا الصيام عن الحيِّ: فلا يجوز إجماعًا بأمر أو غير أمر، عن قادرٍ أو عاجزٍ؛ للظاهر من قول الله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى﴾ [النجم: 39]، ولأنَّ ما تمحَّض من عبادات الأبدان لا تصحُّ فيها النيابة، كالصلاة، وخالف الحج؛ لأنَّه لمَّا تعلق وجوبه بالمال لم يتمحَّض على الأبدان، فصحَّت فيه النيابة كالزكاة] اهـ.