خبير اقتصادي يشيد بقرارات الرئيس السيسي: دعم ومساندة لقطاع الصناعة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.
أشاد د. علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء القطاع الصناعي من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بجانب التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
وأوضح "علي الإدريسي"، خلال تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، اليوم الأحد، أن هذه المحاولة للتقليل من تكلفة الاستثمار من أجل تشجيع المستثمرين والصناعات وزيادة الانتاج وتوفير فاتورة استيراد، مشددًا على أن هذه الخطوة من أجل تغطية السوق المحلي من الصناعات الاستراتيجة والمحلية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هذه حوافز مطلوبة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مؤكدًا أن التوجيهات الرئاسية هي عبارلاة عن حوافز حكومية للتقليل من تكلفة الصناعات، منوهًا بان الصنع الاستراتيجة هي صناعات مهمة لهيئة لااقتصاد والمواطن المصري توافرها.
وأشار إلى أن سوق صناعة الأدوية من أجل الصناعات الاستراتجية، ولكن ليس هناك بند كامل بخصوص الحوافز، وسيكون هناك سيكون هناك بالصناعات التي يعنيها هذا القرار، مؤكدًا أن توسيع منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي لعمل توطين الصناعة بشكل أكبر والاستفادة من الموارد المتاحة.
ونوة بأن الفائز من هذه الحوافز هو قطاع الصناعة، والذي يحظى باهتمام وتركيز بشكل أكبر، مؤكدًا أن دعم ومساندة لقطاع الصناعة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وهو أساس تحرك الدولة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسى الضرائب ضريبة القيمة المضافة الخبير الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح عقوبة تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد الاعربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أنه نتيجة قيام الأجهزة الأمنية بضبط العديد من القضايا المتعلقة بالنقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، ونتيجة لجهل بعض المواطنين للقوانين المتعلقة بهذا الشأن، فقد أصدرت النيابة العامة بيانا توضح فيه المواد المتعلقة بجريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وذلك لحرصها على الصالح العام، موضحا أن تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي هي جريمة يعاقب عليها القانون 194 الصادر عام 2020 والخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، موضحا أن القانون يتناول العديد من العقوبات لمن يرتكب جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي منها أنه لا يجوز تحويل النقد الأجنبي للداخل أو الخارج أو التعامل بها في السلع والخدمات أو استبدالها بما يعادلها من عملات أخرى، إلا تحت رقابة البنك المركزي وعن طريق الجهاز المصرفي الرسمي .
التخطيط: استثمارات البنك الأوروبي بالقطاع الخاص سجلت أعلى معدل بنسبة 98%مؤشرات وول ستريت قرب مستويات قياسية بدعم من عمالقة التكنولوجياأوضح غراب، أن العقوبات تتمثل في أن كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي المعتمد أو من مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص وفقا للمادة 209، فإنه يعاقب بالسجن بعقوبة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 مليون جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، إضافة إلى ضبط ومصادرة المبالغ محل الدعوى، إضافة إلى أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مسجل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 مليون جنيه أو بإحدى العقوبيتن، وذلك لمخالفته أحكام المواد 63، 184،205، 206 من هذا القانون .
تابع غراب، أن المادة 212 من قانون البنك المركزي، أعطت الحق للفرد بحيازة النقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، وله الحق في التعامل أو القيام بتحويله للداخل أو الخارج عن طريق البنوك الرسمية بحيث يكون التعامل داخل مصر بالجنيه، بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ عند المرور من المطارات 10 آلاف دولار، وضرورة الإفصاح فى حالة حيازة مبالغ أكبر من ذلك، ونفس الأمر بالنسبة للنقد المصرى.
وأضاف غراب، أن نص المادة 238 من قانون البنك المركزي، تعتبر حالة التلبس قائمة في حالة ضبط المتهم بجريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي فقط، إضافة إلى أنها تنص على أنه لا يجوز إصدار إذن من النيابة العامة بضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي إلا بعد اتخاذ إجراءات مخاطبة محافظ البنك المركزي المصري بطلب تحريك الدعوى الجنائية .