صراحة نيوز – أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام تعويض المزارعين المتضرِّرين من المخاطر الزِّراعيَّة لسنة 2023م.

ويأتي النِّظام انسجاماً مع التَّعديلات التي طرأت على قانون صندوق إدارة المخاطر الزِّراعية رقم (5) لسنة 2009م، ولتعويض المزارعين غير المشتركين في الصَّندوق، بالإضافة إلى تأثُّر المملكة بالتغيُّر المناخي، وظهور مخاطر طبيعيَّة مثل السِّيول والرِّياح التي تؤثِّر على المزروعات أكثر من خطر الصَّقيع.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لصندوق الحجّ لسنة 2023م؛ وذلك لتعزيز آليَّة عمل صندوق الحجّ من خلال استحداث وحدات إداريَّة جديدة ضمن الهيكل التَّنظيمي للصَّندوق، وتحديد الارتباط الإداري لها.
ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة التَّربية والتَّعليم؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
وبموجب التَّعديل المقترح سيتمُّ استحداثُ وظيفة أمين عام لشؤون التَّعليم المهني والتِّقني في الوزارة، وربط مديريَّة الإعلام بالوزير.

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تأديب الطَّلبة في الجامعة الهاشميَّة لسنة 2023م؛ وذلك لغاية مواءمته مع نظام ممارسة الأنشطة الحزبيَّة في مؤسَّسات التّعليم العالي لسنة 2022م.

ووافق المجلس كذلك على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الرَّقابة وإدارة النُّفايات والإشراف عليها داخل الأراضي الزِّراعيَّة والرَّعويَّة والحُرجيَّة والنُّفايات النَّاجمة عن القطاع الزِّراعي لسنة 2023م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لغايات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويتضمَّن مشروع النِّظام الاشتراطات البيئيَّة والمتطلَّبات الزِّراعيَّة لتجميع المخلَّفات الخطرة من المزارعين، والمخلَّفات الزِّراعيَّة العضويَّة الأوليَّة غير المعالجة، وغيرها من أنواع المخلَّفات الأخرى، بالإضافة إلى تنظيم بعض المسائل المتعلِّقة في هذه العمليَّة.
ووافق المجلس أيضاً على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري للهيئة البحريَّة الأردنيَّة لسنة 2023م؛ وذلك لغايات التَّعديل على الهيكل التَّنظيمي للهيئة.

على صعيد آخر، مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ(626) شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.
كما وافق على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية (15) قضيّة لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

وقرَّر مجلس الوزراء إحالة أمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي إلى التَّقاعد.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

الحكومة: تحديد الكُتل المبنية القريبة من الأحوزة العُمرانية للمدن والقرى

وافق مجلس الوزراء على ما تم عرضه من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تحديد الكُتل المبنية القريبة من الأحوزة العُمرانية للمدن والقرى والتوابع، بعدد 14 محافظة، المُتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمُقامة في مساحات فقدت مُقومات الزراعة، إعمالاً لنص المادة (2/9/ج) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والفقرة الثانية من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

وأحيط مجلس الوزراء بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 120 لسنة 2025، بشأن تعديل البند رقم (5) بالمادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية.      


ووفقا للقرار الذي أصدره وزير الإسكان، فإنه سيتم تعديل نص المادة رقم 5 بالمادة 26 من اللائحة التنفيذية لتصبح: ( "5" الارتفاعات: تحدد ارتفاعات المباني بالمدن طبقا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة، ويجوز تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة، وذلك وفقا لما يرد بمخرجات المخطط الاستراتيجي العام.


وتحدد الارتفاعات بالقرى بما لا يتجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، بحيث إن الشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى ( أرضي + 2 دور متكرر) بحد أقصى 10 أمتار، فيما تكون الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى ( أرضي + 3 أدوار متكررة) بحد أقصى 13 مترا، بينما تكون الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى مرتين عرض الشارع).


يأتي ذلك في ضوء الحرص على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، والتيسير على المواطنين، من واقع المتابعة المستمرة لتطبيق أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والممارسة الفعلية لتطبيق قانون البناء لاستخراج تراخيص البناء للمواطنين بشأن مقترحاتهم لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية لإتاحة المزيد من الاستيعاب السكاني بالتوسع الرأسي، فضلا عن إضافة ارتفاعات للبناء في الريف المصري، وكذلك في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية.


كما يأتي هذا القرار في ضوء الحرص على الحد من مخالفات البناء بالقرى، حيث أصبحت ارتفاعات المباني محددة بعدد الأدوار، وليس بعدد الأمتار، مما يمكن المواطن من الحصول على الترخيص اللازم لاستكمال الدور الأخير دون الوقوع في مُخالفة.

مقالات مشابهة

  • تعميم هام من الخدمة المدنية بصنعاء
  • الحكومة: تحديد الكُتل المبنية القريبة من الأحوزة العُمرانية للمدن والقرى
  • 14 قرارًا جديدًا للحكومة.. تعرف عليها
  • منح الرخصة الذهبية لشركتين وتشكيل الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة .. 14 قرارًا جديدًا من مجلس الوزراء
  • الحكومة توافق على تقنين أوضاع الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية في 14 محافظة
  • بينها تحديد ارتفاعات المباني بالمحافظات.. الحكومة توافق على 14 قرارا مهما
  • مصدر حكومي : إقرار قانون الحشد خطوة لإصلاح المؤسسة الأمنية
  • مجلس النواب يرفع الجلسة العامة لـ9 مارس بعد إقرار تعريفات قانون العمل
  • إقرار تعديلات دستورية بالسودان تعزز نفوذ العسكر وتوسع سلطات البرهان
  • نقيب المحامين: إقرار قانون الإجراءات الجنائية إنجاز استحقاق تشريعي بالغ الأهمية