صراحة نيوز – أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام تعويض المزارعين المتضرِّرين من المخاطر الزِّراعيَّة لسنة 2023م.

ويأتي النِّظام انسجاماً مع التَّعديلات التي طرأت على قانون صندوق إدارة المخاطر الزِّراعية رقم (5) لسنة 2009م، ولتعويض المزارعين غير المشتركين في الصَّندوق، بالإضافة إلى تأثُّر المملكة بالتغيُّر المناخي، وظهور مخاطر طبيعيَّة مثل السِّيول والرِّياح التي تؤثِّر على المزروعات أكثر من خطر الصَّقيع.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لصندوق الحجّ لسنة 2023م؛ وذلك لتعزيز آليَّة عمل صندوق الحجّ من خلال استحداث وحدات إداريَّة جديدة ضمن الهيكل التَّنظيمي للصَّندوق، وتحديد الارتباط الإداري لها.
ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة التَّربية والتَّعليم؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
وبموجب التَّعديل المقترح سيتمُّ استحداثُ وظيفة أمين عام لشؤون التَّعليم المهني والتِّقني في الوزارة، وربط مديريَّة الإعلام بالوزير.

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تأديب الطَّلبة في الجامعة الهاشميَّة لسنة 2023م؛ وذلك لغاية مواءمته مع نظام ممارسة الأنشطة الحزبيَّة في مؤسَّسات التّعليم العالي لسنة 2022م.

ووافق المجلس كذلك على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الرَّقابة وإدارة النُّفايات والإشراف عليها داخل الأراضي الزِّراعيَّة والرَّعويَّة والحُرجيَّة والنُّفايات النَّاجمة عن القطاع الزِّراعي لسنة 2023م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لغايات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويتضمَّن مشروع النِّظام الاشتراطات البيئيَّة والمتطلَّبات الزِّراعيَّة لتجميع المخلَّفات الخطرة من المزارعين، والمخلَّفات الزِّراعيَّة العضويَّة الأوليَّة غير المعالجة، وغيرها من أنواع المخلَّفات الأخرى، بالإضافة إلى تنظيم بعض المسائل المتعلِّقة في هذه العمليَّة.
ووافق المجلس أيضاً على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري للهيئة البحريَّة الأردنيَّة لسنة 2023م؛ وذلك لغايات التَّعديل على الهيكل التَّنظيمي للهيئة.

على صعيد آخر، مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ(626) شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.
كما وافق على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية (15) قضيّة لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

وقرَّر مجلس الوزراء إحالة أمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي إلى التَّقاعد.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

المركزي يعمّم على المصارف تنفيذ قرار تخفيض ضريبة الدولار

عمم مصرف ليبيا المركزي، “على المصارف بتنفيذ قرار مجلس النواب بتخفيض الضريبة إلى 15% مع تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات لكافة الأغراض والسلع والخدمات”.

وجاء في بيان المصرف: “تأسيساً على احكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، وتعديله، وفي إطار الدور الاشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقاً لأحكام القانون المشار اليه اعلام نفيدكم، بأن مصرف ليبيا المركزي تلقى كتاب مدير مكتب شؤون الرئاسة المكلف بمجلس النواب النبي ذو الرقم الاشاري م ش ر 1950-2024 المؤرخ في 2024/11/20، الذي أحال بموجبه صورة صوتية من قرار / رئيس مجلس النواب الليبي رقم 16 لسنة 20024 الصادر بتاريخ 2024/11/20 القاضي بغرض رسم على سعر الصرف الربيعين وإن تحيل اليكم قرار /رئيس مجلس النواب الليبي رقم 66 لسنة 2024 المشار اليه أعلاه، “فإنه يطلب منكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع ما جاء به موضوع التنفيذ، وتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية لكل الأمراض ولكافة السلع والخدمات وذلك من تاريخ مدور هذا المنشور”.

وفي وقت سابق اليوم، خاطب مجلس النواب، مصرف ليبيا المركزي بشأن تخفيض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي إلى 15% لكل الأغراض.

وجاء في المادة الأولى من قرار مجلس النواب: “يفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 15% لكل الأغراض، على أن يكون سعر الصرف مضافاً إليه هذه النسبة، مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة بموجب قرارات رئيس مجلس النواب، وإمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية، وبمقترح مقدم من محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه”.

وفي المادة الثانية، بحسب القرار: “يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام بموجب قانون مجلس النواب رقم (30) لسنة  2023م”.

ووفق بيان مجلس النواب، “يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه”.

مقالات مشابهة

  • إقرار قانون لجوء الأجانب.. حصاد جلسات مجلس النواب 17 – 19 نوفمبر
  • الخارجية الروسية: واشنطن تعطل إقرار وثيقة ترفض إراقة الدماء في غزة في مجلس الأمن الدولي
  • رئيس الوزراء يوجه بدراسة إقرار تنسيق خاص لمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية
  • محافظ الوادي الجديد: نعمل على استبدال وتخفيض القيمة الإيجارية لصغار المزارعين
  • الحكومة: العمل على تخفيض الإيجار لصغار المزارعين من ملاك 5 أفدنة فأقل
  • عاجل| مدبولي يوجّه بدراسة إقرار تنسيق خاص لمدارس التكنولوجيا التطبيقية WE
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا وزاريا بشأن تعديل اسم جامعة حلوان التكنولوجية الدولية
  • المركزي يعمّم على المصارف تنفيذ قرار تخفيض ضريبة الدولار
  • وزير الدفاع الألماني يحث على سرعة إقرار نموذج التجنيد الذي طرحه
  • السوداني قرار الحرب والسلم بيد الحكومة وليس بيد الحشد الشعبي!!