قال النائب مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قطاع الصناعة في الأعوام السابقة قبل عهد الرئيس السيسي، عانى من عشوائية الفكر في وضع خطط فعالة تهدف إلي النهوض والإرتقاء به بإعتبار هذا القطاع قاطرة التنمية وأساس تحقيق أي تقدم بالدولة، بعكس الآن الوضع اختلف كليا.

 

اهتمام كبير بالقطاع الصناعى 

 

و أكد “ مجاهد ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن حزمة الحوافز والإعفاءات التي أصدرها الرئيس السيسي للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية، تدل علي الاهتمام البالغ الذي يوليه الرئيس لتنمية قطاع الصناعة، أيضا تعد هذه الحوافز استجابة سريعة لمطالب رجال الاقتصاد والخبراء والنواب، معقبا “ كنا أصدرنا توصيات بالاعفاء الضريبي المؤقت في لجنة الصناعة في وقت سابق وفي مناقشات المجلس أيضا”.

وأوضح النائب : الرئيس السيسي دائما مُفكر خارج الصندوق ومُطلع علي كافة تجارب الدول الرائدة في هذا المجال، لذا فإنى أتوقع تحقيق إنتعاشة كبري للصناعة المحلية خاصة مع التنوع القائم في الحوافز الممنوحة للاستثمار وتحديدا الخارجى .

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلي أن الدولة تمكنت من إيجاد بنية تحتية مجهزة لتطوير هذا القطاع، من مناطق صناعية واستثمارية وغيرها من الخطوات، فضلا عن وجود بنية تشريعية مرنة من القوانين التي تدعم الصناع والمستثمرين.

الرئيس السيسي يوجه بتكثيف جهود تطوير الصناعة المصرية وزيادة حجم الصادرات مدير مركز تحديث الصناعة تفتتح معرض الأثاث والديكور في دورته الثانية

ووجه  الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة، حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:

1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.

2- إمكانية مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية، لعدد محدد من هذه الصناعات؛ بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي، والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%؛ بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.

4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصناعة مجلس النواب الرئيس السيسي الصناعات الاستراتيجية مناطق صناعية المشروعات الصناعية الضرائب الرئیس السیسی

إقرأ أيضاً:

الوزراء يوافق على مشروع قانون العلاوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذا دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. 


ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة. 

كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.

طباعة شارك العلاوة نسبة العلاوة الدورية مجلس الوزراء قانون الخدمة المدنية الحافز الإضافي

مقالات مشابهة

  • برلماني: الرئيس السيسي الداعم الأول لعمال مصر.. وهم شريك رئيسي في بناء الجمهورية الجديدة
  • برلماني: لقاء السيسي الرئيسَ الأنجولي يوطِّد الشراكة الإفريقية
  • رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بـ عيد العمال
  • رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال
  • الوزراء يوافق على مشروع قانون العلاوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي
  • مستشار رئيس الوزراء للمشروعات القومية يتابع تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالمنوفية
  • برلماني: لقاء الرئيس السيسي والبرهان يعكس دور مصر المحوري في استقرار السودان
  • محافظ دمياط يناقش موقف مد كابلات الكهرباء للمشروعات الجارية
  • برلماني: تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت مهم لأى دولة
  • ننشر قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات أقل من 20 مليون جنيه