مفاوضات سد النهضة تؤكد إصرار مصر على حقوقها.. فيديو
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد، إن انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في القاهرة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، تكتسب أهمية خاصة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الجولة القادمة تكتسب أهمية خاصة لأنها تأتي بعد توقف كبير نتيجة توقف المفاوضات ونتيجة عدم جدية كافية من الطرف الإثيوبي بوجود التزام قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
وأوضح أن القاهرة تبذل أقصى الجهود لإنجاح عملية التفاوض إيمانًا منها بوجود حلول فنية وقانونية تلبي مصالح الدول الثلاث، منوهًا إلى أن المفاوضات الحالية تأتي بعد إعلان قيادتي البلدين عن أهمية استئناف المفاوضات في إطار زمني مدته أربعة أشهر، وبالتالي هناك إطار زمني مهم لإنهاء التفاوض وأنه يأتي بعد 10 سنوات من التفاوض.
وأكد أن هناك أسسًا يمكن البناء عليها والتي تمت على مدار عقد كامل من الزمن، وبالتالي أهمية المفاوضات أن مصر تتمسك بكل حقوقها المائية في هذه المفاوضات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أسامة السعيد مفاوضات سد النهضة في القاهرة سد النهضة اربعة اشهر التفاوض سد النهضة
إقرأ أيضاً:
المتهم بالاعتداء على زوجته فى بالقليوبية يواجه عقوبة الحبس
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من إلقاء القبض على المتهم بالتعدي على زوجته إثر مشاجرة نشبت بينهما ، أصيبت الزوجة خلالها، وتم نقلها إلى المستشفى.
وأمرت جهات التحقيق في القليوبية بحبس المتهم بالتعدى على زوجته خلال مشاجرة بينهما بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية 4 أيام على ذمة التحقيقات .
أقرأ أيضا||
نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.