قررت  محكمة القضاء الإداري،  بمجلس الدولة، الدائرة الثانية للنقابات، اليوم، مد أجل الدعوى المطالبة بإلغاء قرار المهن الموسيقية بحظر مطربي المهرجانات، للحكم بجلسة 24 سبتمبر.

 

الدعوى تستند لحرية الإبداع الفني


وقال المحامي هاني سامح، إنه استند في دعواه إلى أن قرار منع المهرجانات انتهاك لحرية الإبداع الغنائي وفرض لأذواق معينة على المستمعين، مؤكدا أن مواد قانون نقابة المهن الموسيقية غير دستورية في اشتراطها حمل أعضائها لشهادات علمية، أو في فرض عقوبة على الفنانين غير المقيدين بالنقابة، مشيرا إلى أن هناك أحكاما كثيرة صدرت بعدم دستورية مواد قانون النقابة، ويتم التحايل عليها من قبل الموسيقيين.

 

الدعوى تختصم نقيب الموسيقيين


وحملت القضية رقم 14037 لسنة 76 قضائية، وطالبت بإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجانات من الغناء في مصر، وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش، واختصمت هاني شاكر نقيب الموسيقيين.

 

واستندت الدعوى لبطلان قرار المنع لاعتدائه على المشروعية الإدارية والدستورية ولتقييده حرية الإبداع الموسيقي، وفرضه ألوانا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: القضاء الإداري مجلس الدولة هانى شاكر المهن الموسيقية منع مطربي المهرجانات

إقرأ أيضاً:

1 يونيو.. الفصل في دعوى إلزام المحكمة بنظر الدعاوى المحال إليها

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 1 يونيو المقبل للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

دعوى قضائية جديدة لتنفيذ حكم ضد ورثة الموسيقار حلمي بكر لسداد 3 ملايين جنيه5 اتهامات تواجهها سارة خليفة .. تعرف على العقوبات القانونية

وجاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن «على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها».

وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وأكدت المحكمة، أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة. 

مقالات مشابهة

  • قاضٍ تونسي يصدر قرارا بسجن المحامي المعارض أحمد صواب
  • محسن جمال.. 4 عقود من الإبداع ساهمت في تشكيل الغناء المغربي
  • "سناب شات" في ورطة.. دعوى واتهام بـ"إدمان الأطفال والتضليل"
  • رفض دعوى استرداد الحجز على منقولات رضا عبد العال
  • المحكمة ترفض دعوى استرداد الحجز على منقولات رضا عبد العال
  • تنفيذي الشارقة يصدر قراراً بشأن إسقاط المخالفات المرورية في الإمارة
  • عثمان حسين يصدر قراراً بإقالة والي الولاية الشمالية عابدين عوض الله من منصبه وتعيين “اللواء معاش” عبد الرحمن عبد الحميد
  • حميد بن راشد يصدر قراراً بتعيين مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان
  • 1 يونيو.. الفصل في دعوى إلزام المحكمة بنظر الدعاوى المحال إليها
  • حميد النعيمي يصدر قراراً بتعيين مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان