مجلس الدولة يصدر قرارا هاما في دعوى إلغاء منع مطربي المهرجانات من الغناء
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدائرة الثانية للنقابات، اليوم، مد أجل الدعوى المطالبة بإلغاء قرار المهن الموسيقية بحظر مطربي المهرجانات، للحكم بجلسة 24 سبتمبر.
الدعوى تستند لحرية الإبداع الفني
وقال المحامي هاني سامح، إنه استند في دعواه إلى أن قرار منع المهرجانات انتهاك لحرية الإبداع الغنائي وفرض لأذواق معينة على المستمعين، مؤكدا أن مواد قانون نقابة المهن الموسيقية غير دستورية في اشتراطها حمل أعضائها لشهادات علمية، أو في فرض عقوبة على الفنانين غير المقيدين بالنقابة، مشيرا إلى أن هناك أحكاما كثيرة صدرت بعدم دستورية مواد قانون النقابة، ويتم التحايل عليها من قبل الموسيقيين.
الدعوى تختصم نقيب الموسيقيين
وحملت القضية رقم 14037 لسنة 76 قضائية، وطالبت بإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجانات من الغناء في مصر، وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش، واختصمت هاني شاكر نقيب الموسيقيين.
واستندت الدعوى لبطلان قرار المنع لاعتدائه على المشروعية الإدارية والدستورية ولتقييده حرية الإبداع الموسيقي، وفرضه ألوانا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القضاء الإداري مجلس الدولة هانى شاكر المهن الموسيقية منع مطربي المهرجانات
إقرأ أيضاً:
للورثة حق التنازل عن دعوى الزنا في هذه الحالة | مشروع قانون
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي يناقشه مجلس النواب في الوقت الحالي، ووافق على بعض مواده من بينها إعطاء الحق للورثة في التنازل عن دعوي الزنا حال موت الشاكي.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
في هذا الصدد، نصت المادة 12 على أنه يجوز لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى هذا الفصل وللمجنى عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد،۱۸۵، ۳۰۳، ۳۰٦، ۳۰۷، ٣٠٨من قانون العقوبات إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة،، أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التنازل أثناء تنفيذها وفى حالة تعدد المجنى عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.
ويعد التنازل بالنسبة لأحد المتهمين تنازلاً للباقين.
وإذا مات الشاكى لا ينتقل حقه فى التنازل إلى ورثته إلا فى دعوى الزنا يجوز لأى من أولاد الزوج الشاكى من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية.