بتهمة القتل الخطأ.. الكويت تسجن الفاشنيستا فاطمة المؤمن على ذمة التحقيق
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأحد، حبس "الفاشنيستا" فاطمة المؤمن، التي تسببت بحادث سير مروع، 10 أيام على ذمة التحقيق وإحالتها للسجن المركزي تمهيداً لعرضها على المحكمة المختصة.
وقع الحادث فجر الخميس الماضي، بعد أن صدمت المؤمن سيارة على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبد العزيز، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، وتسبب بصدمة واسعة في المجتمع الكويتي.وقالت الوزارة في بيان على موقع إكس (تويتر سابقاً)، إن "السلطات وجهت 10 تهم لفاطمة المؤمن، تتضمن تهمة القتل الخطأ، والقيادة تحت تأثير المشروبات الروحية، وتجاوز السرعة المقررة، وقطع الإشارة الضوئية الحمراء، إضافة للقيادة بمركبة غير مؤمنة ومرخصة، وإلحاق الأذى بالممتلكات العامة".
بيان من وزارة الداخلية
———
- حبس المتهمة المتسببة بالحادث (10 ايام) حبساً احتياطياً على ذمة التحقيق وأحالتها للسجن المركزي تمهيدا لإحالتها للمحكمة المختصة
- توجيه عدد 10 تهم (القتل الخطأ - الإصابة بالخطأ - قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة - تجاوز الحد الأقصى… pic.twitter.com/wII6bgZs5o
كما قررت الداخلية الكويتية الإفراج عن مرافق لـ"الفاشنيستا"بعد حبسه (4 أيام) على ذمة التحقيق وفق قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
وشددت وزارة الداخلية على أنها "لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد".
وكانت معلومات متداولة ادعت أن المؤمن ستخرج من السجن، غير أن صحيفة القبس الكويتية نفت ذلك، وأكدت نقلاً عن مصادر أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، لن يسمح بأي تدخلات تؤثر على سير قضية "المشهورة" المتسببة بوفاة مواطنَين.
وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أول ظهور لسيارة مشهورة سناب شات، الكويتية #فاطمة_المؤمن ، التي تسببت
بوفاة شخصين وإصابة آخرين.⁰وأظهر مقطع فيديو، سيارة مشهورة سناب شات، من نوع بنتلي، وقد لحقت بها أضرار كبيرة من المقدمة بسبب الحادث.
الجدير بالذكر، أن الشرطة… pic.twitter.com/SvI31CuO4l
ولمع اسم فاطمة المؤمن، 30 عاماً، على مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة، وهي خبيرة تجميل وعارضة أزياء كويتية، وتحظى بمتابعة واسعة على منصتي إنستغرام وسناب شات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الكويت إنستغرام على ذمة التحقیق وزارة الداخلیة فاطمة المؤمن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل نص المادة ١٤٨ من مشروع قانون العمل الجديد، بحذف البند ٨ من المادة، كون الإضراب السلمي حق دستوري وفق نص المادة ١٥ من الدستور المصري، واتساقًا مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.
النص قبل التعديلوكان نص المادة 148 وأصلها 147 قبل التعديل، كالتالي:
يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل الخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6- إذا ثبت وجود العامل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد (۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
حق دستوريوقال النائب عمرو درويش، إن المادة 15 من الدستور تنص على أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون، وبرر التعديل بأنه استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية وباعتبار أن الإضراب هو حق دستوري خاصة أن صور الخطأ الجسيم الواردة في المادة (148) المشار إليها وردت على سبيل المثال لا الحصر وبالتالي عدم النص عليها لا يمنع حال ارتكاب العامل خطأ جسيم من تطبيق النص عليه.
ووافق المجلس على مقترح النائب عمرو درويش بحذف البند 8 من المادة، كما وافقت الحكومة على المقترح مؤكدة أنه في صالح العامل.