نجاح 45 طالبة بالاختبارات التحريرية لمدرسة التمريض في مستشفى العجمي
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أكد الدكتور صلاح الحصاوي مدير عام مستشفى العجمى التخصصي بالإسكندرية، أن نتيجة القبول بمدرسة تمريض مستشفى العجمي التخصصي.
وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ظهرت اليوم نتيجة الاختبارات التحريرية وعدد من جرى قبولهم 45 طالبة وبعد اعتماد النتيجة جرى الإعلان عن المؤهلات للاستعداد للمراحل التالية من الاختبارات ومنها كشف الهيئة والكشف الطبي والذي سيتم أيضاً من لجان متخصصة لاختيار العدد النهائي الذي سيتم قبوله ودخوله المدرسة والتي ستتحول العام المقبل إلى معهد تمريض نظام الخمس سنوات.
وأضافت الدكتورة مها محمد أبو الفتوح مدير مدرسة تمريض مستشفى العجمي التخصصي، أن المدرسة تبدأ لأول مرة هذا العام وهي مدرسة التمريض الأولى بغرب الإسكندرية ومنطقة العجمي.
وتابعت: تم استلام الملفات من المتقدمات ومراجعتها وتحديد موعد الامتحان التحريري ونجح فيه عدد 45 طالبة وسيتم إجراء باقي الاختبارات تباعاً وعلى الناجحات حضور كشف الهيئة الخميس المقبل بمقر مدرسة التمريض بالدور الرابع بمستشفى العجمي التخصصي وسيتم بعد ذلك تحديد موعد الكشف الطبي.
أسماء الناجحات
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تمريض مدارس التمريض محافظة الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
بعد تعديه على طالبات بالفناء.. ما مصير مدير مدرسة الثانوية بالبحيرة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا لفيديو يظهر فيه مدير مدرسة الثانوية الفنية بكفر مستناد التابعة لمركز شبراخيت في محافظة البحيرة يتعدى بالضرب على طالبتين في فناء المدرسة.
وقرر استبعاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، مدير مدرسة مستناد الثانوية الفنية التابعة لمركز شبراخيت، وإجراء تحقيق عاجل في واقعة التعدي، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مدير المدرسة، بسبب ما فعله مع الطالبات من الاعتداء بوحشية عليهما أمام الطالبات في فناء المدرسة.
نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.