سام برس
دشنت وزارة الصحة العامة ومكتب الصحة في أمانة العاصمة، يوم الاحد ، النزول الميداني للمستشفيات والمراكز الطبية والتشخيصية الخاصة لمتابعة تنفيذ قرار تسعيرة الخدمات الطبية الصادر من الوزارة.

وأوضح نائب وزير الصحة الدكتور مطهر المروني في تصريح لوكالة (سبأ)، انه تم تكليف لجان ميدانية من الوزارة ومكتب الصحة بالأمانة للرقابة والتأكد من التزام المنشآت الطبية الخاصة بالتسعيرة، وضبط المخالفات.



وأكد استمرار وتعزيز عملية الرقابة والمتابعة لمدى الالتزام بأسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين وغير الملتزمين، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين.

ودعا نائب وزير الصحة، جميع المنشآت الطبية والتشخيصية الخاصة إلى الالتزام بجودة وأسعار الخدمات الطبية حسب تصنيفاتها والمعايير المحددة من وزارة الصحة.

المصدر: سام برس

إقرأ أيضاً:

حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج

يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.

برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النوابرئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمانمقرر بالحوار الوطني: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد يعكس عمق الشراكة الاستراتيجيةبرلماني: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر نجاح لجولات الرئيس الخارجية

وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية،  حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8.

ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.

مشروع قانون المسؤولية الطبية

ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.

ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليتهمع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.

فيما نصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:

1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

2-  أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.

3-  أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • أدلّة إعدام ميداني و300 طبيب معتقل.. الاحتلال الإسرائيلي حوّل غزة لمقبرة الكوادر الطبية
  • الخدمة المدنية تكلف فرق تفتيش ميدانية للرقابة على مستوى الانضباط الوظيفي
  • الصحة العالمية: استهداف المنشآت الطبية في غزة انتهاك للقانون الدولي
  • وكيل صحة سيناء يتابع تجهيز وحدة الرعاية الصحية المطورة بالطويل تمهيدًا للافتتاح
  • نائب وزير الصحة تتفقد جاهزية منشآت السيدة زينب الصحية في جولة مفاجئة
  • توفير أسرة العناية المركزة للحالات الحرجة بمستشفى المنيرة
  • «الألفى» تتفقد جاهزية منشآت السيدة زينب الصحية في جولة مفاجئة.. صور
  • فريق «الصحة»: تصفير البيروقراطية بدأ من الميدان
  • حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
  • تقديم الرعاية الطبية لـ 45 ألف مريض خلال 226 يوم بمركز الخدمات الطارئة بالشرقية