خلال حملة تطعيمات لوافدين أجانب.. أربعة مصابين بأمراض نقص المناعة وتشادي يحمل رخصة قيادة مزورة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
نظم فرع مكافحة الهجرة غير الشرعية شحات حملة تحاليل طبية لعدد “76” وافد أجنبي من جنسيات مختلفة بعد التأكد من استيفاء إجراءات الدخول والإقامة.
وتأتي هذه الخطوة بناء على تعليمات رئيس جهاز مكافحة الهجر غير الشرعية بالمنطقة الشرقية اللواء رافع البرغثي بشأن أجراء تحاليل طبيه لكافة الوافدين داخل مقرات فروع مكافحة الهجرة وعن طريق وزارة الصحة لضمان صحتها ودقتها.
وقال رئيس الشؤون الإدارية وشؤون الإعلام بالفرع ملازم أول حسن بوأكريم إن هذه الحملة جاءت بالتعاون بين الفرع ومكتب الإجراءات الصحية والتطعيم الدولي شحات .
وأوضح بوأكريم أنه تم إجراء تحاليل طبية لعدد “76” وافد أجنبي من جنسيات دولة مصر والسودان وتشاد، بعد التأكد من استيفاء إجراءات الدخول والإقامة تبينا إصابة عدد 4 وافدين.
وأضاف أن الوافدين المصابين هم الأول مصري الجنسية مواليد 1999 عامل في كافي وقهوة مصاب بمرض نقص المناعة الإيدز والوباء الكبدي، والثاني مصري الجنسية أيضًا من مواليد 1992 العمل لياس مصاب بالوباء الكبدي، والثالث تشادي الجنسية مواليد 2003 العمل راعي أغنام مصاب بالوباء الكبدي، والرابع سوداني الجنسية مواليد 1996 العمل محل مواد غذائية مصاب بالوباء الكبدي.
كما ضبطت دوريات الفرع وافد أجنبي من الجنسية التشادية بدون إجراءات ثبوتية وبحوزاته رخصة قيادة من الدرجة الأولى مزورة ليتم إحالته لجهة الاختصاص .
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كيف نظم القانون عملية التقدم بالاستقالة عن العمل، وتضمن قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل عدة ضوابط لتقدم الموظف باستقالته .
شروط استقالة موظفي الحكومة
تضمن قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، عدة ضوابط لتقديم الموظف استقالته وإنهاء خدمته
و يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط .
و يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما لصالح العمل.
كما يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
طبقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وطبقا لمشروع القانون، إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا .