التنمية الاجتماعية توقع اتفاقيات لدعم وتوفير الأجهزة التعويضية للجمعيات الأهلية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
وقَّعت وزارة التنمية الاجتماعية أمس (4) اتفاقيات دعم مع الشركة العُمانية للسماد (أوميفكو) بتكلفة إجمالية قدرها 130 ألف ريال عُماني، وذلك بديوان عام الوزارة، وبحضور سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، ورؤساء الجمعيات الأهلية. جاءت الاتفاقية الأولى لتمويل برنامج (كادر) لتقديم المساعدات الدراسية لأُسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود.
وقَّع الاتفاقية من الوزارة سعادة الشيخ الوكيل، ومن الشركة المموِّلة قاسم بن محمد البلوشي مدير التخطيط الاستراتيجي المستدام.
وأمَّا الاتفاقيات الثلاث الأخرى فجاءت لدعم وتوفير الأجهزة التعويضية للجمعيات الأهلية التي تقدِّم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، الأولى لصالح الجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقَّع الاتفاقية من الوزارة سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل الوزارة، ومن الشركة الداعمة قاسم بن محمد البلوشي مدير التخطيط الاستراتيجي المستدام، ومن الجمعية مطلوبة بنت خلفان البلوشية نائبة رئيس مجلس إدارة الجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأمَّا الاتفاقية الثانية للجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وقَّعها من جانب الوزارة سعادة الشيخ الوكيل، ومن شركة (أوميفكو) قاسم بن محمد البلوشي مدير التخطيط الاستراتيجي المستدام، وحمود بن ناصر الشيذاني رئيس مجلس إدارة الجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، كما وُقِّعت الاتفاقية الثالثة لصالح جمعية النور للمكفوفين، وقَّع الاتفاقية سعادة الشيخ وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، ومن الشركة الداعمة قاسم بن محمد البلوشي مدير التخطيط الاستراتيجي المستدام، والدكتور رائد بن عبدالحافظ الفارسي رئيس إدارة جمعية النور للمكفوفين.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة سعادة الشیخ
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مادة حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا في قانون العمل
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 4 والتي تحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العملوتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.