دمشق-سانا

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة:

-السماح للمنشآت التعليمية الخاصة (مدارس-روضات) التابعة لمديريات التربية في المحافظات باستيراد الميكروباصات سعة 14 راكباً عدا مقعد السائق كحد أدنى، شريطة أن تكون جديدة وغير مجددة وغير مستعملة ولم يمض على سنة صنعها أكثر من 4 سنوات عدا سنة الصنع وعاملة على البنزين.

-السماح للمنشآت التعليمية الخاصة (مدارس-روضات) التابعة لمديريات التربية في المحافظات باستيراد الباصات سعة 26 راكباً فما فوق، شريطة أن تكون جديدة وغير مجددة وغير مستعملة ولم يمض على سنة صنعها أكثر من 4 سنوات عدا سنة الصنع وعاملة على المازوت.

-يتم الالتزام بالحصول على إجازة استيراد للبندين أعلاه، مع ضرورة إرفاق الثبوتيات الواردة في القرار رقم 535/ج لعام 2008 وكتاب من وزارة النقل (مديرية النقل الطرقي) يبين عدد وسائط النقل المسجلة باسم الجهة صاحبة الطلب سواء كانت (معفاة-غير معفاة) من الرسوم والضرائب وأن يكون العدد والسعة متناسباً مع عدد الطلاب المسجلين بالنقل حصراً وفق قوائم مصدقة أصولاً من مديريات التربية.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

السكن.. النقل والعمل: هذه إمتيازات قانون حماية ذوي الإحتياجات الخاصة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي يحمل رقم “12”، قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وينص القانون الجديد على استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل أو تخفيضات في تسعيراته، بخوص رحلات النقل العمومي برا وبحرا وعبر السكك الحديدية.

كما يستفيد ذوو الاحتياجات الخاصة، أصحاب نسبة عجز 100 بالمئة، من تخفيضات في تسعيرة النقل الجوي العمومي الداخلي.

فيما يستفيد أيضا، مرافقو ذوي الاحتياجات الخاصة، من تخفيضات في تسعيرة النقل الجوي العمومي الداخلي.

كما يستفيد ذوي الاحتياجات الخاصة، أصحاب نسبة عجز 100 بالمئة، من تخفيضات في إيجار وشراء سكنات اجتماعية.

وينص القانون، أيضا، على إلزام أرباب العمل والمُستخدِمين بتخصيص ما نسبته 1 بالمئة من مناصب العمل لذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي حالة تعذر ذلك، يدفع رب العمل أو المستخدم اشتراك مالي سنوي للخزينة العمومية لتطوير وترقية برامج الادماج المهني الموجهة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة.

فيما ينص القانون، على إجراء التهيئة المعمارية للمحلات والمقرات والمباني السكنية. لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من دخولها بسهولة.

ويخص هذا الإجراء المدارس والجامعات ومراكز التكوين والمؤسسات الدينية والصحية والإدارية. والأماكن المخصصة للنشاطات الاجتماعية والرياضية والاقتصادية والترفيهية والثقافية.

بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات والمرافق العمومية والأماكن العمومية والسياحية. وتسهيل استخدام وسائل النقل العمومي ووسائل الإعلام والاتصال.

كما نص القانون، على تخصيص أماكن في وسائل النقل العمومي لجلوس ذوي الاحتياجات الخاصة. وتخصيص 5 بالمئة من أماكن التوقف في المواقف العمومية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم.

وكذا منح حق الأولوية في الاستقبال بالإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • الوزراء يوافق على منحة لتمويل دراسة الجدوى لامتداد خط مترو القاهرة
  • التربية تناقش تأمين مستلزمات العملية التعليمية مع عدد من المنظمات ‏
  • البرلمان الإسباني يوافق على منح الجنسية للصحراويين المزدادين بالأقاليم الجنوبية
  • مجلس الوزراء يوافق على تخويل ميليشياوي مسؤولا عن المفاعلات النووية في العراق
  • «التربية» تعتمد الجداول الزمنية لامتحانات نهاية الفصل الثاني
  • السكن.. النقل والعمل: هذه امتيازات قانون حماية ذوي الاحتياجات الخاصة
  • العالم ينتظر احتفالية المتحف المصري الكبير.. والرئيس يوافق على الموعد
  • السكن.. النقل والعمل: هذه إمتيازات قانون حماية ذوي الإحتياجات الخاصة
  • افتتاح بطولة ألعاب القوى لمدارس التربية الخاصة في قنا
  • مجلس الوزراء يوافق على المشروع الجديد لقانون الحشد ويحيله للبرلمان