القانون يلزم الأطباء بإجراء تقييم نفسي للمريض لتحديد إمكانية بقائه في المصحة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
يستهدف قانون رعاية المريض النفسي، الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية ، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها.
إجراء تقييم نفسي للمريض
ونصت المادة (16) علي أنه لا يجوز إبقاء المريض النفسي إلزامياً بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسي مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال أحدهما من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها على أن يكون أحدهما موظفاً حكومياً، وفي كل الأحوال لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بجهة واحدة ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزامياً، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك.
وفي حالة عدم استيفاء هذه الإجراءات في المواعيد المحددة تنتهي حالة الدخول الإلزامي للمريض، وتتحمل المنشأة ما قد ينجم عن ذلك من آثار.
أبرزها تهديد سلامته والآخرين.. حالات قانونية تلزم بإدخال المريض النفسي للمصحات ختام الورشة التدريبية لمديري الحالة بمكتب شكاوى المرأة للتوعية عن الصحة النفسيةوفي جميع الأحوال تنتهي حالة الدخول الإلزامي للمريض إذا لم يقتنع المجلس الإقليمي للصحة النفسية بنتائج التقييم النفسي المقدمة إليه وذلك بعد فحص المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية له.
ووفقا للمادة (17) فإنه في الحالات غير العاجلة والتي يتعذر فيها إحضار المريض بالوسائل العادية، يتعين على الأشخاص المذكورين بالمادة (١٤) من هذا القانون إبلاغ النيابة العامة لندب أحد الأطباء النفسيين لفحص حالة المريض وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي للمنشأة وعرض ذلك على النيابة العامة والتي لها أن تأمر بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية العامة للعلاج إذا ما قرر الطبيب النفسي حاجة المريض إلى ذلك، أو نقله إلى إحدى المنشآت الخاصة إذا رغب المريض أو ذويه في ذلك بناء على طلب يقدم للنيابة العامة.
ويشترط في الطبيب الذي تنتدبه النيابة العامة أن يكون مقيداً لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال وألا يمت بصلة قرابة للمريض أو لمدير المنشأة حتى الدرجة الثالثة، وألا يكون من العاملين بالمنشأة التي يعالج فيها المريض.
كما أشارت المادة (18) إلي إنه يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتخاذ الإجراءات الواردة في المادة السابقة إبلاغ إحدى منشآت الصحة النفسية لفحص المريض ونقله للعلاج على وجه السرعة على أن يرفع تقرير للمجلس الإقليمي للصحة النفسية عن الحالة خلال أربع وعشرين ساعة متضمناً التشخيص المبدئي والكيفية التي تم بها نقل المريض والأشخاص الذين قاموا بالنقل مع بيان أسباب حالة الاستعجال وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة النفسية منشآت الصحة النفسية الصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
«الصحة العالمية»: أكثر من 118 ألف حالة نزوح جديدة بلبنان في أقل من أسبوع
أكدت منظمة الصحة العالمية، أن أكثر من 118 ألف حالة نزوح جديدة بلبنان في أقل من أسبوع، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».
وشددت الصحة العالمية، على أن المنظومة الصحية في لبنان منهكة بسبب تصاعد العنف والنزوح والوضع المعيشي الصعب يهددان بانتشار الأوبئة.