قررت الدائرة الثانية نقابات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، التي طالب فيها بإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات من الغناء بمصر، وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش، وعنبة وأحمد موزة وآخرين لجلسة 24 ديسمبر.

استندت الدعوى لبطلان قرار المنع لاعتدائه على المشروعية الإدارية والدستورية، ولتقييده حرية الإبداع الموسيقي وفرضه ألوانا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن.

وجاء في الدعوى أن التاريخ حمل أنواعًا من التزمت والاضطهاد الفني ضد الإبداع بشتى صوره وأشكاله، فوُجهت كثير من سهام المنع والحظر ضد نوابغ الفن على مدار الأزمنة، من عبد الحليم إلى عدوية، ومن الشبابية الى الشعبية، وحاول المتزمتون جاهدون في فرض أنواع معينة من الفنون على أسماع المتلهفين لأشجان وخلوات وأوقات الموسيقى ووقعها ودقاتها.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: حمو بيكا حسن شاكوش مجلس الدولة القضاء الإداري مطربي المهرجانات

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (244) على: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.

كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.

ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي،
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

كما وافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.

وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

كما وافق مجلس النواب على المادة (247): يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.

ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.

ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.

وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.

مقالات مشابهة

  • دعوى قضائية تتهم "أمازون" بتتبع حركة المستخدمين عبر الهواتف
  • وقف سير دعوى اتهام مساعدة الفنانة هالة صدقي بالسب والقذف لحين رد المحكمة
  • بسبب الرسوم الجمركية.. «تسلا» ترفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي
  • تفاصيل انتهاء دعوى «كهربا» ضد فندق شهير بالتصالح
  • انتهاء دعوى كهربا ضد فندق شهير بالتصالح
  • حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • عدم قبول دعوى شطب محامي الجماعات الارهابية منتصر الزيات
  • رفض دعوى شطب المحامي منتصر الزيات من جداول المحامين
  • النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة