أمور يجب على المرأة تجنبها في لبسها خلال فترة الحداد
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
“ما معنى الحداد وما مدته للزوجة ولغيرها؟ وما الذي يجب على المرأة تجنبه أثناء فترة الحداد في لبسها؟”.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
حكم التشاؤم من شهر صفر.. دار الإفتاء تحذر بشدة حكم تزوير الشهادات الطبية للحصول على إجازة من العمل.. دار الإفتاء تردقالت دار الإفتاء إن الحِدادُ شرعًا: هو ترك الزينة من المُتوفَّى عنها زوجها في عدة الوفاة بالثياب، والطيب، والحلي، وما في معناها.
وأضافت الدار : إحداد المرأة مقيَّد بوقت محدد؛ فهو في حقّ غير الزوج يباح لمدة ثلاثة أيام فقط، وأما في حقّ الزوج فهو واجب مدة عدتها؛ أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت غير حامل.
ودليل ذلك: ما جاء في "صحيحي البخاري ومسلم" وغيرهما أن زينب بنت أبي سلمة دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين تُوفّي أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة، خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر: «لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».
وروى الشيخان في "صحيحيهما" عن أم سلمة رضي الله عنها، أن امرأة ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا»، مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول: «لا»، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ».
قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (10/ 114، ط. دار إحياء التراث العربي): [معناه لا تستكثرن العدة ومنع الاكتحال فيها؛ فإنّها مدة قليلة، وقد خففت عنكن وصارت أربعة أشهر وعشرًا بعد أن كانت سنة.. وأما رميها بالبعرة على رأس الحول فقد فسره في الحديث. قال بعض العلماء: معناه أنها رمت بالعدة، وخرجت منها كانفصالها من هذه البعرة ورميها بها. وقال بعضهم: هو إشارة إلى أن الذي فعلته وصبرت عليه من الاعتداد سنة، ولبسها شر ثيابها، ولزومها بيتا صغيرًا هين بالنسبة إلى حق الزوج، وما يستحقه من المراعاة، كما يهون الرمي بالبعرة] اهـ.
وأما إن كانت حاملًا: فعدتها وإحدادها ينتهيان بوضع الحمل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].
وتابعت: حكى الإجماع على وجوب إحداد المرأة على زوجها غيرُ واحد من العلماء، منهم: العلامة الكاساني، وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. انظر: "بدائع الصنائع" (3/ 208-209، ط. دار الكتب العلمية)، و "أسنى المطالب" (3/ 401).
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الممنوع على المرأة المُحِدَّة في خصوص الثياب: لُبس ما يُقصد به التزين؛ وقد روى أبو داود في "سننه" عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ».
والمُعَصْفَر: هو المصبوغ بالعُصفُر. والمُمَشَّقَة: أي المصبوغة بالمِشق، وهو نوع من الطين الأحمر. والحُلِيّ: جمع حلية، وهي ما يتزين به من المصاغ وغيره. انظر: "عون المعبود" (6/ 295، ط. دار الكتب العلمية).
جاء في "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" للخطيب الشربيني (4/ 56-57، ط. دار الفكر) مع "حاشية البجيرمي": [الإحداد هو (الامتناع من الزينة) في البدن بحلي من ذهب أو بثياب مصبوغة لزينة.. ويباح لبس غير مصبوغ من قطن وصوف وكتان وإن كان نفيسًا، وحرير إذا لم يحدث فيه زينة، ويباح مصبوغ لا يقصد لزينة كالأسود، وكذا الأزرق والأخضر المشبعان الكدران؛ لأن ذلك لا يقصد للزينة، بل لنحو حمل وسخ أو مصيبة، فإن تردد بين الزينة وغيرها كالأخضر والأزرق فإن كان برَّاقًا صافي اللون حرم؛ لأنه مستحسن يتزين به أو كدرًا أو مشبعًا فلا؛ لأن المشبع من الأخضر والأزرق يقارب الأسود] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
مشروب محرم في الأفراح يخسف بك الأرض ويمسخك قردا أو خنزيرا.. فاحذره
صار الناس مؤخرًا يسمون الأشياء بغير أسمائها، في محاولة لتحليلها ، ومن بينها مشروب محرم يكثر في الأفراح ، حذر رسول الله -صلى الله عليه وسلم - من عقوبة شربه ، حيث إن الله تعالى يخسف بشاربيه الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير، وهو ما يحتم اجتناب أي مشروب محرم في الأفراح وخاصة الشعبية حذر منه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
هل سماع الموسيقى والأغاني حرام؟.. الإفتاء: مباحة بشرط واحد لماذا جهنم أكثرها نساء؟.. بسبب فعلين حذر منهما النبي وتقع فيهما الزوجات مشروب محرم في الأفراحقالت دار الإفتاء المصرية، إن شرب البيرة محرَّم شرعًا؛ لأنه كالخمر، واسم الخمر يتناول كل مسكرٍ؛ سواء كان الإسكار بالقليل منه أو الكثير.
وأوضحت “ الإفتاء” ، أن البيرة هي مشروب كحولي، ينتج خلال عملية تخمير محتوياته الأساسية التي هي عادةً الماء ومصدر لمادة النشاء، بحيث تكون قابلةً للتخمر، كالشعير ونحوه، وهو شراب مسكر مُغيِّب وساتر للعقل كالخمر وإن تم تسميته باسم آخر وهو البيرة.
وأضافت أن كل ما خامر العقل وستره هو خمر ومحرم شرعًا قليله وكثيره، ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ فِي الخَمْرِ وَالمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ).
واستشهدت بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ»، وروى أبو داود عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ».
وأشارت إلى أن الخمر يتناول كل شراب مسكر، سواء أكان من العنب أم من غيره، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، ويدل على ذلك ما جاء في «البخاري» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطب عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والخمر ما خامر العقل».
حديث عن عقوبة شرب البيرةروي عن أبي مالك الأشعري وحدثه السيوطي في الجامع الصغير ، الصفحة أو الرقم : 7687 ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : ( لَيَشْرَبَنَّ أناسٌ من أمتي الخمرَ ، يُسَمُّونَها بغيرِ اسمِها ، ويُضْرَبُ على رؤوسِهم بالمعازِفِ والقَيْناتِ ، يَخْسِفُ اللهُ بهم الأرْضَ ، ويَجْعَلُ منهم قردةً وخنازيرً).
وفيما أخرج أبو داود (3688)، وأحمد (22900) مختصراً، وابن ماجه (4020) واللفظ له، عن أبي مالك الأشعري، في صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 3263، أنه -صلى الله عليه وسلم قال: ( ليشرَبنَّ ناسٌ من أمَّتي الخمرَ يُسمُّونَها بغيرِ اسمِها، يُعزَفُ علَى رءوسِهِم بالمعازفِ، والمغنِّياتِ، يخسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الأرضَ، ويجعَلُ منهمُ القِرَدةَ والخَنازيرَ).
شرح حديث تغيير اسم الخمر لشربهاورد أن الخَمرُ أمُّ الخبائثِ، وقد حَذَّر الشَّرعُ مِن شُربِ الخَمرِ؛ لِما يتَرتَّبُ عليها مِن ضرَرٍ؛ فإنَّها تُغيِّبُ العقلَ، فتَقودُ الإنسانَ إلى ارتكابِ المعاصي والذُّنوبِ وما لا يُحمَدُ عُقْباه، كما حذَّر الشَّرعُ مِن التَّحايُلِ لِمُحاولةِ تَحليلِها.
وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو مالكٍ الأشعريُّ رَضِي اللهُ عنه: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "لَيَشرَبنَّ ناسٌ مِن أمَّتيَ الخمرَ يُسمُّونها بغيرِ اسمِها"، أي: يُطْلِقون عليها مُسمَّياتٍ أخرى مع وجودِ عِلَّةِ الإسكارِ فيها.
"يُعزَفُ على رُؤوسِهم بالمعازِفِ" وهي آلاتُ الطَّرَبِ وغيرُها، "والمغنِّيَاتِ"، أي: النِّساءِ اللَّاتي يُغنِّين بالشِّعرِ والكلامِ، وإذا اقتَرن شُربُ الخمرِ مع الغِناءِ فإنَّه يكونُ أشَدَّ خَلاعةً فيَكونُ أشدَّ حُرمةً والخمرُ حرامٌ؛ لقولِه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90].
وبيَّنَتِ السُّنَّةُ أنَّ الخمرَ هي المادَّةُ الَّتي تغطِّي العقلَ بالسُّكْرِ؛ فكلُّ مادَّةٍ حصَل بها الإسكارُ فهي خَمرٌ محرَّمةٌ، وإن لم تُسَمَّ خَمرًا؛ ولا يُغنِيهم ذلك عن العُقوبةِ؛ لقولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "كلُّ مُسكِرٍ خمرٌ، وكلُّ خمرٍ حرامٌ"، وقولِه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "ما أسكَرَ كثيرُه فقليلُه حرامٌ"، ولقد ظهَرَ صِدقُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم؛ فإنَّ أناسًا يَشرَبون الخمرَ ويُسمُّونها بغيرِ اسمِها؛ فبَعضُهم يُسمِّيها بالشَّرابِ الرُّوحيِّ، وما أشنَعَ هذا القولَ وأبطَلَه وأكذَبَه! فكيف يكونُ هذا الشَّرابُ المزيلُ للعقلِ المميتُ للقلبِ المبعِدُ عن الرَّبِّ، كيف يكونُ شرابًا رُوحيًّا؟! وما هو إلَّا شرابٌ خبيثٌ، يُفسِدُ العقلَ، ويُفسِدُ الدِّينَ، ويُفسِدُ الفِكرَ أيضًا.
ثُمَّ بيَّن النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عُقوبةَ هؤلاءِ، فقال: "يَخسِفُ اللهُ بهم الأرضَ"، أي: تَغوصُ الأرضُ بهم، "ويَجعَلُ مِنهم القِرَدةَ والخنازيرَ"، وهذا هو المسخُ وهو مَسْخٌ مادِّيٌّ حقيقيٌّ؛ فكلامُ اللهِ سبحانه ورسولِه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يجِبُ أن يُؤخَذَ على ظاهرِه بدونِ تأويلٍ، إلَّا بدليلٍ شرعيٍّ أو عقليٍّ أو حسِّيٍّ ظاهرٍ؛ فهذا المسخُ سيَكونُ حقيقيًّا بتحويلِ الصُّورةِ قِرَدةً وخنازيرَ حقيقيِّين، كما قُلِب أهلُ القريةِ مِن بني إسرائيلَ قِردةً.
وفي الحديثِ: عَلَمٌ مِنْ أعلامِ النُّبوَّةِ، حيثُ أخبَر النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بما يكونُ بعدَه، وَقَد وقَع ذلك كما أخبَر. ... وفيه: وعيدٌ شديدٌ لِمَنْ يتَحيَّلُ في تَحليلِ ما يُحرَّمُ بتغييرِ اسْمِه، وأنَّ الحُكمَ يَدورُ مع العِلَّةِ وُجودًا وعدَمًا، والعلَّةُ في تحريمِ الخمرِ الإسكارُ.