العراق.. الحكم على قاتلة الطفل موسى ولاء
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الأحد، حكما بالسجن لمدة 15 سنة بحق العراقية، عذراء الجنابي، بعد إدانتها بتعنيف الطفل موسى ولاء، مما أدى إلى وفاته.
وكانت قضية مقتل الطفل بعمر 7 سنوات قد شغلت الرأي العام العراقي، الشهر الماضي، بعدما تبين أن زوجة أبيه عذبته بالضرب المبرح والكهرباء والآلات الحادة حتى فارق الحياة.
وذكر القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أن «المحكمة أصدرت حكمها عن جريمة تعنيفها ابن زوجها البالغ من العمر سبع سنوات عن طريق الضرب بالأيدي وأدوات المطبخ ورطم رأسه بالجدار ما أدى إلى إصابته بندبات والذي أفضى إلى موته بمتلازمة الطفل المعنف».
وأضاف أن «الحكم صدر وفقا لإحكام المادة 410/ أولا من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل واستنادا لأحكام المادة 182/أ الأصولية».
وكانت مديرية مكافحة إجرام بغداد نشرت فيديو اعترافات زوجة الأم القاتلة، حيث أقرت بأنها عذبت الطفل إلى أن فارق الحياة، في منطقة الخطيب التابعة لمدينة الشعلة في منطقة بغداد.
وقالت حينها «ضربته مرات كثيرة لا يمكن عدها».
بماذا برّرت المعلمة الهندية تعنيف الطالب المسلم؟ منذ ساعتين مكسيكيون يحرقون كتباً دراسية وزعتها الحكومة: من عمل «الشيطان» منذ ساعتين
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوباتيعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوباتيعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوباتكل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات علىإذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مشاركة