حماد يصدر تعليماته الفورية بفتح معبر أمساعد لمدّة 24 ساعة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
اطّلع رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية أسامة حمّاد، اليوم الأحد، على الأوضاع العامة والأمنية والخدمية بمعبر أمساعد الحدودي.
وعقد الرئيس والوفد المُرافق له عددًا من الاجتماعات بمسؤولي القطاعات والبلدية والمنفذ الحدودي؛ لمناقشة الإشكالات والعراقيل التي تواجه سير العمل.
واِلتقى حماد خلال الزيارة عددًا من المسافرين وسائقي الشاحنات القاصدين كلا البلدَين، حيث استمع لمعاناتهم من عين المكان، متعهدًا بمعالجة هذا الأمر خاصة وأن الحكومة الليبية تحرص على الاستجابة لمُناشدات المُواطنين والوقوف عليها عن كثب.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته الفورية بفتح معبر أمساعد الحدودي لمدّة 24 ساعة؛ من أجل عبُور المُسافرين وشاحنات البضائع والسائقين العالقين في المنفذ مُنذ أيام، وذلك اِضطلاعًا من الحكومة الليبية بمسؤولياتها وواجبها الإنساني.
ورافق حماد في زيارته رئيس أركان الوحدات الأمنية بالقوات المسلّحة عميد ركن خالد حفتر، ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء سليمان العبار، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاِستقرار حاتم العريبي.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانوناً، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية.
مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامةوأضافت المحكمة، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة .
وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديا دون سواه.
ونص مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.