بغداد اليوم - بغداد

أسفرت الصراعات الدائرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وعدم اتفاقهما على صيغة موحدة لقانون النفط والغاز عن التأخر في استثمار هذه الثروة بالشكل الصحيح وتوزيع توزيعا عادلا منذ أكثر من عقد ونصف من الزمن، ليتزامن ذلك مع فشل جميع الوساطات الاقليمية والدولية لحل هذه الاشكالية، ليبقى المشروع على أمل أن يرَ النور في الدورة البرلمانية الحالية بعد وجود أنباء عن اقراره خلال الفترة المقبلة.

اصرار حكومي

في 2 آب الماضي، عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اجتماعا مع قادة الكتل السياسية، ووزراء الخارجية والنفط والصناعة، ومسؤولين من إقليم كردستان، إلى جانب خبراء نفط عراقيين ليؤكد أن القانون "جزء من الالتزام بالمنهاج الوزاري، الذي صوّت عليه مجلس النواب، لضمان التوزيع العادل للثروة النفطية".

وقال: إن مشروع القانون "يمثل عامل قوة ووحدة للعراق، وهو عالق منذ سنوات، في وقت أن البلد اليوم في أمس الحاجة لتشريعه والاستفادة من هذه الثروة الطبيعية". مشددًا أن "غياب القانون حرم محافظات عراقية من استثمار ثرواتها الطبيعية حتى اليوم، ما عطل مسار التنمية في البلاد".

ارتدادات الاقرار

من جهته، استبعد العضو البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو في حديث لـ"بغداد اليوم" إقرار قانون النفط والغاز في الدورة الانتخابية الحالية لمجلس النواب العراقي. عازيًا السبب إلى "عدم الاتفاق على بنود القانون حتى الآن بين بغداد وأربيل".

ويرى أن "تشريع هذا القانون سيلقي بظلاله على تشريع الموازنات المالية المقبلة في العراق دون مشاكل أو خلافات بين بغداد وأربيل".

وكان من المفترض أن ينتهي النقاش الفني حول القانون في حزيران الماضي، لكن من الواضح أنه سيتأخر فترة أطول، ويقول بعض النواب إنها قد تمتد إلى نهاية العام الحالي.

توقعات الديمقراطي

بدورها، كشفت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب، فيان دخيل، في تصريحات صحفية، عن "زيارة مرتقبة لوفد من حكومة إقليم كردستان الى بغداد للمساهمة بانضاج قانون النفط والغاز بهدف تشريعه".

وبينت دخيل أن "الخلافات حالياً فنية، وستحل بين اللجان المشتركة والوفود، وسيتم اقرار قانون النفط والغاز في مجلس الوزراء بعد الانتهاء من حل النقاط الخلافية بين المركز والاقليم".

وبحسب التسريبات، فإن القانون يضم أكثر من 40 مادة، حسم النقاش حول نصفها تقريبا، وما تبقى سيكون شاقا على الكتل السياسية بسبب التقاطع السياسي والفني.

ماذا يريد الكُرد؟

الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أشار في تدوينة له، يوم السبت (26 أب 2023)، الى ان "نقطة التقاطع الرئيسة بين كردستان وبغداد في النسخة الثالثة من مشروع قانون النفط والغاز لعام 2023 تتمحور حول سعي الإقليم لتثبيت مادة في القانون الجديد مفادها: ان تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية (قبل تشريع الدستور عام 2005) مع حكومة الإقليم أو المحافظات المنتجة غير المنتظمة في إقليم. وأن تكون حكومة الإقليم او المحافظات المنتجة غير المنتظمة في إقليم هي الجهة المختصة بإدارة النفط والغاز في الحقول الحالية والمستقبلية بعد تشريع الدستور".

وأضاف، "ان ذلك يعني ان حقول كردستان كلها تكون ادارتها حصريا من قبل حكومة الإقليم ولا علاقة ل‍بغداد بها!.

ومن المرجح أن يمنح القانون الجديد شركة "سومو" الحكومية، السيطرة الكاملة على واردات النفط، وبشكل أولي، لم تظهر الكتل السياسية أي اعتراض على ذلك، لكنها اختلفت في التفاصيل.

وظهر الخلاف بين المدن المنتجة للنفط، وتلك التي لا تضم حقولاً؛ إذ تفاوض الأولى للحصول على استثناءات على حساب المركز، لكن المدن الأخرى تصرّ على أن تكون بغداد هي الطرف الوحيد في إدارة الملف النفطي.

آثار تعطيل القانون

يرى الباحث الاقتصادي، علي عواد، أن "قانون النفط والغاز يمكن أن يساهم في رفع القدرة الإنتاجية للنفط واستثمار الغاز الوطني وينظم عمليا الطاقة الإنتاجية والتصديرية التي تقدر بأكثر من 4.6 ملايين برميل يوميا.

وبيّن عواد في تصريح لـ"صحيفة العربي الجديد"، أن "العراق يمتلك 530 تركيبا جيولوجيا تضم احتياطات نفطية كبيرة، فضلاً عن وجود 115 موقعا تم حفرها حتى الآن، وتقدر احتياطاته بنحو 311 مليار برميل".

وأضاف أن "الكميات الضخمة من الاحتياطي النفطي الموجودة في العراق تساهم إلى حد كبير في تحسين عمليات الإنتاج لأن البلد يحتوي على أكثر من 80 حقلاً، بينما يقتصر الإنتاج على جزء منها، مما يعني أن تطبيق قانون النفط والغاز سيحقق للعراق عوائد نفطية كبيرة من خلال فتح مجالات الإنتاج والاستخراج النفطي مع الأخذ بعين الاعتبار قرارات منظمة أوبك، وتحقيق الاتفاقات الدولية مع البلدان المستهلكة".


المصدر: بغداد اليوم + وكالات

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: قانون النفط والغاز

إقرأ أيضاً:

عاجل| ننشر قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ فى شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ فى شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:


مادة (1)


فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المُبيَّن قرين كل منها:
1-  المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.
2-  القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو ضريبة الدمغة.


مادة (٢)


لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية، سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ويعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكمًا فى تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰٥، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦.
ويُشترط لتطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الآتى:
1-  تقديم طلب للتسجيل بالنسبة إلى الضريبة على الدخل، وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة وفقًا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانونًا، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.
2- ألا يكون قد اتُخذت أية إجراءات فى مواجهة طالب التسجيل من جانب المصلحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
3- أن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقًا لمراحل الإلزام.


مادة (3)


للممولين أو المكلفين، الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أى فترة من الفترات الضريبية بداية من سنة ۲۰۲۰ وحتى الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون الحق فى تقديم هذه الإقرارات، وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانونًا، بما فى ذلك المستندات المنصوص عليها فى المادة (۱۲) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰.
وللممولين أو المكلفين، الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، الحق فى تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة.
ويسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الإقرارات الضريبية المعدلة، التى تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة، لا تسرى العقوبات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، والجزاءات المالية المقررة بموجب أى قانون ضريبى آخر، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.


مادة (4)


للممولين أو المكلفين، الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديرى لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات المنظورة أمام أى مرحلة من مراحل نظر النزاع، وفقًا للآتى:
1- أداء ضريبة تعادل نسبة (30%؜) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع، دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار.
٢- أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافًا إليها نسبة (40%؜)، وذلك فى الحالات الآتية:
(أ) عدم تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع.
(ب) تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع دون ضريبة مستحقة.
(ج) تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهيًا إلى خسائر ضريبية.
ويكون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط، وفقًا للآتى:
1-  (25%) خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ الإخطار بنموذج السداد.
2-  (25%؜) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (۱).
3-  (25%؜) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (2).
4- (25%) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (3).
وذلك كله دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على تلك الأقساط.

مادة (5)


للممولين أو المكلفين، الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، بناءً على دفاتر وحسابات منتظمة، طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات، والمنظورة أمام أى مرحلة من مراحل نظر النزاع مقابل التجاوز عن (100 %؜) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.


مادة (6)


يلتزم الممولون أو المكلفون الراغبون فى الاستفادة من أحكام المادتين (4 و5) من هذا القانون بتقديم طلب إلى المصلحة لإنهاء المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، يتضمن اسم الممول أو المكلف، ورقم التسجيل ورقم الدعوى أو الطعن، وأنواع الضرائب، وفترات النزاع المطلوب إنهاؤها وفقًا لأحكام هاتين المادتين، وغير ذلك من البيانات اللازمة على النموذج المعد لذلك، وعلى المصلحة فور تلقى الطلب وقيده إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة، أو أمانة سر لجنة الطعن أو اللجنة الداخلية المنصوص عليهما بقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه بطلب الإنهاء خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، حسب الأحوال، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام.
ويترتب على الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالى لانقضاء مدة الخمس أيام المشار إليها.
كما يترتب على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة طبقًا لأحكام المادتين (4 و5) من هذا القانون انتهاء النزاع بقوة القانون.
ويجوز بقرار من وزير المالية من المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة.


مادة (7)


للأشخاص الطبيعيين، الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بتصرف عقارى، أو تصرف فى أوراق مالية غير مقيدة فى بورصة الأوراق المالية، ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلب المحاسبة عن الضريبة على التصرفات العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرف فى الأوراق المالية المشار إليها المستحقة على هذا التصرف، ويترتب على سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التجاوز عن (100 %) من مقابل التأخير.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للمصلحة المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، التى مضى على التصرف فيها خمس سنوات.
وللأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم فى الفقرة الأولى من هذه المادة تقديم طلب للمصلحة لإنهاء المنازعة القائمة فى شأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف فى الأوراق المالية غير المقيدة فى البورصة فى أى مرحلة من مراحل النزاع، وذلك على النموذج المعد لذلك مقابل سداد الضريبة المستحقة على التصرف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، ويترتب على ذلك التجاوز عن (100%؜) من مقابل التأخير، وتسرى على هذا الطلب المواعيد والإجراءات والأحكام المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون.


مادة (8)


فى جميع الأحوال، لا يترتب على إنهاء المنازعة بين الممول أو المكلف والمصلحة وفقًا لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف فى استرداد ما سبق سداده.


مادة (9)


يصدر بتحديد نماذج الطلبات المنصوص عليها فى المواد (4، 5، 6، 7) من هذا القانون قرار من رئيس المصلحة.


مادة (10)


يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.


مادة (11)


يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1446هـ

(الموافق 12 فبراير سنة ۲۰۲٥م).
عبد الفتاح السيسى
 

مقالات مشابهة

  • مع الإغلاق.. الدولار يتراجع أمام الدينار في بغداد وأربيل
  • ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل
  • معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية
  • عاجل| ننشر قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ فى شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  • “خليفة” يجتمع مع شركة إكسون موبيل لبحث فرص الشراكة المستقبلية
  • وزير النفط والغاز يبحث تعزيز التعاون مع شركة إكسون موبيل
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • حسني بي: 35% من إنتاج النفط الليبي يذهب لدعم المحروقات وسط تهريب واستنزاف
  • وزير العمل يكشف عن توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن قانون العمل
  • جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار