بعد موافقة الرئيس السيسي.. أسباب إلغاء قوانين إنشاء عدد من البنوك
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 170 لسنة 2023، بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء عدد من البنوك، حيث نصت المادة الأولى من القانون، والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، على إلغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.
وكان مجلس النواب وافق على القانون في منتصف يونيو الماضي، وتأتي فلسفة مشروع القانون في إطار سعي الحكومة المصرية لضبط وتنظيم القواعد القانونية التي تحكم العمل في القطاع المصرفي بصفة عامة، وقطاع البنوك بصفة خاصة، كما تحرص على تحديث الأحكام والأطر القانونية لبعض البنوك حتى تتمكن من مواكبة المستجدات الدولية، وتحسين أداء البنوك المملوكة للدولة لخدمة الاقتصاد المصري.
وقف المعاملة التمييزية عن باقي البنوكوخضع تأسيس بعض البنوك لأحكام قانونية خاصة، تحقيقا لاعتبارات معينة اقتضتها ظروف إنشاء هذه البنوك، ولم يعد هناك مبرر قانوني في الوقت الحالي لاستمرار هذه المعاملة التمييزية لها عن باقي البنوك، لذا جاء مشروع القانون بإلغاء العمل ببعض القوانين المنظمة لعمل تلك البنوك، لتخضع للقواعد العامة الواردة بقانون البنك المركزي المصري.
توحيد النظام القانوني لكل البنوك في مصرويهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف، وهي توحيد النظام القانوني الذي تخضع له جميع البنوك العاملة في مصر، وتحرير البنوك المذكورة من القيود التشريعية التي تعيق تطويرها والعمل على تعزيز حوكمتها، إضافة إلى تحقيق المساواة بين كل البنوك حتى تعمل جميعها ودون معاملة تمييزية تحت مظلة القواعد العامة المنظمة للبنوك العاملة في مصر، والمنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون البنوك مجلس النواب الغاء قوانين بعض البنوك البنك المركزي القانون رقم
إقرأ أيضاً:
دعم نقدي جديد لهذه الفئات بقانون الضمان الاجتماعي
تساءل عدد من المواطنين عن ابرز الفئات التي يحق لها الحصول علي الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي، وحسب المادة 3 يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
والمادة الرابعة يُلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (١٣٧) لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ويستمر المستفيدون وفقًا لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لهما، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي.
قانون الضمان الإجتماعى الجديدوشهد مجلس النواب، اليوم خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة.
موافقة مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي
وكان مجلس النواب، في شهر ديسمبر الماضي، وافق على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بعدما حسم تعريف المنفصلة وإلغاء عبارة الطلاق الكنسي.
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ويطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
(المادة الثانية)
يسري هذا القانون، والقانون المرافق، على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين - فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني - في تلك الدول بالمثل.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل، وللاعتبارات التي تقدرها الدولة.
ووفقا للمادة الخامسة يصدر الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.
والمادة السادسة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.