بعد موافقة الرئيس السيسي.. أسباب إلغاء قوانين إنشاء عدد من البنوك
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 170 لسنة 2023، بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء عدد من البنوك، حيث نصت المادة الأولى من القانون، والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، على إلغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.
وكان مجلس النواب وافق على القانون في منتصف يونيو الماضي، وتأتي فلسفة مشروع القانون في إطار سعي الحكومة المصرية لضبط وتنظيم القواعد القانونية التي تحكم العمل في القطاع المصرفي بصفة عامة، وقطاع البنوك بصفة خاصة، كما تحرص على تحديث الأحكام والأطر القانونية لبعض البنوك حتى تتمكن من مواكبة المستجدات الدولية، وتحسين أداء البنوك المملوكة للدولة لخدمة الاقتصاد المصري.
وقف المعاملة التمييزية عن باقي البنوكوخضع تأسيس بعض البنوك لأحكام قانونية خاصة، تحقيقا لاعتبارات معينة اقتضتها ظروف إنشاء هذه البنوك، ولم يعد هناك مبرر قانوني في الوقت الحالي لاستمرار هذه المعاملة التمييزية لها عن باقي البنوك، لذا جاء مشروع القانون بإلغاء العمل ببعض القوانين المنظمة لعمل تلك البنوك، لتخضع للقواعد العامة الواردة بقانون البنك المركزي المصري.
توحيد النظام القانوني لكل البنوك في مصرويهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف، وهي توحيد النظام القانوني الذي تخضع له جميع البنوك العاملة في مصر، وتحرير البنوك المذكورة من القيود التشريعية التي تعيق تطويرها والعمل على تعزيز حوكمتها، إضافة إلى تحقيق المساواة بين كل البنوك حتى تعمل جميعها ودون معاملة تمييزية تحت مظلة القواعد العامة المنظمة للبنوك العاملة في مصر، والمنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون البنوك مجلس النواب الغاء قوانين بعض البنوك البنك المركزي القانون رقم
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يستعرض قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق أمام الجلسة العامة للبرلمان
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد: إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.